نتائج البحث عن
«سألت الحجاج عن رجل قضى مناسك الحج أيحج أو يعتق ؟ قال : لا بل يعتق»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما : يُعتِقُ من زكاةِ مالِه ويُعطِى في الحجِّ .
سئِلَ أنسٌ عن رجلٍ يُعْتِقُ جاريةً ثمَّ يتزوجُهَا فقالَ : ألمْ يعتِقْ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صفيَّهَ بنتَ حُيَيٍّ بنِ أخْطَبَ وجُوَيْرِيَةَ بنتَ الحارِثِ بنِ أبي صفْوَانَ وجعلَ عتقَهمَا مهرَهُمَا وتزوجَهمَا .
جاء معقِلُ بنُ سِنانٍ إلى عبدِ اللهِ فسألَهُ عن رجلٍ نذرَ نذْرًا ولم يُسَمِّ شيئًا قال يُعْتِقُ نَسَمَةً .
أوصَى رجُلٌ بدَنانيرَ في سبيلِ اللَّهِ فسُئِلَ أبو الدَّرداءِ فحَدَّثَ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ مثَلُ الَّذي يُعتِقُ ، أو يتصدَّقُ عندَ موتِهِ ، مَثلُ الَّذي يُهْدي بعدَ ما يشبَعُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: لا بأسَ أن يُعتِقَ من زكاةِ مالِه .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال: أيُّما مَملوكٍ حَجَّ به أهلُه، فماتَ قَبلَ أنْ يُعتَقَ، فقد قَضى حَجَّه، وإنْ عُتِقَ قَبلَ أنْ يَموتَ فليَحُجَّ، وأيُّما غُلامٍ حَجَّ به أهلُه فماتَ قَبلَ أنْ يُدرِكَ فقد قَضى حَجَّه، وإنْ بَلَغَ فليَحجُجْ. .
كان شُرَيحٌ لا يَكادُ يَرجِعُ عن قَضاءٍ قَضى به حتى حدَّثَه الأَسوَدُ بنُ يَزيدَ عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه أنَّه قال: في الحُرَّةِ تكونُ تحتَ العبدِ ، فتَلِدُ له أَولادًا ، ثم يُعتَقُ أبوهم أنَّه يَصيرُ وَلاؤهم إلى مَوالي أبيهم فأخَذ به شُرَيحٌ .
قال رجلٌ أَصَبْتُ امْرَأَتِي وهيَ حائِضٌ فأمرَهُ رسولُ اللهِ أنْ يَعْتِقَ نَسَمَةً .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى في عَبدٍ أُعْتِقَ أن يُعتَقَ ثلثُهُ ويَسعَى في ثلُثَيْ قيمتِهِ .
أَوصى رَجُلٌ بدنانيرَ في سَبيلِ اللهِ، فسُئِلَ أبو الدَّرْداءِ، فحَدَّثَ عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: مَثلُ الذي يُعتِقُ -أو يَتصدَّقُ- عندَ مَوتِه، مَثلُ الذي يُهدي بعدَما يَشبَعُ، قال أبو حَبيبةَ: فأصابَني مِن ذلك شيءٌ. .
عنْ عَبدِ اللهِ بنِ رافِعٍ مَولَى أُمِّ سَلَمةَ، [قالَ]: سَألتُ الحَجَّاجَ بنَ عَمرٍو الأنصاريَّ عن حَبسِ المُسلمِ، فقالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن كُسِر، أو عَرَج فقد حَلَّ، وعليه الحَجُّ من قابِلٍ. قالَ عِكرمةُ: فحَدَّثتُ ابنَ عَبَّاسٍ وأبا هُرَيرةَ، فقالَا: صَدَق الحَجَّاجُ. .
مَن كُسِرَ أو عَرَجَ فقد حَلَّ، وعليه الحجُّ مِن قابلٍ. قال عِكرمةُ: سألْتُ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ عن ذلك -يعني: حديثَ الحجَّاجِ بنِ عمرٍو المذكورَ-، فقالَا: صدَقَ. .
أَوصى رجلٌ بدنانيرَ في سبيلِ اللهِ فسُئِلَ أبو الدَّرداءِ فحدَّث عن النبيِّ قال إنَّ مثلَ الذي يعتِقُ ويتصدَّقُ عند موتِه مثلُ الذي يهدي بعد ما شبع .
قال رجلٌ يا رسولَ اللهِ إني أصبت امرأتي وهي حائضٌ فأمره النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يعتقَ نسمةً .
لا مزيد من النتائج