نتائج البحث عن
«سألت ابن عمر وابن عمرو عن الحيتان تموت صردا أو يقتل بعضها بعضا ؟ قالا : حلال»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عبَيدةَ هو ابنُ عمرٍو السَّلْمانيُّ قال : إنِّي لأحفَظُ من عُمَرَ في الجدِّ مائةُ قضيَّةٍ, كلُّها ينقُضُ بعضُها بعضًا .
عن عمرو، وعليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهما في الحرِّ يقتلُ العبدَ، قالا : ثَمنُهُ ما بلغَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ قالا لا جوازَ إلَّا بِصَومٍ .
سألتُ زيدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عمرَ عمَّن قالَ لامرأتِهِ : أنتِ عليَّ حرامٌ ، قالا جميعًا : كفَّارةُ يمينٍ .
عنِ ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ قالا : تنتظرُ امرأةُ المفقودِ أربعَ سنينَ .
عنِ ابنِ عُمرَ وابنِ مسعودٍ قالا لا قِصاصَ في عظمٍ إلَّا في السِّنِّ .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما وابنِ عُمَرَ قالا: لا جِوَارَ إلَّا بصومٍ. .
عن ابنِ عباسٍ وابنِ عمرَ قالا يكرهُ أن يشربَ من ثلمةِ القَدَحِ وأُذُنِ القدَحِ .
عن عُمَرَ وعلِيٍّ في الحُرِّ يَقتُلُ العَبدَ، قالا: ثَمَنُه ما بَلَغَ. .
عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، قالَا: إذا آلى الرَّجلُ مِن امرأتِه، فمَضَت أربعةُ أشهُرٍ؛ فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ أنَّهما قالا: إذا آلى فلم يَفِئْ حتى مَضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ، فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
عن عمرَ وعليٍّ رضيَ اللهُ عنهُما في الحرِّ يقتلُ العبدَ قالا : ثمنُه ما بلغَ .
حديث رَواه شُعْبةُ، عن عَمْرِو بنِ دينارٍ، عن أبي السَّوَّارِ، قالَ: سَألْتُ ابنَ عُمَرَ عن صَوْمِ يَوْمِ عَرَفةَ، فنَهاني؟ .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ فيمن قالت: مالُها في سبيلِ اللهِ، وجاريتُها حُرَّةٌ إن لم تفعَلْ كذا وكذا، قالا: أمَّا الجاريةُ فتُعتَقُ، وتَصَدَّقُ بزكاةِ مالِها .
عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وابنَ عُمَرَ أنَّهما قالا: َمن مَسَّ إبْطَه عليه الوُضوءُ. .
لا مزيد من النتائج