نتائج البحث عن
«سألت الحسن عن الإيلاء ، فقال : إنما الإيلاء ما كان في الغضب قال : وسألت ابن»· 14 نتيجة
الترتيب:
سألتُ ابنَ المُسَيِّبِ عن الإيلاءِ فمررتُ بأبي سلمةَ بنَ عبدِ الرحمنِ فقال : عمَّ سألتَهُ ؟ فقلتُ : عن الإيلاءِ ، قال : أفلا أُخبركَ ما كان عثمانُ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهما يقولانِ ؟ كانا يقولانِ : إذا مضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ [في طلاقِ الإيلاءِ] أنَّها تطلَّقُ بائنًا .
عن ابنِ عباسٍ قال كان إيلاءُ الجاهليةِ السنةَ والسنتين ثم وقَّت اللهُ الإيلاءَ فمَن كان إيلاؤُه دونَ أربعةِ أشهرٍ فليس بإيلاءٍ .
عنِ ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه قال: الإيلاءُ هو أنْ يحلِفَ ألَّا يأتيَها أبدًا. .
عن ابنِ عبَّاسٍ الإيلاءُ هو أن لا يقربَها أبدًا .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ رضي اللهُ عنه عنِ امرأةٍ قالتْ : إن لبِسَتْ مِن كسوةِ زوجِها فهي هديةٌ. قال : فقال : تُهديه. قال : وسأَلتُ الحسنَ ، فقال : تُكَفِّرُ عن يمينِها .
عن عثمانَ أنَّهُ كانَ لا يرى الإيلاءَ شيئًا وإن مضت أربعةُ أشْهرٍ حتَّى يوقفَ .
[ عن عثمانَ ] أنَّهُ كانَ لا يرى الإيلاءَ شيئًا وإن مضَت أربعةُ أشْهرٍ حتَّى يوقفَ .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، قال: الإيلاءُ إذا مَضَت أربَعةُ أشهرٍ فهيَ تَطليقةٌ بائِنةٌ. .
عن عائشةَ قالت: يوقَفُ في الإيلاءِ عندَ انقضاءِ الأربعةِ فأمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما كان يقولُ في الإيلاءِ الذي سَمَّى اللهُ: لا يَحِلُّ لأحَدٍ بَعدَ الأجَلِ إلَّا أن يُمسِكَ بالمَعروفِ، أو يَعزِمَ بالطَّلاقِ كما أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ. .
عن عائشةَ أنها كانت لا ترى الإيلاءَ شيئًا حتى يُوقفَ .
عن مَسْروقٍ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- آلى وحَرَّمَ، فأَنزَلَ اللهُ -عزَّ وجلَّ- {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} قالَ: فالحَرامُ حَلالٌ، وقالَ في الإيلاءِ: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}. .
أنَّ أبا الدرداءِ قال يُوقَفُ في الإيلاءِ عند انقضاءِ الأربعةِ ، فإما أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
لا مزيد من النتائج