نتائج البحث عن
«سألت اثني عشر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يؤلي قالوا :»· 16 نتيجة
الترتيب:
سألتُ اثنَي عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ يُولي قالوا ليس عليه شيءٌ حتى تمضيَ أربعةُ أشهرٍ فيوقفُ فإن فاءَ وإلا طلَّقَ
سألتُ اثنَي عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ يُولي قالوا ليس عليه شيءٌ حتى تمضيَ أربعةُ أشهرٍ فيوقفُ فإن فاءَ وإلا طلَّقَ .
سألت اثني عشر رجلًا من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم عن رجلٍ يولي قالوا ليس عليه شيءٌ حتى تمضيَ أربعةُ أشهرٍ فيوقفُ فإن فاء وإلا طلق .
قال: سألْتُ اثْنَيْ عَشَر رجُلًا من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُؤْلي، فقالوا: ليس عليه شيءٌ حتى تَمضيَ أربعةُ أشهرٍ. .
عن اثني عشرَ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قالوا الطَّلاقُ بالرجال والعدَّةُ بالمرأةِ. .
عنِ اثني عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الإيلاءُ لا يكونُ طلاقًا حتى يُوقفَ .
حفِظْتُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اثنَيْ عشَرَ أصلًا من أصولِ الدِّينِ .
عنِ ابنِ عمرَ، قالَ: بعثَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في جَيشٍ قَبَلَ نجدٍ، وانبعثَت سريَّةٌ منَ الجيشِ، فَكانَ سُهْمانُ الجيشِ اثنَي عشرَ بعيرًا، اثني عشرَ بعيرًا، ونفَّلَ أَهْلَ السَّريَّةِ بعيرًا بعيرًا، فَكانت سُهْمانُهُم ثلاثةَ عشرَ، ثلاثةَ عشرَ .
عن ثلاثَة عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم قالوا هو أحقُّ بها ما لم تغتسِلْ من الحَيضةِ الثَّالثةِ أبو بكرٍ وعمرَ وجعل يَعدُّ .
عن عبد الله بن مسعود قال التوبة معروضة على ابن آدم إن قبلها ما لم يخرج إحدى ثلاث ما لم تطلع الشمس من مغربها أو تخرج الدابة أو يخرج يأجوج ومأجوج
عن ثَلاثةَ عَشَرَ مِن أصْحابِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أنَّهم قالوا: هو أَحَقُّ بها ما لم تَغْتسِلْ مِن الحَيْضةِ الثَّالِثةِ: أبو بَكْرٍ، وعُمَرُ، فعَدَّ ثَلاثةَ عَشَرَ إنْسانًا. .
عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه قضَى بالدِّيَةِ اثنَيْ عشَرَ ألفَ درهَمٍ .
عَن أبي الطُّفَيلِ: كان بَينَ حُذَيفةَ وبَينَ رَجُلٍ مِن أهلِ العَقَبةِ ما يَكونُ بَينَ النَّاسِ، فقال: أنشُدُكَ اللهَ، كَم كان أصحابُ العَقَبةِ؟ فقال له القَومُ: أخبِرْه إذ سَألَكَ، قال: إن كُنَّا نُخبَرُ أنَّهم أربَعةَ عَشَرَ ـ وقال أبو نُعَيمٍ: فقال الرَّجُلُ: كُنَّا نُخبَرُ أنَّهم أربَعةَ عَشَرَ ـ قال: فإن كُنتَ منهم ـ وقال أبو نُعَيمٍ: فيهم ـ فقد كان القَومُ خَمسةَ عَشَرَ، وأشهَدُ باللهِ أنَّ اثنَي عَشَرَ منهم حَربٌ للَّهِ ولرَسولِه في الحَياةِ الدُّنيا ويَومَ يَقومُ الأشهادُ ـ قال أبو أحمَدَ: الأشهادُ ـ وعَذَرنا ثَلاثةً، قالوا: ما سَمِعنا مُناديَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وما عَلِمنا ما أرادَ القَومُ ـ قال أبو أحمَدَ في حَديثِه: وقد كان في حَرَّةٍ فمَشى ـ فقال للنَّاسِ: إنَّ الماءَ قَليلٌ فلا يَسبِقني إلَيه أحَدٌ، فوجَدَ قَومًا قد سَبَقوه، فلَعَنَهم يَومَئِذٍ. .
الخبرُ عن عَوجِ بنِ عناقٍ [يعني حديثَ: عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، قال: «كان طولُ موسى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اثنَي عَشَرَ ذراعًا، وعصاه اثنَي عَشَرَ ذِراعًا، ووَثْبَتُه اثني عَشَرَ، فضرب عَوجَ بنَ عناقٍ، فما أصاب منه إلَّا كَعْبَه»] .
وفي أخرى: فلم يُعيِّرْه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وذَكَرَ أنَّ أَميرَ السَّريَّةِ نَفَّلَهم، [بَعَثَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جَيْشٍ قِبَلَ نَجْدٍ، وانْبَعَثَتْ سَرِيَّةٌ مِن الجَيْشِ، فكانَ سُهْمانُ الجَيْشِ اثْني عَشَرَ بَعيرًا اثْني عَشَرَ بَعيرًا، ونَفَّلَ أهْلَ السَّريَّةِ بَعيرًا بَعيرًا، فكانَت سُهْمانُهم ثَلاثةَ عَشَرَ ثَلاثةَ عَشَرَ]. .
بَعَثَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جَيشٍ قِبَلَ نَجدٍ، وانبعَثَت سَرِيَّةٌ مِنَ الجَيشِ، فكان سُهمانُ الجَيشِ اثنَيْ عَشَرَ بَعيًرا اثْنَي عَشَرَ بَعيرًا، ونَفَّل أهلَ السَّرِيَّةِ بَعيرًا بعيرًا، فكانت سُهْمانُهم ثلاثةَ عَشَرَ ثَلاثةَ عَشَرَ .
لا مزيد من النتائج