نتائج البحث عن
«سألت الحكم عن خمسة عشر جريبا أرضا بعشرين جريبا أرضا ؟ فلم ير به بأسا»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألْتُ ابنَ عباسٍ عنِ العزْلِ ، فلَمْ يَرَ بِهِ بأسًا . .
، عن إبراهيمَ بنِ المُهاجِرِ قالَ: سألتُ موسَى بنَ طلحةَ عنِ المزارَعةِ، فقالَ: أقطَعَ عثمانُ عبدَ اللَّهِ أرضًا وأقطعَ سعدًا أرضًا وأقطعَ خبَّابًا أرضًا وأقطعَ صُهَيْبًا أرضًا فَكِلا جاريَّ كانا يُزارِعانِ بالثُّلثِ والرُّبعِ .
عن إبراهيمَ بنِ مُهاجِرٍ قال: سألْتُ موسى بنَ طَلحةَ عنِ المُزارَعةِ، فقال: أقطَعَ عُثمانُ رضِيَ اللهُ عنه عبدَ اللهِ أرضًا، وأقطَعَ سعدًا أرضًا، وأقطَعَ خَبَّابًا أرضًا، وأقطَعَ صُهَيْبًا أرضًا، فكِلَا جاريَّ كانا يُزارِعانِ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ. .
عن أبي الدَّرْداءِ أنَّه: سُئِلَ عنِ الشَّقِّ في القبرِ فلمْ يَرَ به بأسًا. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عن المُكاتَبِ يُوضَعُ عنه ويُعَجَّلُ منه؟ فلم يَرَ به بأسًا. .
عن حَرْمَلَةَ مولَى زيدٍ قال : استَفتَيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ في النومِ قاعدًا فلم يَر بِه بأسًا ، قلتُ : أرأيتَ إنْ وضعتُ جنْبي . قال : توضَّأ .
أنَّ امرأةً ذبَحت شاةً بحجَرٍ، فذُكِرَ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فلم يرَ بِهِ بأسًا .
عن عُروةَ: أنَّه كان عِندَ مَروانَ بنِ الحَكَمِ، فسُئِل عن مَسِّ الذَّكَرِ فلم يَرَ به بَأسًا، قال: فبَعَثَ مَروانُ بَعضَ حَرَسِه إلى بُسرَةَ بنتِ صَفوانَ، فقال: ألستِ حدَّثْتيني أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إذا مَسَّ الرَّجُلُ فَرجَه بيَدِه فلا يُصَلِّينَّ حتَّى يَتَوضَّأَ»؟ فرَجَعَ فقال: قالت: نَعَم، قال: فكان أبي بَعدُ يَقولُ: مَن مَسَّ فَرجَه أو رفْغَه أو أُنثَيَيه أعادَ الوُضوءَ .
عن عليٍّ أنَّه سُئلَ عن مثلِ ذلك فلم يرَ بأسًا [ أخذَ من قومٍ دراهمَ ويستردُّونَها من رجلٍ آخرَ ] .
عن عُرْوةَ قال: كان عندَ مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ، فسُئِلَ عنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فلَمْ يَرَ به بَأْسًا، فقالَ عُرْوةُ: إنَّ بُسْرَةَ بِنتَ صَفْوانَ حَدَّثَتْني أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: «إذا أَفْضَى أَحَدُكُمْ إلى ذَكَرِهِ فلا يُصَلِّ حتَّى يَتَوَضَّأَ». فبَعَثَ مَرْوانُ حَرَسيًّا إلى بُسْرَةَ، فرَجَعَ الرَّسولُ، فقالَ: نَعَمْ. قد كان أبي يقولُ: إذا مَسَّ رُفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ فلا يُصَلِّ حتَّى يَتَوَضَّأَ. .
عَنِ ابنِ السِّمطِ، ولَم يُسَمِّ شُرَحبيلَ، وقال: إنَّه أتى أرضًا يُقالُ لَها دومينَ مِن حِمصَ على رَأسِ ثَمانيةَ عَشَرَ ميلًا. .
عن موسى بنِ طَلحةَ بنَحَوْهِ، وزاد: وخَبَّابٌ. يعني حديثَ: أقطَعَ عُثمانُ رضِيَ اللهُ عنه عبدَ اللهِ أرضًا، وأقطَعَ سعدًا أرضًا، وأقطَعَ خَبَّابًا أرضًا، وأقطَعَ صُهَيْبًا أرضًا، فكِلَا جاريَّ كانا يُزارِعانِ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ. .
أنَّه سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها [أي عن الشاة التي ذبحت بغير أمره]، فلمْ يَرَ بها بأسًا. .
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ .
أنَّ ابنَ الزبيرِ كان يأخذ من قومٍ بمكةَ دراهمًا ثم يكتبُ لهم بها إلى مصعبِ بنِ الزبيرِ بالعراقِ فيأخذونها منه فسُئل عن ذلك ابنُ عباسٍ فلم ير به بأسًا فقيل له إنْ أخذوا أفضلَ من دراهمِهم قال لا بأسَ إذا أخذوا بوزنِ دراهمِهم .
لا مزيد من النتائج