نتائج البحث عن
«سألت الحكم عن الرجل يدرك الصيد وبه رمق فيدع الكلب حتى يقتله ؟ قال : " لا يأكل»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الصيدِ يأكلُ منهُ كلبُ الصيد : كُلْ وإن أكلَ منهُ الكلبُ .
إذا أرسلت الكلبَ فأكل الصيدَ فلا تأكلْ ، فإنما أمسك على نفسِه . وإذا أرسلته فقتل ولم يأكلْ فكل ، فإنما أمسك على صاحبِه .
إذا أرسلت الكلبَ فأكل من الصيدِ فلا تأكلْ فإنما أمسكه على نفسِه فإذا أرسلته فقتل ولم يأكلْ فكلْ فإنما أمسكه على صاحبِه .
إذا أرسلتَ الكلبَ فأكلَ من الصيدِ فلا تأكل فإنَّما أمسك على نفسِهِ وإذا أرسلتَهُ فقتلَ ولم يأكل فكُلْ فإنما أمسكَ على صاحبِهِ .
إذا أرسلتَ الكلبَ فأكلَ من الصيدِ فلا تأكلْ ؛ فإنما أمسكَه على نفسِه ، فإذا أرسلتَه فقتَلَ ولم يأكلْ فكُلْ ؛ إنما أمسكَهُ على صاحبِه .
إذا أرسلتَ الكلبَ فأكلَ مِنَ الصيدِ فلا تأكلْ ، فإنَّما أمسكَ على نفسِهِ ، وإذا أرسلتَهُ فقتلَ ولمْ يأكلْ فكُلْ ، فإنَّما أمسكَ على صاحبِهِ .
إذا أرسَلتَ الكَلبَ، فأكَلَ مِنَ الصَّيدِ، فلا تَأكُلْ؛ فإنَّما أمسَكَ على نَفْسِهِ، وإذا أرسَلتَهُ، فقتَلَ ولم يَأكُلْ، فكُلْ؛ فإنَما أمسَكَ على صاحِبِهِ. .
عَن أبي ذَرٍّ، قال: يَقطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ إذا لم يَكُنْ بَينَ يَدَيه مِثلُ آخِرةِ الرَّحلِ: المَرأةُ والحِمارُ والكَلبُ الأسودُ. قال: قُلتُ لأبي ذَرٍّ: ما بالُ الكَلبِ الأسودِ مِنَ الكَلبِ الأحمَرِ؟ قال: يا ابنَ أخي، سَألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كما سَألتَني، فقال: الكَلبُ الأسودُ شَيطانٌ .
عَن عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنه: أنَّه أتى أبا جَهلٍ وبه رَمَقٌ يَومَ بَدرٍ، فقال: أبو جَهلٍ: هل أعمَدُ مِن رَجُلٍ قَتَلتُموه؟ .
عنِ القاسِمِ بنِ محمدٍ قالَ: إنَّ بَدْءَ الصَّومِ: كانَ يصومُ الرجلُ من عِشاءٍ إلى عشاءٍ ، فإذَا نامَ لمْ يَصِلْ إلى أهلِهِ بعدَ ذلكَ ولمْ يأكُلْ ولمْ يشرَبْ حتَّى جاءَ عُمَرُ إلى امرأَتِهِ فقالتْ: إنِّي قد نمْتُ ، فَوَقَعَ بهَا. وأمسَى صِرْمَةُ بنُ قَيسٍ صائمًا فنامَ قبلَ أن يُفطِرَ فأصبَحَ فكادَ الصومُ يقتُلُهُ فأنزَلَ اللهُ تعالَى الرُّخْصَةَ قالَ: { فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ } .
«رَأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالَ، ثُمَّ تَوضَّأ ونَضَحَ على فرجِه» حَدَّثَنا أسودُ بنُ عامِرٍ، قال: قال شَريكٌ: «سَألتُ أهلَ الحَكَمِ بنِ سُفيانَ فذَكَروا أنَّه لم يُدرِكِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم». .
نهى عن ثمنِ الكلبِ، إلا كلبَ الصيدِ .
[نَهى عن ثَمَنِ الكَلْبِ إلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ]. .
نهى عن ثمنِ الكلبِ إلا كلبَ الصيدِ .
نهى عن ثمنِ الكلبِ ، إلَّا كلبَ الصَّيدِ .
لا مزيد من النتائج