نتائج البحث عن
«سألت الحكم وحمادا ؟ فقالا : لا تجوز حتى تقبض»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وابنِ عباسٍ وابنِ عمرَ لا تجوزُ صدقةٌ حتى تقبضَ .
عنْ عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّ الهبةَ تجوزُ وتصحُ وإنْ لمْ تُقبضْ .
لا تشترُوا الصدقاتِ حتى تقبضَ والمغانمَ حتى تقسَمَ .
حدَّثَني الحَكَمُ، قال: سألتُ مِقْسَمًا، قال: قلتُ: أُوتِرُ بثَلاثٍ، ثمَّ أخرُجُ إلى الصَّلاةِ مَخافةَ أنْ تفوتَني؟ قال: لا يَصلُحُ إلَّا بخَمسٍ أو سَبْعٍ، فأخبرتُ مُجاهدًا ويَحْيى بنَ الجزَّارِ بقولِه، فقالا لي: سَلْهُ، عمَّنْ؟ فسألتُه فقال: عنِ الثِّقةِ، عن الثِّقةِ، عن مَيمونةَ، وعائشةَ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. .
كان معاذُ بنُ جبلٍ لا يُجيزُ الصَّدقةَ حتى تُقبَضَ .
أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ وعثمانَ كانوا لا يُجيزون الصَّدقةَ حتَّى تُقبَضَ .
قام فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وأصابعي أقصرُ من أصابعِه ، وأنامِلي أقصرُ من أناملِه ، فقالا : أربعٌ لا تجوزُ في الأضَاحي : العوراءُ البيِّنُ عوَرُها ، والمريضةُ البيِّنُ مرضُها ، والعرجاءُ البيِّنُ ظَلعُها ، والكسيرةُ التي لا تُنقِي .
أنَّ علِيًّا وابنَ مسعودٍ كانا يُجيزانِ بَيعَ الصَّدَقةِ، ولم يُقبَضْ، وكان معاذُ بنُ جَبَلٍ وشُرَيحٌ لا يُجيزانِها حتى تُقبَضَ. .
سألت النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقلت يا رسولَ اللهِ هل تحسُّ بالوحيِ قال نعم أسمعُ صلصلةً ثم أسكتُ عندَ ذلك فما من مرةٍ يُوحَى إليَّ إلا ظننتُ أن نفسِيَ تُقبضُ .
أنَّه صلَّى الظهرَ خمسًا، فقيلَ له: أَزِيدَ في الصلاة؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: وما ذاك؟ فقالوا: إنَّكَ صلَّيتَ خمسًا، فسجَد سجدتينِ بعدما سلَّم. قالَ شُعْبةُ: وسمِعتُ سُلَيمانَ وحَمَّادًا يُحدِّثانِ أنَّ إبراهيمَ كان لا يدري، أثلاثًا صلَّى، أم خَمسًا. .
سألتُ ابنَ عمرَ وابنَ عباسٍ ، عن السلمىِّ في الحيوانِ ، فقالا : إذا سَمَّى الأسنانَ والآجالَ فلا بأسَ .
أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى عَن شراءِ الصَّدقاتِ حتَّى تُقبَضَ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن شِراءِ الصَّدَقاتِ حَتَّى تُقبَضَ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن بيعِ الصَّدقاتِ حتَّى تُقْبَضَ .
وعن شِراءِ العَبدِ وهو آبِقٌ، وعن شِراءِ المَغانِمِ حتى تُقسَمَ، وعن شِراءِ الصَّدَقاتِ حتى تُقبَضَ، وعن ضَرْبةِ القانِصِ. .
لا مزيد من النتائج