نتائج البحث عن
«سألت الحسن وابن سيرين عن رجل ظاهر من امرأته ولم يكفر وتهاون بذلك ؟ قالا :»· 14 نتيجة
الترتيب:
سُئلَ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عن رجلٍ ظاهرَ منَ امرأتِهِ ، ثُمَّ وقعَ عليْها قبلَ أن يكفِّرَ قال: وما حملَكَ على ذلِكَ يرحمُكَ اللَّهُ؟ قال: رأيتُ خلخالَها في ضوءِ القمر، قال: لا تقرَبْها حتَّى تفعلَ ما أمرَكَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ .
سمِعتُ الحكَمَ بنَ أبانَ بهذا الحديثِ، ولم يذكُرِ ابنَ عبَّاسٍ [أي: حديثِ: أنَّ رجُلًا ظاهَرَ من امرأتِه، فرأى بريقَ ساقِها في القمَرِ، فوقَعَ عليها، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأمرَه أنْ يُكفِّرَ]. .
أنَّ رَجُلًا ظاهَرَ مِن امرَأتِه، ثُمَّ وقَعَ بها قَبلَ أن يُكَفِّرَ، فذَكَرَ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمَرَه أن يُكَفِّرَ وألَّا يَعودَ. .
عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، قالَا: إذا آلى الرَّجلُ مِن امرأتِه، فمَضَت أربعةُ أشهُرٍ؛ فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
أنَّ رجُلًا ظاهر من امرأتِه فوقع عليها قبل أن يُكَفِّرَ ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : فاعتَزِلْها حتى تُكَفَّرَ .
حدَّثنا أنَسُ بنُ سِيرينَ قال : سأَلْتُ ابنَ عُمَرَ عن رجُلٍ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال أتعرِفُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ إنِّي طلَّقْتُ امرأتي وهي حائضٌ فأتى عُمَرُ النَّبيَّ فسأَله فقال مُرْه فلْيُراجِعْها فإذا طهُرَتْ فلْيُطلِّقْها إنْ شاء مِن قُبُلِ عِدَّتِها قُلْتُ : فتعتَدُّ بتلكَ التَّطليقةِ؟ قال : فَمَهْ؟ .
بمعناه، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ [أي: بمعنى حديثِ: أنَّ رجُلًا ظاهَرَ منِ امرأتِه، فرأى بريقَ ساقِها في القمَرِ، فوقَعَ عليها، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأمرَه أنْ يُكفِّرَ]. .
أنَّ رجُلًا ظاهَر مِن امرأتِهِ فرأى بريقَ ساقِها في القمَرِ فوقَع عليها، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمَره أن يُكفِّرَ. .
أنَّ رجلًا ظَاهرَ من امرأتِه فرأى بريقَ ساقِها في القمرِ فوقعَ عليها فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأمره أن يُكفِّرَ .
أنَّ رجُلًا ظاهَرَ من امرأتِه، فرأى بريقَ ساقِها في القمَرِ، فوقَعَ عليها، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأمرَه أنْ يُكفِّرَ. .
عن عِكْرِمةَ: أنَّ رَجُلَا ظاهَرَ مِن امْرَأتِه، ثُمَّ واقَعَها قَبْلَ أن يُكفِّرَ، فأَتى النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فأَخبَرَه، قالَ: "ما حَمَلَك على ما صَنَعْتَ؟"، قالَ: رَأيْتُ بَياضَ ساقَيها في القَمَرِ، قالَ: "فاعْتَزِلْها حتَّى تُكَفِّرَ عنك". .
نحوَه، لم يذكُرِ الساقَ [أي: نحوَ: أنَّ رجُلًا ظاهَرَ منِ امرأتِه، فرأى بريقَ ساقِها في القمَرِ، فوقَعَ عليها، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأمَرَه أنْ يُكفِّرَ]. .
بنحوِ حديثِ سُفيانَ [أي: نحوِ حديثِ: أنَّ رجُلًا ظاهَرَ منِ امرأتِه، فرأى بريقَ ساقِها في القَمرِ، فوقَعَ عليها، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأمَرَه أنْ يُكفِّرَ]. .
عن ابنِ عباسٍ أن رجلًا ظاهرَ من امرأتِه ، فغشيها قبل أن يكفِّرَ ، فأتى النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فذكر ذلك له فقال : ما حملك على ذلك ؟ فقال : يا رسولَ اللهِ ، رأيتُ بياضَ حجليها في القمرِ ، فلم أملكْ نفسي يعني : أن وقعتُ عليها فضحكَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَه أن لا يقربَها حتى يكفِّرَ .
لا مزيد من النتائج