نتائج البحث عن
«سألت الحكم عن الصدقة تجعل في صنف واحد مما سمى الله ، فقال : لا بأس به ، قلت :»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألتُ عاصمًا عن السواكِ للصائمِ فقال: لا بأسَ به قلتُ: بالرطبِ واليابسِ؟ قال: نعم. قلتُ: من أولِ النهارِ ومن آخرِه؟ قال: نعم. قلتُ: عمن؟ قال: عن أنسٍ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. .
سألت عاصمَ الأحولِ عن السّواكِ للصائمِ فقال : لا بأسَ بهِ ، فقلت : رطبُ السواكِ ويابِسُهُ ؟ فقال : أراه أشدّ رطوبةً من الماءِ ، قلت : عن من ؟ قال : عن أنَسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم .
سألتُ عاصمَ الأحولَ عن السواكِ للصائمِ ؟ فقال : لا بأسَ به ، فقلتُ : بِرَطْبِ السواكِ ويابسِهِ ؟ فقال : أَتُراهُ أشدَّ رطوبةً من الماءِ . قلت : عمَّنْ ؟ قال : عن أنسِ بنِ مالكٍ عن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
عن أبي نَضْرةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: أيَدًا بيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فلا بَأسَ به، فأخبَرتُ أبا سَعيدٍ، فقُلتُ: إنِّي سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: أيَدًا بيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فلا بَأسَ به، قال: أو قال ذلك؟! إنَّا سَنَكتُبُ إليه فلا يُفتيكُموه، قال: فواللَّهِ لقد جاءَ بَعضُ فِتيانِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتَمرٍ، فأنكَرَه، فقال: كَأنَّ هذا ليس مِن تَمرِ أرضِنا، قال: كان في تَمرِ أرضِنا -أو في تَمرِنا- العامَ بَعضُ الشَّيءِ، فأخَذتُ هذا وزِدتُ بَعضَ الزِّيادةِ، فقال: أضعَفتَ! أربَيتَ! لا تَقرَبَنَّ هذا، إذا رابَكَ مِن تَمرِكَ شَيءٌ فبِعْه، ثُمَّ اشتَرِ الذي تُريدُ مِنَ التَّمرِ. .
عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ قال: سألتُ عاصِمًا الأحولَ عن السِّواكِ للصَّائمِ، فقال: لا بأسَ به، فقُلتُ: برَطبِ السِّواكِ ويابسِه؟ فقال: أُراه أشَدَّ رُطوبةً مِنَ الماءِ. قُلتُ: عَمَّن؟ قال: عن أنسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
سألتُ ابنَ عمرَ وابنَ عباسٍ ، عن السلمىِّ في الحيوانِ ، فقالا : إذا سَمَّى الأسنانَ والآجالَ فلا بأسَ .
سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ ألبانِ الأتنِ فقال لا بأسَ بِهِ .
[عن] رافعةَ أبو موسى الصَّفَّارِ قال سأَلْتُ ابنَ عبَّاسٍ أيُّ الصَّدَقةِ أفضَلُ قال سأَلْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قُلْتُ أيُّ الصَّدقةِ أفضَلُ قال الماءُ قُلْتُ يا نَبيَّ اللهِ أيُّ الصَّدَقةِ أفضَلُ قال الماءُ ألَا ترى أنَّ أهلَ النَّارِ إذا استغاثوا بأهلِ الجنَّةِ يُنادُونَ {أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ} [الأعراف: 50] .
عن عُقبةَ بنِ عامرٍ قال سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الجَذَعِ فقال ضَحِّ به لا بأسَ به .
سألتُ ابنَ عباسٍ عن الجرِّىِّ فقال: لا بأسَ به، إنما تُحرِّمُه اليهودُ ونحن نأكلُه. .
سأَلْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ رضيَ اللهُ عنه عن نِكاحِ المُحرِمِ، فقال: لا بأْسَ به، هل هو إلَّا كالبَيعِ. .
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ أبي بكرٍ قال : سألت أنسًا عن نكاحِ المحرمِ فقال : لا بأسَ به وهل هو [ إلا ] كالبيعِ .
عَن أبي نَضرةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: يَدًا بيَدٍ، قُلتُ: نَعَم. قال: لا بَأسَ، فلَقيتُ أبا سَعيدٍ الخُدريَّ فأخبَرتُه أنِّي سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: لا بَأسَ. فقال: أوقال ذاكَ؟ أما إنَّا سَنَكتُبُ إليه، فلَن يُفتيَكُموه، قال: فواللهِ لَقد جاءَ بَعضُ فِتيانِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتَمرٍ، فأنكَرَه، فقال: كَأنَّ هذا ليس مِن تَمرِ أرضِنا؟ فقال: كانَ في تَمرِنا العامَ بَعضُ الشَّيءِ، وأخَذتُ هذا وزِدتُ بَعضَ الزِّيادةِ، فقال: أضعَفتَ، أربَيتَ، لا تَقرَبَنَّ هذا، إذا رابَكَ مِن تَمرِكَ شَيءٌ فبِعْه، ثُمَّ اشتَرِ الذي تُريدُ مِنَ التَّمرِ .
سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الجَذَعِ، فقال: ضَحِّ به؛ فلا بأسَ به. .
سألتُ رافعَ بنَ خَديجٍ عن كِراءِ الأرضِ البيضاءِ ، بالذَّهبِ والفضَّةِ ؟ فقال : حلالٌ لا بأسَ به ، ذلك فرضُ الأرضِ .
لا مزيد من النتائج