حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«سألت الحسن عن امرأة خرجت مراغمة لزوجها ، ألها نفقة ؟ قال : لها جوالق من تراب»· 14 نتيجة

الترتيب:
أنَّه قال لها صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمَرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها الرَّجعةُ" وفي لفظٍ "فإذا لم يَكُنْ عليها رَجعةٌ فلا نَفقةَ ولا سُكنى" .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/80
الحُكم
صحيحفي إسناده مجالد بن سعيد وقد توبع وأعل بالوقف ولكن الرفع زيادة مقبولة إذا صح مخرجها أو حسن
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ رضي اللهُ عنه عنِ امرأةٍ قالتْ : إن لبِسَتْ مِن كسوةِ زوجِها فهي هديةٌ. قال : فقال : تُهديه. قال : وسأَلتُ الحسنَ ، فقال : تُكَفِّرُ عن يمينِها .
الراوي
مالك بن دينار
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 5/349
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده موقوف رواته ثقات
عنِ امرأةٍ سألَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلم يتيسَّرْ لها ، فقالتْ : يا نبيَّ اللهِ ، عِدْني قال : العدةُ عطيةٌ .
الراوي
امرأة
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 5/527
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده رجاله ثقات. وله شاهد
أنَّ امرأةَ عبدِ اللهِ سألتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بني أخٍ لها أيتامٍ في حِجرِها أفتُعطيهم زكاتَها ؟ قال : نعم .
المحدِّث
موفق الدين ابن قدامة
المصدر
المغني لابن قدامة · 4/101
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهذكر الزكاة فيه غير محفوظ
[عَن] موسَى بنِ يسارٍ، عن أبي هُرَيْرةَ قالَ: مرَّت بأبي هُرَيْرةَ امرأةٌ وريحُها تعصِفُ، فقالَ لَها: إلى أينَ تريدينَ يا أمةَ الجبَّارِ؟ قالَت: إلى المسجدِ قالَ: تطيَّبتِ؟ قالَت: نعَم قالَ: فارجِعي فاغتسِلي، فإنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: لا يقبَلُ اللَّهُ منَ امرأةٍ صلاةً خرجت إلى المسجدِ وريحُها تعصِفُ حتَّى ترجِعَ فتغتسلَ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 3/ 174
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
حديثُ التي سألتْ عن حَجِّ الصبيِّ، فقال: ولكِ أجرٌ. [يعني حديث: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، أَلِهذا حَجٌّ؟ قالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ.] .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الجواهر والدرر · 2/946
الحُكم
صحيحصحيح
عن عَلْقَمةَ: أنَّ امْرَأةَ ابنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- سَألَتْ عن حُلِيٍّ [لها]، قالَ: إذا بَلَغَ مِئتَينِ ففيه الزَّكاةُ، قالَتْ: إنَّ في حَجْري بَني أخٍ لي، أَفأَضَعُه فيهم؟ قالَ: "نَعمْ". .
الراوي
علقمة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 3337
الحُكم
ضعيف[ مرسل، ورواه هشام الدستوائي، عن حماد عن إبراهيم، فذكره مرسل موقوف]
أنَّ امرأةَ عبدِ اللهِ سألتْ عن حُلِيٍّ لها ؟ فقال : إذا بلغَ مِائتَي دِرهمٍ ففيه الزكاةُ ، قالتْ : أَضَعُهَا فِي بَنِي أَخٍ لِي فِي حِجْرِي؟ قَالَ: نَعَمْ .
الراوي
علقمة بن قيس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/139
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي مرفوعاً وليس بشيء
حديث فيما يحلُّ من الحائضِ لزوجِها [يعني حديث: سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عما يحلُّ للرجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ قال فقال ما فوقَ الإزارِ والتَّعفُّفُ عن ذلك أفضلُ] .
الراوي
[معاذ بن جبل]
المحدِّث
أبو داود
المصدر
تهذيب التهذيب · 3/477
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس بالقوي
عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يجعَلْ لها سُكنَى ولا نفقةً ، فقال عمرُ : لا ندَعُ كتابَ ربِّنا وسنَّةَ نبيِّنا لقوْلِ امرأةٍ لعلَّها نسِيَتْ .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
موافقة الخبر الخبر · 2/110
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا هو المحفوظ عن عمر
أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4250
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 6/3031
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالمرفوع رواته ثقات
عنْ عبدِ اللهِ بنِ عمْرٍو، قال: لا يَنظُرُ اللهُ إلى امرأةٍ لا تَشكُرُ لزَوْجِها ولا تَستغنِي عنْه. .
الراوي
سَعيدِ بنِ المُسيَّبِ،
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 7/ 317
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمحفوظ
أنَّ امرأةً سأَلت أمَّ سلَمةَ وأمَّ حبيبةَ : أتَكتَحلُ في عدَّتِها مِن وفاةِ زوجِها ؟ فقالَت : أتتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فسألتْهُ عن ذلِكَ فقالَ : قَد كانَت إحداكُنَّ في الجاهليَّةِ ، إذا توفِّيَ عنْها زوجُها ، أقامَت سنةً ، ثمَّ قذَفَت خلفَها ببَعرةٍ ، ثمَّ خرَجَت ، وإنَّما هيَ أربعةُ أشْهرٍ وعشرًا ، حتَّى ينقضيَ الأجلُ .
الراوي
أم سلمة هند بنت أبي أمية وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3543
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج