نتائج البحث عن
«سألت الحكم عن الرجل يسرق من بيت المال ، قال : ليس عليه قطع»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عليّ ليسَ على من سرقَ من بيتِ المالِ قَطْعٌ .
عن عُمرَ في الرجلِ الَّذي سرقَ من بيتِ المالِ وكتبَ بعضُ عمَّالِه إليهِ بذلِك : لا قطعَ عليهِ ، ما من أحدٍ إلَّا ولَه فيهِ حقٌّ .
أنَّ رجلًا سرقَ من بيتِ المالِ فكتب فيه سعدٌ إلى عمرَ فكتب عمرُ إلى سعدٍ ليس عليه قطعٌ له فيه نصيبٌ .
أن مروانَ بنَ الحكمِ كان عاملًا على المدينةِ أُتِيَ برجلٍ يسرقُ الصبيانَ ثم يخرجُ بهم يبيعُهم في أرضٍ أُخرى ، فاستشار مروانَ في أمرِه فحدَّثه عروةُ هذا الحديثَ عن عائشةَ رضيَ اللُه عنها ، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : أنه قطع رجلًا في ذلك ، قال : فأمر مروانُ بالذي يسرقُ الصبيانَ فقُطِعَت يدُه .
لَأَنْ يزنيَ الرَّجُلُ بعَشْرٍ نِسوةٍ أيسَرُ عليه مِن أنْ يزنيَ بامرأةِ جارِه ولَأَنْ يسرِقَ مِن عشَرةِ أبياتٍ أيسَرُ عليه مِن أنْ يسرِقَ مِن بيتِ جارِه .
أنَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال ما تقولونَ في السَّرقةِ قلتُ حرامٌ حرَّمَها اللَّهُ قال لأن يسرقَ الرَّجلُ من عشرةِ أبياتٍ أيسرُ من أن يسرقَ الرجل من بيتَ جارِه فما تقولونَ في الزِّنا قلنا حرَّمَه اللَّهُ ورسولُهُ فَهوَ حرامٌ قال لأن يزنيَ الرَّجلُ بعشرةِ نسوةٍ أيسرُ عليهِ من أن يزنيَ بامرأةِ جارِهِ .
لأَنْ يزنيَ الرجلُ بعشرِ نِسوةٍ ، أيسرُ عليه من أنْ يزنيَ بامرأةِ جارِه . و سألهم عن السرقةِ ؟ قالوا حرامٌ ؛ حرَّمه اللهُ عزَّ و جلَّ و رسولُه ، فقال : لَأَنْ يسرقَ من عشرةِ أهلِ أبياتٍ ، أيسرُ عليه من أن يسرقَ من بيتِ جارِه .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لأصحابه : ما تقولون في الزِّنا ؟ قالوا : حرَّمه اللهُ ورسولُه فهو حرامٌ إلى يومِ القيامةِ قال فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لأن يزنيَ الرجلُ بعشرِ نِسوةٍ أيسرُ عليه من أن يزنيَ بامرأة جارِه ثم سألَهم عن السَّرقة فأجابوا بنحو ما أجابوا عن الزِّنا فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولأنْ يسرقَ الرجلُ من عشرِ أبياتٍ أيسرُ عليه من أن يسرقَ من بيتِ جارِه .
لأن يَزنيَ الرَّجُلُ بعَشرِ نِسوةٍ خَيرٌ له مِن أن يَزنيَ بامرَأةِ جارِه، ولأن يَسرِقَ الرَّجُلُ مِن عَشَرةِ أبياتٍ أيسَرُ له مِن أن يَسرِقَ مِن بَيتِ جارِه .
لأنْ يزنيَ الرجلُ بعشرةِ نسوةٍ، خيرٌ لهُ منْ أنْ يزنيَ بامرأةِ جارِهِ و لأنْ يسرقَ الرجلُ عشرةَ أبياتٍ، أيسرُ لهُ منْ أنْ يسرقَ بيتَ جارِهِ .
لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجلُ بِعَشْرَةِ نِسْوةٍ ، خَيرٌ لهُ من أنْ يَزنِيَ بِامرأةِ جَارِهِ و لَأَنْ يَسرِقَ الرجلُ عَشْرةَ أبياتٍ ، أيْسَرُ لَُه من أنْ يَسرِقَ بيتَ جَارِهِ .
قال عمرُ وابن مسعودٍ : من سرقَ من بيتِ المالِ فلا قطعَ ما من أحدٍ إلا ولهُ في هذا المالِ حقٌّ .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأصحابِه : ما تقولون في الزِّنا ؟ قالوا : حرامٌ حَرَّمه اللهُ ورسولُه ، فهو حرامٌ إلى يومِ القيامةِ ، قال : لَأَن يَزْنِيَ الرجلُ بعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عليه من أن يَزْنِيَ بامرأةِ جارِه . ما تقولون في السرقةِ ؟ قالوا : حرامٌ حَرَّمه اللهُ ورسولُه ، فهو حرامٌ إلى يومِ القيامةِ ، قال : لَأَن يسرقَ الرجلُ من عَشْرَةِ أبياتٍ أَيْسَرُ عليه من أن يسرقَ من بيتِ جارِه .
أنَّ رجلًا سرق من بيتِ المالِ ، فكتب بعضُ عمَّالِ عمرَ إليهِ بذلكَ فقال : لا قطعَ عليه ، ما من أحدٍ إلَّا وله فيه حقٌّ .
لا مزيد من النتائج