نتائج البحث عن
«سألت الحسن عن شريكين اشتريا متاعا ، فباعاه بربح بنقد ونسيئة ، فقال أحدهما»· 15 نتيجة
الترتيب:
وقال زيدُ كنتُ أنا والبراءُ شريكَينِ فاشترَينا بنقدٍ ونسيئَةٍ .
عن أبي المنهال، أن زَيدَ بنَ أرقَمَ، والبَراءَ بنَ عازبٍ رَضيَ اللهُ عنهم كانا شَريكَينِ فاشتَرَيا فِضَّةً بنَقدٍ ونَسيئةٍ، فبَلَغَ ذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَهما أنَّ ما كان بنَقدٍ فأجيزوه، وما كان بنَسيئةٍ فرُدُّوه. .
أن زيدَ بنَ أرقمَ والبراءَ بنَ عازبٍ كانا شريكينِ ، فاشتريا فضَّةً بنقدٍ ونسيئةٍ ، فبلغ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأمرَهما أنَّ ما كان بنقدٍ فأجيزُوه ، وما كان بنسيئةٍ فردُّوه .
أن زيدَ بنَ أرقمَ والبراءَ بنَ عازبٍ كانا شريكين فاشتريا فضةً بنقدٍ ونسيئةٍ فبلغ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرهما أنَّ ما كان بنقدٍ فأجيزوه وما كان بنسيئةٍ فرُدُّوه .
أنَّ زيدَ بنَ أرقمٍ والبراءَ بنَ عازبٍ رضيَ اللهُ عنهم كانا شريكَينِ فاشتريا فضَّةً بنقدٍ ونسيئةٍ فبلغ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرَهما أن ما كان بنقدٍ فأجِيزوه وما كان بنسيئةٍ فرُدُّوه .
إن عبدَ اللهِ وعبيدَ اللهِ ابني عمرَ بنِ الخطابِ لقيا أبا موسى الأشعري بالبصرةِ مصرفُهما من غزوةِ نهاوندٍ ، فتسلَّفا منه مالًا ، وابتاعا به متاعًا ، وقدمَ به المدينةَ فباعاه وربحا فيه ، فأرادَ عمرُ أخذَ رأسِ المالِ والربحَ كلَّه ، فقالا له : لو تلفَ كان ضمانُه علينا فكيف لا يكونُ ربحُه لنا ؟ فقال رجلٌ لأميرِ المؤمنينَ : لو جعلتَه قراضًا ، فقال : قد جعلتُه وأخذَ منهما نصفَ الربحِ .
قدِمَت عيرٌ المدينةَ ، فاشتَرى منهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مَتاعًا فباعَهُ برِبحِ أواقيَ فضَّةٍ ، فتصدَّقَ بِها على أراملِ بَني عبدِ المطَّلبِ ، ثمَّ قالَ: لا أعودُ أن أشتَريَ بعدَها شيئًا ولَيسَ ثمنُهُ عِندي .
سَألتُ أبا المِنهالِ عَنِ الصَّرفِ يَدًا بيَدٍ، فقال: اشتَرَيتُ أنا وشَريكٌ لي شيئًا يَدًا بيَدٍ ونَسيئةً، فجاءَنا البَراءُ بنُ عازِبٍ فسَألناه، فقال: فعَلتُ أنا وشَريكي زَيدُ بنُ أرقَمَ، وسَألنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال: ما كان يَدًا بيَدٍ فخُذوه، وما كان نَسيئةً فذَروه. .
أيُّما مَملوكٍ كان بين شريكين فأعتَق أحدُهما نصيبَه فإنه يُقامُ في مالِ الذي أَعتق قيمةَ عَدْلٍ فيُعتقَ إنْ بلَغ ذلك مالَه .
أيُّما مَملوكٍ كانَ بَينَ شَريكَينِ فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه؛ فإنَّه يُقامُ في مالِ الذي أعتَقَ قيمةَ عَدلٍ، فيُعتَقُ إن بَلَغَ ذلك مالُه .
عن ابن عبَّاس أنَّهُ قالَ: إذا استقمتَ بنقدٍ فبعتَ بنقدٍ فلا بأس وإذا استقمتَ بنقدٍ فبعتَهُ بنسيئةٍ فلا خيرَ فيهِ تلْكَ ورِق بورِقٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قالَ إذا استَقَمتَ بنَقدٍ فبِعتَ بنَقدٍ فلا بأسَ وإذا استَقمتَ بنقدٍ فبِعتَ بنسيئَةٍ فلا خيرَ فيهِ تلكَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه قال في العبدِ يكونُ بينَ شريكينِ فيعتقُ أحدُهما قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يُقوَّمُ عليه في مالِه قيمةُ عدلٍ فيُعتقُ عليه فإن لم يكنْ في مالِه ما يخرجُ حُرًّا قال يعتقُ منه ما عتَق ويرقُّ منه ما رقَّ .
عن الحسنِ، قال: سَألتُ أنَسَ بنَ مالكٍ عن النُّشْرةِ، فقال: ذَكَروا عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّها مِن عَملِ الشَّيطانِ. .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ رضي اللهُ عنه عنِ امرأةٍ قالتْ : إن لبِسَتْ مِن كسوةِ زوجِها فهي هديةٌ. قال : فقال : تُهديه. قال : وسأَلتُ الحسنَ ، فقال : تُكَفِّرُ عن يمينِها .
لا مزيد من النتائج