نتائج البحث عن
«سألت الثوري عن الرجل يبيع الدابة بالنقد ، ثم يريد أن يبتاعها بأقل مما باعها قبل»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن «يحيى بنِ أبي إسحاقَ الهُنائيِّ قال: سأَلْتُ أنَسَ بنَ مالِكٍ: الرَّجُلُ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ فيُهْدي إليه؟ فقال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا أقرَضَ أحَدُكم قَرْضًا فأهدى إليه أو حمَلَه على الدَّابَّةِ، فلا يَركَبْها ولا يَقبَلْه، إلَّا أن يكونَ جرى بَيْنَه وبَيْنَه قَبْلَ ذلك» .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَضحَك الرَّجُلُ ممَّا يَخرُجُ مِنَ الأنفُسِ، وقال: بمَ يَضرِبُ أحَدُكُمُ امرَأتَه ضَربَ الفَحلِ، أوِ العَبدِ، ثُمَّ لَعَلَّه يُعانِقُها. وقال الثَّوريُّ، ووُهَيبٌ، وأبو مُعاويةَ، عن هِشامٍ: جَلدَ العَبدِ. .
لا بَأْسَ أن يبيعَ الرجلُ عَرِيَّتَهُ من النخلِ بخَرْصِها منَ التمرِ يريدُ أن يَأْكُلَهُ الآخرُ .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ الرجلُ مِنَّا يُقرضُ أخاهُ المالَ فيُهْدِي لهُ قال قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا أَقْرَضَ أحدُكم قرضًا فأَهْدَى لهُ أو حملَهُ على الدَّابَّةِ فلا يَركبْها ولا يَقبلَهُ إلا أن يكونَ جرى بينَهُ وبينَهُ قبلَ ذلكَ .
سألت زيد بن ثابتٍ عن الرجلِ يصيبُ أهلهُ ، ثم يكْسلُ ، ولا يُنْزِلْ ؟ قال : يغتسلْ ؟ فقلت : إن أُبيًّا كان لا يرى الغسلَ . فقال زيد : إن أُبَيًّا نزعَ عن ذلكَ قبلَ أن يموتَ .
كنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ، فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو يُريدُ أن يَدخُلَ حُجرَتَه، فأخَذْتُ بثَوبِه فسألتُه، فقال: إذا أخذْتَ واحِدًا منها بالآخَرِ فلا يُفارِقْك وبينك وبينه بيعٌ؛ فإنَّ هذا بيعُ الثَّمَنِ الذي في الذِّمَّةِ قبل قَبْضِه بالنَّقدِ المخالِفِ له. .
عن أبي الزُّبَيرِ قال: سَألتُ جابِرًا عن الرَّجُلِ يُريدُ الصيامَ والإناءُ على يَدِه لِيشرَبَ منه، فيَسمَعُ النِّداءَ، قال جابِرٌ: كُنَّا نُحَدَّثُ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال: لِيَشرَبْ. .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ كان يقولُ لا يطأُ الرجلُ وليدةً إلا وليدةً إن شاء باعَها وإن شاء وهبَها وإن شاء صنع بها ما شاء .
تخرجُ الدابَّةُ ، فتَسِمُ الناسَ على خراطيمِهم ، ثم يُعمِّرون فيكم ، حتى يشتريَ الرجلُ الدابَّةَ ، فيُقالُ : ممَّنِ اشتريتَ ؟ فيقولُ : من الرجلِ المُخَطَّمِ .
عنِ الأسودِ قال سأَلْتُ عائشةَ رضِي اللهُ عنها عنِ الرَّجُلِ يُريدُ أنْ يُحرِمَ، يتطيَّبُ؟ فقالت: تطيَّبْ بأطيَبِ ما قدَرْتَ عليه وكأنِّي أنظُرُ إلى وَبيصِ الطِّيبِ في مَفرِقِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو مُحرِمٌ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن المُحاقلةِ والمزابنةِ ، والمحاقلةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرعَ بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ من تمرٍ .
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحَاقَلَةِ . والمُزَابَنَةِ ، والمُحَاقَلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرع بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمُزَابَنَةُ : أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسٍِ النخلِ بمائة فرقٍ من تمرٍ .
عن أنَسٍ: أنَّه سُئِل عنِ الرَّجُلِ يُقرِضُ أخاه المالَ فيُهدي إليه، فقال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا أقرَضَ أحَدُكُم قَرضًا فأهدى إليه أو حَمَله على الدَّابَّةِ فلا يَركَبْها، ولا يَقبَلْه إلَّا أن يَكونَ جَرى بَينَه وبَينَه قَبلَ ذلك" .
وسُئِلَ عن الرَّجُلِ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ، فيُهدِي إليه هَدِيَّةً، فقال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا أقرَضَ أحَدُكم قَرْضًا فأُهدِيَ إليه أو حَمَلَه على الدَّابَّةِ، فلا يركَبْها ولا يَقبَلْه، إلَّا أن يكون جرى بيْنه وبيْنه قَبلَ ذلك .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ وأن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرَقِ حنطةٍ والمُزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرَقٍ .
لا مزيد من النتائج