نتائج البحث عن
«سألت ابن عمر عن الرجل ليس له مال ; يشتري بالدين فينوي قضاء ؟ قال : قال رسول»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ مسعودٍ قال : كنا نعُدُّ من الذنبِ الذي ليس له كفارةٌ ؛ اليمينُ الغَموسُ . قيل : وما اليمينُ الغموسُ ؟ قال : الرجلُ يقتطع بيمينِه مالَ الرجلِ . .
عن ابنِ مسعودٍ رضِي اللهُ عنه قال كنَّا نعُدُّ من الذَّنبِ الَّذي ليس له كفَّارةٌ اليمينُ الغَموسُ قيل وما اليمينُ الغَموسُ قال الرَّجلُ يقتطعُ بيمينِه مالَ الرَّجلِ .
أنَّ عائِشةَ سَألت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الرَّجُلِ يُغمى عليه فيَترُكُ الصَّلاةَ، فقالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ليسَ لشَيءٍ مِن ذلك قَضاءٌ إلَّا أن يُغمى عليه في وقتِ صَلاةٍ، فيُفيقَ وهو في وقتِها فيُصَلِّيها .
أنَّ عائشةَ سألَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الرجُلِ يُغْمى عليه، فيَترُكُ الصَّلاةَ، فقالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس لشيءٍ من ذلك قَضاءٌ، إلَّا أنْ يُغْمى عليه في وقتِ صَلاةٍ فيُفيقُ وهو في وَقتِها فيُصلِّيها. .
أنَّ عائشةَ سألَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الرجُلِ يُغْمى عليه، فيَترُكُ الصَّلاةَ، فقالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس لشيءٍ من ذلك قَضاءٌ، إلَّا أنْ يُغْمى عليه في وقتِ صلاةٍ، فيُفيقُ وهو في وَقتِها فيُصلِّيها. .
عن ابنِ عمرَ قال ليسَ في مالِ المُكاتَبِ ولا العبدِ زكاةٌ .
أنَّ عائِشةَ زَوْجَ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سَألَتْ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- عن الرَّجُلِ يُغْمى عليه، فيَترُكُ الصَّلاةَ، فقالَتْ: قالَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "ليس لشيءٍ مِن ذلك قَضاءٌ إلَّا أن يُغْمى عليه في وَقْتِ صَلاةٍ، فيُفيقَ وهو في وَقْتِها، فيُصَلِّيَها". .
سألتُ نافعًا عن الرجُلِ يُصلِّي وهو مُشبِّكٌ يدَيْه، قال: قال ابنُ عُمَرَ: تلك صلاةُ المغضوبِ عليهم. .
سألتُ نافعًا عنِ الرَّجلِ يصلِّي وَهوَ مشبِّكٌ يدَيهِ قالَ قالَ ابنُ عمرَ تلكَ صلاةُ المغضوبِ عليهم .
عن ابنِ عمرَ قال : ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليهِ الحوْلُ .
عن طيْسَلةَ بنِ مَيَّاسٍ قال : سألتُ ابنَ عمرَ عن الكبائرِ ، فقال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : الإشراكُ باللهِ وقذفُ المُحصَنةِ قلتُ : أقبل الدَّمِ ؟ قال : نعم ورغمًا وقتلُ النَّفسِ والفِرارُ يومَ الزَّحفِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وعقوقُ الوالدَيْن .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرَّجلِ يُغمَى عليه ، فيتركُ الصَّلاةَ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ليس من ذلك قضاءٌ إلَّا أن يُغمَى عليه ، فيُفيقُ في وقتِها فيصلِّيها .
[ عن ابنِ عمرَ قال ] ليسَ في مالِ العبدِ وفي روايةٍ مملوكٍ زكاةٌ حتى يُعْتَقَ .
عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ عَلِيًّا قال لعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: أوَما تذكُرُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن المجنونِ المغلوبِ على عَقْلِه حتَّى يُفيقَ، وعن النَّائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يحتَلِمَ" قال: صدَقْتَ. وذَكَر الدَّارَقُطْنيُّ مِن حديثِ الحَكَمِ بنِ عَبدِ اللهِ الأيليِّ أنَّ القاسِمَ بنَ مُحمَّدٍ حَدَّثه أنَّ عائِشةَ سألَتْ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرَّجُلِ يُغمَى عليه فيَترُكُ الصَّلاةَ، قالت: فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ليس لشَيءٍ مِن ذلك قضاءٌ إلَّا أن يُغمى عليه في وَقتِ صلاةٍ فيُفيقُ في وَقْتِها فلْيُصَلِّها .
لا مزيد من النتائج