نتائج البحث عن
«سألت الحسن وابن سيرين فقالا : لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألتُ ابنَ عمرَ وابنَ عباسٍ ، عن السلمىِّ في الحيوانِ ، فقالا : إذا سَمَّى الأسنانَ والآجالَ فلا بأسَ .
سَألْتُ زيْدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما عمَّن قال لامرأتِه: أنتِ علَيَّ حَرامٌ، فقالا جَميعًا: كفَّارةُ يَمينٍ. .
قال: سألْتُ زَيدَ بنَ ثابتٍ، وابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهم، عمَّن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ، فقالا جَميعًا: كفَّارةُ يَمينٍ. .
سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ ألبانِ الأتنِ فقال لا بأسَ بِهِ .
سألتُ ابنَ عباسٍ عن الجرِّىِّ فقال: لا بأسَ به، إنما تُحرِّمُه اليهودُ ونحن نأكلُه. .
أنَّ امرأةً سألت عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها عن خِضابِ الحنَّاءِ فقالت لا بأسَ بِه ولَكني أَكرَههُ كانَ حبيبي عليهِ السَّلامُ يَكرَهُ ريحَهُ .
روي أنَّ امرأةً سألتْ عائشةَ - رضي اللهُ عنها - عن خضابِ الحناءِ ؟ ! فقالتْ : لا بأسَ بهِ، ولكني أكرهُه ؛ كان حبيبي - عليهِ السلامُ - يكرهُ ريحَهُ . .
عن عُقبةَ بنِ عامرٍ قال سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الجَذَعِ فقال ضَحِّ به لا بأسَ به .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الذبيحةِ بشقةِ العَصا ، قال : لا بأسَ به ورخَّص فيه .
سألتُ ابنَ عُمرَ , رضي اللهُ عنهما , عن رجلٍ ، يُهدي بقرةً أيبيعُ جلدَها ويتصدَّقُ بثمنِه ؟ قال : لا بأسَ به .
سألتُ ابنَ عمرَ رضي اللهُ عنهما عن رجلٍ أَهدى بقرةً ، أيبيعُ جِلدَها ويتصدَّقَ [ بثمنِه ] ؟ قال : لا بأسَ به .
سألتُ رافعَ بنَ خَديجٍ عن كِراءِ الأرضِ البيضاءِ ، بالذَّهبِ والفضَّةِ ؟ فقال : حلالٌ لا بأسَ به ، ذلك فرضُ الأرضِ .
سأَلْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ رضيَ اللهُ عنه عن نِكاحِ المُحرِمِ، فقال: لا بأْسَ به، هل هو إلَّا كالبَيعِ. .
كنا نبيعُ الإبلَ بالنَّقيعِ بالدراهمِ فنأخذ عنهما الدنانيرَ و بالعكسِ فسألْنا رسولَ اللهِ فقال : لا بأسَ أن تأخذَ بسعرِ يومِها ما لم تفترِقا و بينكما شيءٌ .
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ أبي بكرٍ قال : سألت أنسًا عن نكاحِ المحرمِ فقال : لا بأسَ به وهل هو [ إلا ] كالبيعِ .
لا مزيد من النتائج