نتائج البحث عن
«سألت الثوري عن رجل كنت أسلفته دينارا ، فأخذت منه نصف دينار ، قال جابر : " إنما»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ قال ليسَ في أَقَلَّ من عشرينَ دينارًا شيٌء وفي عشرينَ دينارًا نصفُ دينارٍ وفي أربعينَ دينارًا دينارٌ فما زادَ فبالحسابِ .
قد عَفَوتُ لَكُم عنِ الخيلِ والرَّقيقِ، فأدُّوا زَكاةَ الأموالِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا . قالَ: وقالَ عليٌّ: في كلِّ أربعينَ دينارًا، وفي كلِّ عشرينَ دينارًا نصفُ دينارٍ .
ما أُحِبُّ أنَّ لي مِثلَ أُحُدٍ ذهَبًا، قال شُعْبةُ: أو قال: ما أُحِبُّ أنَّ لي أُحُدًا ذهَبًا، أَدَعُ منه يومَ أموتُ دينارًا، أو نصفَ دينارٍ إلَّا لغَريمٍ. .
كانَ يأخذُ من كلِّ عشرينَ دينارًا فصاعدًا نِصفَ دينارٍ ومنَ الأربعينَ دينارًا دينارًا .
قد عفَوتُ لَكُم عَن صدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ ، فَهاتوا صَدقةَ الرِّقةِ رُبعَ العُشرِ ، مِن كلِّ مائتي دِرهَمٍ خمسةَ دراهمَ ، ومن كلِّ عِشرينَ دينارًا نِصفَ دينارٍ ، وليسَ في مائتَي دِرهمٍ شيءٌ حتَّى يَحولَ علَيها الحَولُ ، فإذا حالَ عليها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ، فما زادَ فَفي كل أربَعين دِرهمًا درهمٌ ، وفي كلِّ أربعةِ دَنانيرَ تزيدُ على العِشرينَ دينارًا درهمٌ حتَّى يبلُغَ الذَّهبُ أربَعينَ دينارًا فيَكونُ فيها دينارٌ وفي أربعةٍ وعِشرينَ دينارًا نِصفُ دينارٍ ودرهمٌ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ كان يأخذُ من كلِّ عشرينَ دينارًا فصاعدا نصفُ دينارٍ ، ومن الأربعينَ دينارٍ دينارًا .
أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار ومن الأربعين ديناراً ديناراً. .
ومن كلِّ عشرينَ دينارًا نصفُ دينارٍ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يَأخذُ من كلِّ عشرينَ دينارًا فصاعدًا نصفَ دينارٍ ومن الأربعينَ دينارًا دينارًا .
كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يأخُذُ مِن كلِّ عشرينَ دينارًا نِصْفَ دينارٍ، ومِنَ الأربعينَ دينارًا. .
هاتوا زَكاةَ الذَّهَبِ مِن كلِّ عِشرينَ دينارًا نِصفَ دينارٍ .
عن عليٍّ رضِي اللهُ عنه قال : إذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحَولُ ففيها خمسةُ دراهمَ ، وليس عليك شيءٌ يعني من الذَّهبِ حتَّى يكونَ لك عشرون دينارًا ، فإذا كان ذلك عشرون دينارًا وحال عليها الحَولُ ففيها نصفُ دينارٍ .
أنَّ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ أنَّ الذهبَ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ عشرينَ دينارًا فإذا بلغَ عشرينَ دينارًا ففيهِ نصفُ دينارٍ والوَرِقُ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ مائتيْ درهمٍ فإذا بلغَ مئتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يأخذُ من كلِّ عشرين دينارًا فصاعدًا نصفَ دينارٍ ، ومن الأربعين دينارًا .
لا مزيد من النتائج