حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«سألت الحكم عن خمسة عشر جريبا أرضا بعشرين جريبا أرضا ؟ فلم ير به بأسا»· 15 نتيجة

الترتيب:
سألْتُ ابنَ عباسٍ عنِ العزْلِ ، فلَمْ يَرَ بِهِ بأسًا . .
الراوي
أبو العلاء البياضي
المحدِّث
الألباني
المصدر
آداب الزفاف · 63
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
، عن إبراهيمَ بنِ المُهاجِرِ قالَ: سألتُ موسَى بنَ طلحةَ عنِ المزارَعةِ، فقالَ: أقطَعَ عثمانُ عبدَ اللَّهِ أرضًا وأقطعَ سعدًا أرضًا وأقطعَ خبَّابًا أرضًا وأقطعَ صُهَيْبًا أرضًا فَكِلا جاريَّ كانا يُزارِعانِ بالثُّلثِ والرُّبعِ .
الراوي
موسى بن طلحة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/333
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن إبراهيمَ بنِ مُهاجِرٍ قال: سألْتُ موسى بنَ طَلحةَ عنِ المُزارَعةِ، فقال: أقطَعَ عُثمانُ رضِيَ اللهُ عنه عبدَ اللهِ أرضًا، وأقطَعَ سعدًا أرضًا، وأقطَعَ خَبَّابًا أرضًا، وأقطَعَ صُهَيْبًا أرضًا، فكِلَا جاريَّ كانا يُزارِعانِ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ. .
الراوي
موسى بن طلحة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 7/ 124
الحُكم
صحيححسن لغيره
عن أبي الدَّرْداءِ أنَّه: سُئِلَ عنِ الشَّقِّ في القبرِ فلمْ يَرَ به بأسًا. .
الراوي
جبير بن نفير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 7/ 267
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد بن صالح في حفظه شيء، وباقي رجاله ثقات
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عن المُكاتَبِ يُوضَعُ عنه ويُعَجَّلُ منه؟ فلم يَرَ به بأسًا. .
الراوي
عطاء
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 11/512
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت عنه؛ لأنَّه من حديث جابر الجعفي
عن حَرْمَلَةَ مولَى زيدٍ قال : استَفتَيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ في النومِ قاعدًا فلم يَر بِه بأسًا ، قلتُ : أرأيتَ إنْ وضعتُ جنْبي . قال : توضَّأ .
الراوي
حرملة مولى زيد بن ثابت
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 1/353
الحُكم
ضعيف[فيه] محمد بن عمر هو الواقدي: ضعيف
أنَّ امرأةً ذبَحت شاةً بحجَرٍ، فذُكِرَ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فلم يرَ بِهِ بأسًا .
الراوي
كعب بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2594
الحُكم
صحيحصحيح
عن عُروةَ: أنَّه كان عِندَ مَروانَ بنِ الحَكَمِ، فسُئِل عن مَسِّ الذَّكَرِ فلم يَرَ به بَأسًا، قال: فبَعَثَ مَروانُ بَعضَ حَرَسِه إلى بُسرَةَ بنتِ صَفوانَ، فقال: ألستِ حدَّثْتيني أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إذا مَسَّ الرَّجُلُ فَرجَه بيَدِه فلا يُصَلِّينَّ حتَّى يَتَوضَّأَ»؟ فرَجَعَ فقال: قالت: نَعَم، قال: فكان أبي بَعدُ يَقولُ: مَن مَسَّ فَرجَه أو رفْغَه أو أُنثَيَيه أعادَ الوُضوءَ .
الراوي
بسرة بنت صفوان
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 1063
الحُكم
ضعيف[ضعيف]
عن عليٍّ أنَّه سُئلَ عن مثلِ ذلك فلم يرَ بأسًا [ أخذَ من قومٍ دراهمَ ويستردُّونَها من رجلٍ آخرَ ] .
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1403
الحُكم
ضعيفضعيف
عن عُرْوةَ قال: كان عندَ مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ، فسُئِلَ عنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فلَمْ يَرَ به بَأْسًا، فقالَ عُرْوةُ: إنَّ بُسْرَةَ بِنتَ صَفْوانَ حَدَّثَتْني أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: «إذا أَفْضَى أَحَدُكُمْ إلى ذَكَرِهِ فلا يُصَلِّ حتَّى يَتَوَضَّأَ». فبَعَثَ مَرْوانُ حَرَسيًّا إلى بُسْرَةَ، فرَجَعَ الرَّسولُ، فقالَ: نَعَمْ. قد كان أبي يقولُ: إذا مَسَّ رُفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ فلا يُصَلِّ حتَّى يَتَوَضَّأَ. .
الراوي
بسرة بنت صفوان
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 477
الحُكم
صحيح[صحيح ثابت على شرط الشيخين]
عَنِ ابنِ السِّمطِ، ولَم يُسَمِّ شُرَحبيلَ، وقال: إنَّه أتى أرضًا يُقالُ لَها دومينَ مِن حِمصَ على رَأسِ ثَمانيةَ عَشَرَ ميلًا. .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 692
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن موسى بنِ طَلحةَ بنَحَوْهِ، وزاد: وخَبَّابٌ. يعني حديثَ: أقطَعَ عُثمانُ رضِيَ اللهُ عنه عبدَ اللهِ أرضًا، وأقطَعَ سعدًا أرضًا، وأقطَعَ خَبَّابًا أرضًا، وأقطَعَ صُهَيْبًا أرضًا، فكِلَا جاريَّ كانا يُزارِعانِ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ. .
الراوي
موسى بن طلحة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 7/ 124
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أنَّه سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها [أي عن الشاة التي ذبحت بغير أمره]، فلمْ يَرَ بها بأسًا. .
الراوي
كعب بن مالك
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 3004
الحُكم
صحيحإسناده حسن
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 5/2508
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] بحر السقاء متروك الحديث
أنَّ ابنَ الزبيرِ كان يأخذ من قومٍ بمكةَ دراهمًا ثم يكتبُ لهم بها إلى مصعبِ بنِ الزبيرِ بالعراقِ فيأخذونها منه فسُئل عن ذلك ابنُ عباسٍ فلم ير به بأسًا فقيل له إنْ أخذوا أفضلَ من دراهمِهم قال لا بأسَ إذا أخذوا بوزنِ دراهمِهم .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/238
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات غير أن ابن أرطأة مدلس وقد عنعنه

لا مزيد من النتائج