نتائج البحث عن
«سألت ابن عمر قال : قلت : فريضة إبل أحسبها على الساعي وأعقلها ، أشتريها ؟ قال :»· 15 نتيجة
الترتيب:
سَألتُ جابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ عنِ الضَّبُعِ، فقال: فيها كَبشٌ، فقُلتُ: فَريضةٌ؟ فقال: نَعم، قُلتُ: أنتَ سمِعتَه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: نَعم، كذا قال: فَريضةٌ. .
حديث: سألتُ ابنَ عُمَرَ: أتصَلِّي الضُّحى؟ قال: لا [قُلتُ: فَعُمَرُ؟ قالَ: لا، قُلتُ: فأبُو بَكْرٍ؟ قالَ: لا، قُلتُ: فالنبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قالَ: لا إخالُهُ .] .
سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَريرةَ ؟ وأردتُ أن أشتريَها، وأشتَرِطَ الولاءَ لأَهْلِها، فقالَ: اشتريها، فإنَّ الولاءَ لمن أعتَقَ قالَ: وخُيِّرَت وَكانَ زوجِها عَبدًا، ثمَّ قالَ بعدَ ذلِكَ: ما أدري، وأتى وأتى رسولُ اللَّهِ بلَحمٍ، فقالوا: هذا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ على بخريرة ، قالَ: هوَ لَها صَدقةٌ، ولَنا هديَّةٌ .
عنْ أبي الزبيرِ قال سألتُ ابنَ عمرَ عنْ رجلٍ طلق امرأتَهُ ثلاثًا وهيَ حائضٌ فقال أتعرِفُ ابنَ عمرَ قلتُ نعمْ قال طلقتُ امرأتي ثلاثًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهيَ حائضٌ فردَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى السنةِ .
عنْ أبي الزبيرِ قال: سألتُ ابنَ عمرَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا وَهيَ حائضٌ فقالَ أتعرِفُ ابنَ عمرَ قلتُ نعَم قالَ طلَّقتُ امرأتي ثلاثًا على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهيَ حائضٌ فردَّها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى السُّنَّةِ. .
عن أبي الزُّبَيرِ قال: سَأَلتُ ابنَ عُمَرَ عن رَجُلٍ طلَّقَ امرَأتَه ثلاثًا وهي حائِضٌ، فقال لي: أتَعرِفُ ابنَ عُمَرَ؟ قُلتُ: نَعم، قال: طَلَّقتُ امرَأتي ثلاثًا على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فرَدَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى السُّنَّةِ .
عن سعيد بن جبير قال كنتُ عند ابنِ عمرَ ، فسُئِلَ عن نبيذِ الجرِّ ؟ فقال : حرَّمَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ. وشَقَّ علَيَّ لَمَّا سمِعتُه، فأَتَيْتُ ابنَ عبَّاسٍ، فقلْتُ: إنَّ ابنَ عُمرَ سُئِل عن شَيءٍ، قال: فجَعَلْتُ أُعْظِمُه، فقال: وما هو؟ قلْتُ: سُئِل عن نَبِيذِ الجَرِّ، فقال: حَرَّمَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: صَدَقَ؛ حَرَّمَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. قلْتُ: وما الجَرُّ؟ قال: كلُّ شَيءٍ صُنِع مِن مَدَرٍ. .
عن الشَّعبيِّ، قال: سَألتُ ابنَ عُمَرَ، قُلتُ: الجَزورُ والبَقَرةُ تُجزِئُ عن سَبعةٍ؟ قال: يا شَعبيُّ، ولَها سَبعةُ أنفُسٍ؟ قال: قُلتُ: إنَّ أصحابَ مُحَمَّدٍ يَزعُمونَ «أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَنَّ الجَزورَ والبَقَرةَ عن سَبعةٍ»، قال: فقال ابنُ عُمَرَ لرَجُلٍ: أكَذاكَ يا فُلانُ؟ قال: نَعَم، قال: ما شَعَرتُ بهذا. .
سألتُ ابنَ عمرَ عن الصلاةِ بمِنًى قال هل سمعتَ بمحمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قلتُ نعم وآمنتُ بهِ قال فإنَّهُ كان يُصلِّي بمِنًى ركعتينِ .
سألْتُ ابنَ عُمرَ عنِ الصَّلاةِ بمِنًى؟ قال: هل سمِعتَ بمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قلْتُ: نعَمْ، وآمَنْتُ به، قال: فإنَّه كان يُصلِّي بمِنًى رَكعتَينِ. .
عن الشعبي قال: سألتُ ابنَ عمرَ قلتُ الجزورُ والبقرةُ تجزئُ عن سبعةٍ قالَ يا شعبيُّ ولها سبعةُ أنفسٍ قالَ قلتُ إنَّ أصحابَ محمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يزعمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سنَّ الجزورَ عن سبعةٍ والبقرةَ عن سبعةٍ قالَ فقالَ ابنُ عمرَ لرجلٍ أكذاكَ يا فلانُ قالَ نعم قالَ ما شعرتُ بهذا .
[عَن] يونسَ بنِ جُبَيْرٍ: سألتُ ابنَ عمرَ فقال: طَلَّقَ ابنُ عُمَرَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُطَلِّقَ مِن قُبُلِ عِدَّتِها، قُلتُ: فتَعتَدُّ بتلك التَّطليقةِ؟ قال: أرَأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سَألتُ ابنَ عمرَ عَن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فقالَ: هل تَعرفُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ ؟ قلتُ . نعَم قالَ: فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فأتَى عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فذَكَرَ ذلِكَ لَهُ، فقالَ مُرهُ فليُراجِعها قُلتُ: ويعتدُّ بتِلكَ التَّطليقةِ قالَ: فمَهْ أرأيتَ إن عَجزَ واستَحمقَ .
عن مُحمَّدِ بنِ عليٍّ قال سأَلْتُ أبي وخلَوْتُ به قُلْتُ يا أبَةِ مَن خيرُ هذه الأُمَّةِ بعدَ نَبيِّها قال أبو بَكْرِ بنُ أبي قُحَافةَ قُلْتُ ثمَّ مَن قال ثمَّ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ .
سألت ابنَ عمرَ عن الصلاةِ بمِنى فقال : هل سمعتَ محمدًا صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قلت : نعم وآمنتُ فاهتديتُ به قال : فإنه كان يُصلي بمنًى ركعتينِ .
لا مزيد من النتائج