نتائج البحث عن
«سألت الحسن ، عن نقط المصاحف ، قال : لا بأس به ما لم تبغوا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عُقبةَ بنِ عامرٍ قال سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الجَذَعِ فقال ضَحِّ به لا بأسَ به .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الذبيحةِ بشقةِ العَصا ، قال : لا بأسَ به ورخَّص فيه .
عن ابن عباس: أنه سئل عن بيعِ المصاحفِ ؟ فقال : لا بأسَ؛ إنما يأخذون أجورَ أيديهم .
سألتُ ابنَ عُمرَ , رضي اللهُ عنهما , عن رجلٍ ، يُهدي بقرةً أيبيعُ جلدَها ويتصدَّقُ بثمنِه ؟ قال : لا بأسَ به .
سألتُ ابنَ عمرَ رضي اللهُ عنهما عن رجلٍ أَهدى بقرةً ، أيبيعُ جِلدَها ويتصدَّقَ [ بثمنِه ] ؟ قال : لا بأسَ به .
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ أبي بكرٍ قال : سألت أنسًا عن نكاحِ المحرمِ فقال : لا بأسَ به وهل هو [ إلا ] كالبيعِ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن إعطاءِ السُّلطانِ، قال: ما آتاكَ اللهُ منه مِن غيرِ مَسألةٍ ولا إشرافٍ، فخُذْه وتَموَّلْه، قال: وقال الحَسنُ رحِمه اللهُ: لا بَأسَ بها ما لم تَرحَلْ إليها، أو تُشرِفْ لها. .
سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ ألبانِ الأتنِ فقال لا بأسَ بِهِ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أموالِ السُّلْطانِ؟ فقالَ: ما أَتاكَ اللهُ منها من غيْرِ مسأَلَةٍ، ولا إشْرافٍ، فكُلْهُ، وتمَوَّلْهُ. قالَ: وقالَ الحسَنُ: لا بأسَ بها ما لم يَرْحَلْ إليها أو يُشْرِفْ لها. .
سألتُ ابنَ عباسٍ عن الجرِّىِّ فقال: لا بأسَ به، إنما تُحرِّمُه اليهودُ ونحن نأكلُه. .
سألتُ عاصمًا عن السواكِ للصائمِ فقال: لا بأسَ به قلتُ: بالرطبِ واليابسِ؟ قال: نعم. قلتُ: من أولِ النهارِ ومن آخرِه؟ قال: نعم. قلتُ: عمن؟ قال: عن أنسٍ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن فضلِ وَضوءِ المرأةِ قال لا بأس به ما لم تَخْلُ به فإذا خَلَتْ به فلا تتوضَّأْ بفضلِ وَضوئِها .
عن الحسن قال: لا بأسَ بالكُحلِ للصَّائمِ. .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن نكاحِ المُحرمِ قال وما بأسَ بهِ هل هوَ إلَّا كالبَيعِ .
سألت عاصمَ الأحولِ عن السّواكِ للصائمِ فقال : لا بأسَ بهِ ، فقلت : رطبُ السواكِ ويابِسُهُ ؟ فقال : أراه أشدّ رطوبةً من الماءِ ، قلت : عن من ؟ قال : عن أنَسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم .
لا مزيد من النتائج