نتائج البحث عن
«سألت الحسن عن المرأة تمر بجنب الرجل ، وهو يصلي ، فقال : لا بأس إلا أن تعن بين»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانت تمرُّ بينَ يديه المرأةُ وغيرُها وهو يصلِّي في المسجدِ الحرامِ .
أنَّ أبا رافِعٍ أتى الحَسَنَ بنَ علِيٍّ، وهو يُصلِّي عاقِصًا رَأْسَه، فحَلَّه، فأرسَلَه. فقال الحَسَنُ: ما حمَلَكَ على هذا؟ قال: سمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: لا يُصلِّي الرَّجُلُ عاقِصًا رَأْسَه. .
إذا كانَ أحدُكُم قائمًا يصلِّي ، فإنَّهُ يسترُهُ إذا كانَ بينَ يدَيهِ مثلُ آخرةِ الرَّجلِ فإن لم يَكُن بينَ يدَيهِ مثلُ آخرةِ الرَّجلِ فإنَّهُ يقطعُ صلاتَهُ المرأةُ والحمارُ والكلبُ الأسوَدُ . قلتُ ما بالُ الأسوَدِ منَ الأصفرِ منَ الأحمرِ فقالَ سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كما سألتَني فقالَ : الكلبُ الأسودُ شيطانٌ .
عن أبي نَضْرةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: أيَدًا بيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فلا بَأسَ به، فأخبَرتُ أبا سَعيدٍ، فقُلتُ: إنِّي سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: أيَدًا بيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فلا بَأسَ به، قال: أو قال ذلك؟! إنَّا سَنَكتُبُ إليه فلا يُفتيكُموه، قال: فواللَّهِ لقد جاءَ بَعضُ فِتيانِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتَمرٍ، فأنكَرَه، فقال: كَأنَّ هذا ليس مِن تَمرِ أرضِنا، قال: كان في تَمرِ أرضِنا -أو في تَمرِنا- العامَ بَعضُ الشَّيءِ، فأخَذتُ هذا وزِدتُ بَعضَ الزِّيادةِ، فقال: أضعَفتَ! أربَيتَ! لا تَقرَبَنَّ هذا، إذا رابَكَ مِن تَمرِكَ شَيءٌ فبِعْه، ثُمَّ اشتَرِ الذي تُريدُ مِنَ التَّمرِ. .
عَن أبي نَضرةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: يَدًا بيَدٍ، قُلتُ: نَعَم. قال: لا بَأسَ، فلَقيتُ أبا سَعيدٍ الخُدريَّ فأخبَرتُه أنِّي سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: لا بَأسَ. فقال: أوقال ذاكَ؟ أما إنَّا سَنَكتُبُ إليه، فلَن يُفتيَكُموه، قال: فواللهِ لَقد جاءَ بَعضُ فِتيانِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتَمرٍ، فأنكَرَه، فقال: كَأنَّ هذا ليس مِن تَمرِ أرضِنا؟ فقال: كانَ في تَمرِنا العامَ بَعضُ الشَّيءِ، وأخَذتُ هذا وزِدتُ بَعضَ الزِّيادةِ، فقال: أضعَفتَ، أربَيتَ، لا تَقرَبَنَّ هذا، إذا رابَكَ مِن تَمرِكَ شَيءٌ فبِعْه، ثُمَّ اشتَرِ الذي تُريدُ مِنَ التَّمرِ .
عنِ ابنِ عباسٍ في الرَّجُلِ تَحضُرُ الجِنازةُ, قال: لا بأْسَ أنْ يُصلِّيَ عليها ويَتيَمَّمَ. .
حَديثٌ رَواه حمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن يونُسَ، عن الحَسَنِ: في المَرْأةِ يكونُ بعَجُزِها الجُرْحُ؟ [يَقصِدُ حَديثَ: المَرْأةُ بها الجُرْحُ ونَحْوُه، قالا: يُخرَقُ الثَّوْبُ على الجُرْحِ، ثُمَّ يَنظُرُ إليه، يَعْني الطَّبيبَ، وقالَ جابِرٌ في حَديثِه عن عامِرٍ: لا بأسَ أن يَنظُرَ إليه]. .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال : لا بأسَ أن ينظرَ في المرآةِ وهو مُحرمٌ .
سأَلْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ رضيَ اللهُ عنه عن نِكاحِ المُحرِمِ، فقال: لا بأْسَ به، هل هو إلَّا كالبَيعِ. .
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ أبي بكرٍ قال : سألت أنسًا عن نكاحِ المحرمِ فقال : لا بأسَ به وهل هو [ إلا ] كالبيعِ .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرَّجُلِ يَشتَري الجاريةَ: لا بَأسَ أن يَنظُرَ إليها إلَّا عَورَتَها، وعَورَتُها ما بَينَ مَعقدِ إزارِها إلى رُكبَتِها .
سألتُ نافعًا عن الرجُلِ يُصلِّي وهو مُشبِّكٌ يدَيْه، قال: قال ابنُ عُمَرَ: تلك صلاةُ المغضوبِ عليهم. .
سألتُ نافعًا عنِ الرَّجلِ يصلِّي وَهوَ مشبِّكٌ يدَيهِ قالَ قالَ ابنُ عمرَ تلكَ صلاةُ المغضوبِ عليهم .
وُجِعْتُ وجَعًا فأتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأقامني في مكانِه وقام يُصلِّي وألقى علَيَّ طرَفَ ثوبِه ثمَّ قال قد برَأْتَ يا ابنَ أبي طالبٍ لا بأسَ عليكَ ما سأَلْتُ اللهَ شيئًا إلَّا سأَلْتُ لكَ مِثْلَه ولا سأَلْتُ اللهَ شيئًا إلَّا أعطانيه غيرَ أنَّه قيل لي إنَّه لا نَبيَّ بعدَكَ .
لا مزيد من النتائج