نتائج البحث عن
«سألت الحسن عن امرأة خرجت مراغمة لزوجها ، ألها نفقة ؟ قال : لها جوالق من تراب»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّه قال لها صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمَرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها الرَّجعةُ" وفي لفظٍ "فإذا لم يَكُنْ عليها رَجعةٌ فلا نَفقةَ ولا سُكنى" .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ رضي اللهُ عنه عنِ امرأةٍ قالتْ : إن لبِسَتْ مِن كسوةِ زوجِها فهي هديةٌ. قال : فقال : تُهديه. قال : وسأَلتُ الحسنَ ، فقال : تُكَفِّرُ عن يمينِها .
عنِ امرأةٍ سألَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلم يتيسَّرْ لها ، فقالتْ : يا نبيَّ اللهِ ، عِدْني قال : العدةُ عطيةٌ .
أنَّ امرأةَ عبدِ اللهِ سألتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بني أخٍ لها أيتامٍ في حِجرِها أفتُعطيهم زكاتَها ؟ قال : نعم .
[عَن] موسَى بنِ يسارٍ، عن أبي هُرَيْرةَ قالَ: مرَّت بأبي هُرَيْرةَ امرأةٌ وريحُها تعصِفُ، فقالَ لَها: إلى أينَ تريدينَ يا أمةَ الجبَّارِ؟ قالَت: إلى المسجدِ قالَ: تطيَّبتِ؟ قالَت: نعَم قالَ: فارجِعي فاغتسِلي، فإنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: لا يقبَلُ اللَّهُ منَ امرأةٍ صلاةً خرجت إلى المسجدِ وريحُها تعصِفُ حتَّى ترجِعَ فتغتسلَ .
حديثُ التي سألتْ عن حَجِّ الصبيِّ، فقال: ولكِ أجرٌ. [يعني حديث: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، أَلِهذا حَجٌّ؟ قالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ.] .
عن عَلْقَمةَ: أنَّ امْرَأةَ ابنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- سَألَتْ عن حُلِيٍّ [لها]، قالَ: إذا بَلَغَ مِئتَينِ ففيه الزَّكاةُ، قالَتْ: إنَّ في حَجْري بَني أخٍ لي، أَفأَضَعُه فيهم؟ قالَ: "نَعمْ". .
أنَّ امرأةَ عبدِ اللهِ سألتْ عن حُلِيٍّ لها ؟ فقال : إذا بلغَ مِائتَي دِرهمٍ ففيه الزكاةُ ، قالتْ : أَضَعُهَا فِي بَنِي أَخٍ لِي فِي حِجْرِي؟ قَالَ: نَعَمْ .
حديث فيما يحلُّ من الحائضِ لزوجِها [يعني حديث: سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عما يحلُّ للرجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ قال فقال ما فوقَ الإزارِ والتَّعفُّفُ عن ذلك أفضلُ] .
عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يجعَلْ لها سُكنَى ولا نفقةً ، فقال عمرُ : لا ندَعُ كتابَ ربِّنا وسنَّةَ نبيِّنا لقوْلِ امرأةٍ لعلَّها نسِيَتْ .
أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى .
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها. .
عنْ عبدِ اللهِ بنِ عمْرٍو، قال: لا يَنظُرُ اللهُ إلى امرأةٍ لا تَشكُرُ لزَوْجِها ولا تَستغنِي عنْه. .
أنَّ امرأةً سأَلت أمَّ سلَمةَ وأمَّ حبيبةَ : أتَكتَحلُ في عدَّتِها مِن وفاةِ زوجِها ؟ فقالَت : أتتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فسألتْهُ عن ذلِكَ فقالَ : قَد كانَت إحداكُنَّ في الجاهليَّةِ ، إذا توفِّيَ عنْها زوجُها ، أقامَت سنةً ، ثمَّ قذَفَت خلفَها ببَعرةٍ ، ثمَّ خرَجَت ، وإنَّما هيَ أربعةُ أشْهرٍ وعشرًا ، حتَّى ينقضيَ الأجلُ .
لا مزيد من النتائج