نتائج البحث عن
«سألت ابن عمر عن الطلاء يطبخ ؟ فقال : لا بأس ، قلت : إنه في مزفت ، قال : لا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ قال : أتاه قومٌ فسألوه عن بيعِ الخمرِ واشترائِه والتِّجارةِ فيه , فقال : أمسلمون أنتم ؟ فقالوا : نعم . قال : فإنَّه لا يصلُحُ بيعُه ولا شراؤُه ولا التِّجارةُ فيه لمسلمٍ . إنَّما مثلُ من فعل ذلك منكم مثلُ بني إسرائيلَ من حُرِّمتْ عليهم الشُّحومُ فلم يأكلوها فباعوها وأكلوا أثمانَها , ثمَّ سألوا عن الطِّلاءِ فقال ابنُ عبَّاسٍ : وما الطِّلاءُ , إذ سألتموني بيِّنوا الَّذي تسألوني عنه . قالوا : هو العنبُ يُعصَرُ ثمَّ يُطبَخُ ثمَّ يُجعَلُ في الدِّنانِ . قال : وما الدِّنانُ ؟ قالوا : دِنانُ مُقيَّرةٌ . قال : مُزفَّتةً ؟ قالوا : نعم . قال : أيُسكِرُ ؟ قالوا : إذا أكثر منه أسكَر . قال : فكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ . .
عَن أبي نَضرةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: يَدًا بيَدٍ، قُلتُ: نَعَم. قال: لا بَأسَ، فلَقيتُ أبا سَعيدٍ الخُدريَّ فأخبَرتُه أنِّي سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: لا بَأسَ. فقال: أوقال ذاكَ؟ أما إنَّا سَنَكتُبُ إليه، فلَن يُفتيَكُموه، قال: فواللهِ لَقد جاءَ بَعضُ فِتيانِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتَمرٍ، فأنكَرَه، فقال: كَأنَّ هذا ليس مِن تَمرِ أرضِنا؟ فقال: كانَ في تَمرِنا العامَ بَعضُ الشَّيءِ، وأخَذتُ هذا وزِدتُ بَعضَ الزِّيادةِ، فقال: أضعَفتَ، أربَيتَ، لا تَقرَبَنَّ هذا، إذا رابَكَ مِن تَمرِكَ شَيءٌ فبِعْه، ثُمَّ اشتَرِ الذي تُريدُ مِنَ التَّمرِ .
عن أبي نَضْرةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: أيَدًا بيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فلا بَأسَ به، فأخبَرتُ أبا سَعيدٍ، فقُلتُ: إنِّي سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: أيَدًا بيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فلا بَأسَ به، قال: أو قال ذلك؟! إنَّا سَنَكتُبُ إليه فلا يُفتيكُموه، قال: فواللَّهِ لقد جاءَ بَعضُ فِتيانِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتَمرٍ، فأنكَرَه، فقال: كَأنَّ هذا ليس مِن تَمرِ أرضِنا، قال: كان في تَمرِ أرضِنا -أو في تَمرِنا- العامَ بَعضُ الشَّيءِ، فأخَذتُ هذا وزِدتُ بَعضَ الزِّيادةِ، فقال: أضعَفتَ! أربَيتَ! لا تَقرَبَنَّ هذا، إذا رابَكَ مِن تَمرِكَ شَيءٌ فبِعْه، ثُمَّ اشتَرِ الذي تُريدُ مِنَ التَّمرِ. .
سألتُ ابنَ عُمرَ , رضي اللهُ عنهما , عن رجلٍ ، يُهدي بقرةً أيبيعُ جلدَها ويتصدَّقُ بثمنِه ؟ قال : لا بأسَ به .
سألتُ ابنَ عمرَ رضي اللهُ عنهما عن رجلٍ أَهدى بقرةً ، أيبيعُ جِلدَها ويتصدَّقَ [ بثمنِه ] ؟ قال : لا بأسَ به .
عَن عِكرِمةَ بنِ خالِدٍ: سَألتُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عَنِ العُمرةِ قَبلَ الحَجِّ، فقال ابنُ عُمَرَ: لا بَأسَ على أحَدٍ يَعتَمِرُ قَبلَ أن يَحُجَّ، قال عِكرِمةُ: قال عَبدُ اللهِ: اعتَمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَبلَ أن يَحُجَّ .
سألتُ عاصمًا عن السواكِ للصائمِ فقال: لا بأسَ به قلتُ: بالرطبِ واليابسِ؟ قال: نعم. قلتُ: من أولِ النهارِ ومن آخرِه؟ قال: نعم. قلتُ: عمن؟ قال: عن أنسٍ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. .
سألت عاصمَ الأحولِ عن السّواكِ للصائمِ فقال : لا بأسَ بهِ ، فقلت : رطبُ السواكِ ويابِسُهُ ؟ فقال : أراه أشدّ رطوبةً من الماءِ ، قلت : عن من ؟ قال : عن أنَسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم .
عن ابن عمرَ قال : قلت : يا رسولَ اللهِ أبِيعُ الإبِلَ بالدنانيرِ وآخذ الدراهم وأبيعُ بالدراهمَ وآخذُ الدنانيرَ وآخذه هذه من هذهِ فقال : لا بأس أن تأخذهَا بسعرِ يومها .
سألتُ عاصمَ الأحولَ عن السواكِ للصائمِ ؟ فقال : لا بأسَ به ، فقلتُ : بِرَطْبِ السواكِ ويابسِهِ ؟ فقال : أَتُراهُ أشدَّ رطوبةً من الماءِ . قلت : عمَّنْ ؟ قال : عن أنسِ بنِ مالكٍ عن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
سأَلَ سالمَ بنَ عبدِ اللهِ أنْ يُحدِّثَه بحَديثِ نافعٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ: أنَّه كان لا يَرى بأْسًا في إتْيانِ النِّساءِ في أدْبارِهِنَّ، فقال سالمٌ: كذَبَ العبدُ، أو قال: أخْطأَ، إنَّما قال: لا بأْسَ أنْ يُؤتَيْنَ في فُروجِهِنَّ من أدْبارِهِنَّ. .
عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ قال: سألتُ عاصِمًا الأحولَ عن السِّواكِ للصَّائمِ، فقال: لا بأسَ به، فقُلتُ: برَطبِ السِّواكِ ويابسِه؟ فقال: أُراه أشَدَّ رُطوبةً مِنَ الماءِ. قُلتُ: عَمَّن؟ قال: عن أنسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
سألتُ ابنَ عباسٍ عن الجرِّىِّ فقال: لا بأسَ به، إنما تُحرِّمُه اليهودُ ونحن نأكلُه. .
أنَّهُ سألَ ابنَ عمرَ عنهُ – يَعني وطءِ النِّساءِ في أدبارِهِنَّ – فقالَ: لا بأسَ بهِ .
أنَّه سأَلَ ابنَ عُمَرَ عنه، يَعْني: وَطْءَ النِّساءِ في أدْبارِهِنَّ، فقال: لا بأْسَ به. .
لا مزيد من النتائج