حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«سألت الثوري عن الرجل يبيع الدابة بالنقد ، ثم يريد أن يبتاعها بأقل مما باعها قبل»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن «يحيى بنِ أبي إسحاقَ الهُنائيِّ قال: سأَلْتُ أنَسَ بنَ مالِكٍ: الرَّجُلُ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ فيُهْدي إليه؟ فقال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا أقرَضَ أحَدُكم قَرْضًا فأهدى إليه أو حمَلَه على الدَّابَّةِ، فلا يَركَبْها ولا يَقبَلْه، إلَّا أن يكونَ جرى بَيْنَه وبَيْنَه قَبْلَ ذلك» .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
الفتاوى الكبرى · 6 / 159
الحُكم
صحيححسن
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَضحَك الرَّجُلُ ممَّا يَخرُجُ مِنَ الأنفُسِ، وقال: بمَ يَضرِبُ أحَدُكُمُ امرَأتَه ضَربَ الفَحلِ، أوِ العَبدِ، ثُمَّ لَعَلَّه يُعانِقُها. وقال الثَّوريُّ، ووُهَيبٌ، وأبو مُعاويةَ، عن هِشامٍ: جَلدَ العَبدِ. .
الراوي
عبدالله بن زمعة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6042
الحُكم
صحيح[صحيح]
لا بَأْسَ أن يبيعَ الرجلُ عَرِيَّتَهُ من النخلِ بخَرْصِها منَ التمرِ يريدُ أن يَأْكُلَهُ الآخرُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/106
الحُكم
صحيحفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ الرجلُ مِنَّا يُقرضُ أخاهُ المالَ فيُهْدِي لهُ قال قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا أَقْرَضَ أحدُكم قرضًا فأَهْدَى لهُ أو حملَهُ على الدَّابَّةِ فلا يَركبْها ولا يَقبلَهُ إلا أن يكونَ جرى بينَهُ وبينَهُ قبلَ ذلكَ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/236
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
سألت زيد بن ثابتٍ عن الرجلِ يصيبُ أهلهُ ، ثم يكْسلُ ، ولا يُنْزِلْ ؟ قال : يغتسلْ ؟ فقلت : إن أُبيًّا كان لا يرى الغسلَ . فقال زيد : إن أُبَيًّا نزعَ عن ذلكَ قبلَ أن يموتَ .
الراوي
محمود بن لبيد الأنصاري
المحدِّث
النووي
المصدر
المجموع للنووي · 2/137
الحُكم
صحيحصحيح
كنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ، فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو يُريدُ أن يَدخُلَ حُجرَتَه، فأخَذْتُ بثَوبِه فسألتُه، فقال: إذا أخذْتَ واحِدًا منها بالآخَرِ فلا يُفارِقْك وبينك وبينه بيعٌ؛ فإنَّ هذا بيعُ الثَّمَنِ الذي في الذِّمَّةِ قبل قَبْضِه بالنَّقدِ المخالِفِ له. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 6/479
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقول الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك. لا يضره
عن أبي الزُّبَيرِ قال: سَألتُ جابِرًا عن الرَّجُلِ يُريدُ الصيامَ والإناءُ على يَدِه لِيشرَبَ منه، فيَسمَعُ النِّداءَ، قال جابِرٌ: كُنَّا نُحَدَّثُ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال: لِيَشرَبْ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 14755
الحُكم
صحيححسن لغيره
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ كان يقولُ لا يطأُ الرجلُ وليدةً إلا وليدةً إن شاء باعَها وإن شاء وهبَها وإن شاء صنع بها ما شاء .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/37
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
تخرجُ الدابَّةُ ، فتَسِمُ الناسَ على خراطيمِهم ، ثم يُعمِّرون فيكم ، حتى يشتريَ الرجلُ الدابَّةَ ، فيُقالُ : ممَّنِ اشتريتَ ؟ فيقولُ : من الرجلِ المُخَطَّمِ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 2927
الحُكم
صحيحصحيح
عنِ الأسودِ قال سأَلْتُ عائشةَ رضِي اللهُ عنها عنِ الرَّجُلِ يُريدُ أنْ يُحرِمَ، يتطيَّبُ؟ فقالت: تطيَّبْ بأطيَبِ ما قدَرْتَ عليه وكأنِّي أنظُرُ إلى وَبيصِ الطِّيبِ في مَفرِقِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو مُحرِمٌ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 6/233
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو أنس بن أبي القاسم عن عبد الرحمن بن الأسود حديثا غير هذا واسم أبي القاسم مالك كوفي
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن المُحاقلةِ والمزابنةِ ، والمحاقلةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرعَ بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ من تمرٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 6/581
الحُكم
صحيحصحيح
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحَاقَلَةِ . والمُزَابَنَةِ ، والمُحَاقَلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرع بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمُزَابَنَةُ : أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسٍِ النخلِ بمائة فرقٍ من تمرٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/988
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمتفق عليه من حديث سفيان نحوه
عن أنَسٍ: أنَّه سُئِل عنِ الرَّجُلِ يُقرِضُ أخاه المالَ فيُهدي إليه، فقال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا أقرَضَ أحَدُكُم قَرضًا فأهدى إليه أو حَمَله على الدَّابَّةِ فلا يَركَبْها، ولا يَقبَلْه إلَّا أن يَكونَ جَرى بَينَه وبَينَه قَبلَ ذلك" .
الراوي
أنس
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/126
الحُكم
ضعيففي إسناده يحيى بن إسحاق الهنائي وهو مجهول وفي إسناده أيضا عتبة ابن حميد الضبي وقد ضعفه أحمد والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو أيضا ضعيف
وسُئِلَ عن الرَّجُلِ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ، فيُهدِي إليه هَدِيَّةً، فقال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا أقرَضَ أحَدُكم قَرْضًا فأُهدِيَ إليه أو حَمَلَه على الدَّابَّةِ، فلا يركَبْها ولا يَقبَلْه، إلَّا أن يكون جرى بيْنه وبيْنه قَبلَ ذلك .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1224/3
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ وأن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرَقِ حنطةٍ والمُزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرَقٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 4/33
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتواترت الآثار بذلك

لا مزيد من النتائج