نتائج البحث عن
«سألت الحكم وحمادا عن الرجل يتزوج النصرانية فقالا : قسمتهما سواء»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ : المسلِمُ يتزَوَّجُ النَّصرانيَّةَ ، ولا يَتزَوَّجُ النصرانيُّ المسلِمةَ .
قال عمرُ : المسلمُ يتزوجُ النصرانيةَ ، ولا يتزوجُ النصرانيُّ المسلمةَ .
حدَّثَني الحَكَمُ، قال: سألتُ مِقْسَمًا، قال: قلتُ: أُوتِرُ بثَلاثٍ، ثمَّ أخرُجُ إلى الصَّلاةِ مَخافةَ أنْ تفوتَني؟ قال: لا يَصلُحُ إلَّا بخَمسٍ أو سَبْعٍ، فأخبرتُ مُجاهدًا ويَحْيى بنَ الجزَّارِ بقولِه، فقالا لي: سَلْهُ، عمَّنْ؟ فسألتُه فقال: عنِ الثِّقةِ، عن الثِّقةِ، عن مَيمونةَ، وعائشةَ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. .
سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن طعامِ النصارى ؟ لا يتخلجنَّ في صدرِك طعامٌ ضارعْتَ فيهِ النصرانيةَ .
سألتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن طعامِ النَّصارى ؟ فقال لا يَتَخَلَّجَنَّ في صدرِك طعامٌ ضارعتَ فيه النَّصرانيةَ .
سَأَلتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن طَعامِ النَّصارى، فقال: لا يَختلِجَنَّ في صَدرِكَ طَعامٌ ضارَعتَ فيه النَّصرانيَّةَ. .
سألتُ ابنَ عمرَ وابنَ عباسٍ ، عن السلمىِّ في الحيوانِ ، فقالا : إذا سَمَّى الأسنانَ والآجالَ فلا بأسَ .
سَأَلتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن طَعامِ النَّصارى، فقال: لا يَحيكَنَّ في صَدرِكَ طَعامٌ ضارَعتَ فيه النَّصرانيَّةَ، قال: ورَأَيتُه يَضَعُ إحدى يدَيه على الأُخرى، قال: ورَأَيتُه يَنصرِفُ عن يَمينِه، ومَرَّةً عن شِمالِه. .
سألتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن طعامِ النَّصارى وفي روايةٍ سألَهُ رجلٌ فقالَ إنَّ منَ الطَّعامِ طعامًا أتحرَّجُ منهُ فقالَ لا يتخلَّجنَّ في صدرِكَ شيءٌ ضارعتَ فيهِ النَّصرانيَّةَ .
سألتُ أبا جعفرٍ محمَّدَ بنَ عليٍّ وابنَهُ جعفرا عن أبي بَكرٍ وعمرَ فقالا: يا سالِمُ تَولَّهُما وابرأ من عدوِّهِما فإنَّهما كانا إمامَي هدًى، وقالَ لي جعفرٌ: يا سالِمُ أيسبُّ الرَّجلُ جدَّهُ أبو بَكرٍ جدِّي فلا نالَتني شفاعةُ محمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يومَ القيامةِ إن لم أَكن أتولَّاهما وأبرأُ من عدوِّهما. .
«مَن كُسِرَ أو عَرِجَ فقد حَلَّ، وعليه الحَجُّ مِن قابِلٍ»، قالَ عِكْرِمةُ: سَألْتُ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُرَيْرةَ عن ذلك فقالا: صَدَقَ. .
سَألتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ وزَيدَ بنَ أرقَمَ، قال: سَألتُ هذا، فقال: ائتِ فُلانًا؛ فإنَّه خَيرٌ مِنِّي وأعلَمُ، وسَألتُ الآخَرَ، فقال مِثلَ ذلك، فقالا: «نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الوَرِقِ بالذَّهَبِ دَينًا» .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها .
إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها .
لا مزيد من النتائج