نتائج البحث عن
«سألت الحكم وحمادا عن الرجل يدخل مكة بغير إحرام ، فكرهه الحكم ولم ير به حماد بأسا»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألْتُ ابنَ عباسٍ عنِ العزْلِ ، فلَمْ يَرَ بِهِ بأسًا . .
عن ابنِ عباسٍ قال : لا يدخُلُ أحدٌ مكةَ بغيرِ إحرامٍ، إلا الحَطَّابين والعَمَّالين وأصحابَ مَنافِعِها .
عن عُروةَ: أنَّه كان عِندَ مَروانَ بنِ الحَكَمِ، فسُئِل عن مَسِّ الذَّكَرِ فلم يَرَ به بَأسًا، قال: فبَعَثَ مَروانُ بَعضَ حَرَسِه إلى بُسرَةَ بنتِ صَفوانَ، فقال: ألستِ حدَّثْتيني أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إذا مَسَّ الرَّجُلُ فَرجَه بيَدِه فلا يُصَلِّينَّ حتَّى يَتَوضَّأَ»؟ فرَجَعَ فقال: قالت: نَعَم، قال: فكان أبي بَعدُ يَقولُ: مَن مَسَّ فَرجَه أو رفْغَه أو أُنثَيَيه أعادَ الوُضوءَ .
لا يدخلُ أحدٌ مَكَّةَ بغيرِ إحرامٍ إلَّا الحطَّابينَ العمَّالينَ وأصحابَ منافعِها .
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ .
حديث : دخل مكَّةَ بغيرِ إحرامٍ [يعني حديث: رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَقالَ قُتَيْبَةُ: -[وفي رواية]: دَخَلَ يَومَ فَتْحِ مَكَّةَ- وَعليه عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بغيرِ إحْرَامٍ.] .
عن عُرْوةَ قال: كان عندَ مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ، فسُئِلَ عنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فلَمْ يَرَ به بَأْسًا، فقالَ عُرْوةُ: إنَّ بُسْرَةَ بِنتَ صَفْوانَ حَدَّثَتْني أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: «إذا أَفْضَى أَحَدُكُمْ إلى ذَكَرِهِ فلا يُصَلِّ حتَّى يَتَوَضَّأَ». فبَعَثَ مَرْوانُ حَرَسيًّا إلى بُسْرَةَ، فرَجَعَ الرَّسولُ، فقالَ: نَعَمْ. قد كان أبي يقولُ: إذا مَسَّ رُفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ فلا يُصَلِّ حتَّى يَتَوَضَّأَ. .
أنَّه سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها [أي عن الشاة التي ذبحت بغير أمره]، فلمْ يَرَ بها بأسًا. .
[ حديثُ ] دَخَلَ مَكةَ بِغَيرِ إحرامٍ .
عن أبي الدَّرْداءِ أنَّه: سُئِلَ عنِ الشَّقِّ في القبرِ فلمْ يَرَ به بأسًا. .
عنِ ابنِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهما أنَّهُ خرجَ من مَكَّةَ يريدُ المدينةَ، فلمَّا بلغَ قُدَيْدًا بلغَهُ عن جَيشٍ قدمَ المدينةَ، فرجعَ فدخلَ مَكَّةَ بِغيرِ إحرامٍ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنَيْن بواحدٍ نَسيئةً ولم يرَ بأسًا يدًا بيدٍ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عن المُكاتَبِ يُوضَعُ عنه ويُعَجَّلُ منه؟ فلم يَرَ به بأسًا. .
سألتُ عائشةَ عنِ الرَّجلِ يأتي أَهْلَهُ ثم يلبَسُ الثَّوبَ فيعرقُ فيهِ نجِسًا ذلِكَ؟ فقالت: قد كانَتِ المرأةُ تعدُّ خِرقةً أو خِرَقًا، فإذا كانَ ذلِكَ مسحَ بِها الرَّجلُ الأذَى عنهُ، ولم يرَ أنَّ ذلِكَ يُنجِّسُهُ .
حَديثٌ رَواه نُعَيمُ بنُ حَمَّادٍ، عن إبْراهيمَ بنِ الحَكَمِ بنِ أبانَ، عن أبيه، عن عِكْرِمةَ، قالَ: تَزَوَّجَ ابنُ عُمَرَ، فاشْتَرى بدِرْهَمٍ طَعامًا، وبدِرْهَمٍ لَحْمًا، وبدِرْهَمٍ شَيئًا آخَرَ، ثُمَّ دَعا النَّاسَ فأكَلوا ولم يَأكُلْ، فقالَ: لولا أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَأكُلْ لأكَلْتُ؟ .
لا مزيد من النتائج