نتائج البحث عن
«سألت الحكم وحمادا عن الرجل يستيقظ فيجد البلة ؟ قال الحكم : لا يغتسل ، وقال حماد»· 15 نتيجة
الترتيب:
أكثرُ أُمَّتِي دخولًا الجنَّةَ البُلْهُ قال سَألتُ الأوزاعيَّ عَن البُلْهِ قال الَّذينَ يعرِفونَ الخيرَ و لا يعرِفون الشَّرَّ . .
عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ عَلِيًّا قال لعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: أوَما تذكُرُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن المجنونِ المغلوبِ على عَقْلِه حتَّى يُفيقَ، وعن النَّائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يحتَلِمَ" قال: صدَقْتَ. وذَكَر الدَّارَقُطْنيُّ مِن حديثِ الحَكَمِ بنِ عَبدِ اللهِ الأيليِّ أنَّ القاسِمَ بنَ مُحمَّدٍ حَدَّثه أنَّ عائِشةَ سألَتْ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرَّجُلِ يُغمَى عليه فيَترُكُ الصَّلاةَ، قالت: فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ليس لشَيءٍ مِن ذلك قضاءٌ إلَّا أن يُغمى عليه في وَقتِ صلاةٍ فيُفيقُ في وَقْتِها فلْيُصَلِّها .
[عن] أبي الحكم، قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن نبيذِ الجَرِّ فقال : نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن نبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ وقال : من سرَّهُ أن يُحَرِّمَ ما حرَّمَ اللهُ ورسولُهُ فليُحرِّمِ النبيذَ .
عن الحكَمِ بنِ الأعرجِ قال: سألتُ ابنَ عُمَرَ عن صلاةِ الضُّحى، فقال: بدعةٌ ونِعْمَتِ البدعةُ. .
رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن الصَّبيِّ حتى يحتَلِمَ [وعنِ النائمِ حتى يَستَيقِظَ، وعنِ المَعْتوهِ حتى يَعقِلَ، قال عفَّانُ: وعنِ المَجنونِ حتى يَعقِلَ، وقد قال حمَّادٌ: وعنِ المَعْتوهِ حتى يَعقِلَ، وقال رَوْحٌ: وعنِ المَجنونِ حتى يَعقِلَ.] .
رُفِعَ القَلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ الصبيِّ حتى يَحتَلِمَ، وعنِ النائمِ حتى يَستَيقِظَ، وعنِ المَعْتوهِ حتى يَعقِلَ، قال عفَّانُ: وعنِ المَجنونِ حتى يَعقِلَ، وقد قال حمَّادٌ: وعنِ المَعْتوهِ حتى يَعقِلَ، وقال رَوْحٌ: وعنِ المَجنونِ حتى يَعقِلَ. .
سألتُ أبا هريرةَ عن المسحِ على الخُفَّينِ قال: فدخل أبو هريرةَ رضي الله عنه دارَ مروانَ بنِ الحكمِ فبال ثم دعا بماءٍ فتوضأَ وخلع خفَّيهِ وقال: ما أمرنا اللهُ أنْ نمسحَ على جلودِ البقرِ والغنمِ. .
عن أبي هُرَيرَةَ أنَّه قال: في كيسي هذا حديثٌ، لو حدَّثْتُكموه لَرَجَمتُموني، ثم قال: اللَّهُمَّ لا أبْلُغَنَّ رأسَ السِّنينَ، قالوا: وما رأسُ السِّنينَ؟ قال: إمارةُ الصِّبْيانِ، وبَيْعُ الحُكمِ، وكَثرةُ الشُّرَطِ، والشَّهادةُ بالمعرفَةِ، ويتَّخِذون الأمانَةَ غَنيمةً، والصَّدَقةَ مَغرَمًا، ونَشْوٌ يَتَّخِذون القُرآنَ مَزاميرَ، قال حمَّادٌ: وأظنُّه قال: والتَّهاوُنُ بالدَّمِ. .
عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّه قال : في كِيسي هذا حديثٌ لو حدَّثْتُكموه لرجَمْتُموني ثمَّ قال اللَّهمَّ لا أبلُغَنَّ رأسَ السِّتِّينَ قالوا وما رأسُ السِّتِّينَ قال إمارةُ الصِّبيانِ وبَيْعُ الحُكْمِ وكثرةُ الشُّرَطِ والشَّهادةُ بالمعرفةِ ويتَّخِذونَ الأمانةَ غَنيمةً والصَّدقةَ مَغرَمًا ونَشْوٌ يتَّخِذونَ القُرآنَ مَزاميرَ قال حمَّادٌ وأظُنُّه قال والتَّهاونُ بالدَّمِ .
سألت زيد بن ثابتٍ عن الرجلِ يصيبُ أهلهُ ، ثم يكْسلُ ، ولا يُنْزِلْ ؟ قال : يغتسلْ ؟ فقلت : إن أُبيًّا كان لا يرى الغسلَ . فقال زيد : إن أُبَيًّا نزعَ عن ذلكَ قبلَ أن يموتَ .
عن حماد قال: سألْتُ إبراهيمَ عنِ الصلاةِ قبلَ المغرِبِ، فنَهاني عنها، وقال: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبا بَكرٍ، وعُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما لم يُصلُّوها. .
رُفِعَ القَلمُ عن ثلاثٍ: عنِ النائمِ حتى يَستيقِظَ، وعنِ الصبيِّ حتى يَحتَلِمَ، وعنِ المَجنونِ حتى يَعقِلَ، وقد قال حمَّادٌ: وعنِ المَعتوهِ حتى يَعقِلَ. .
حديث أبي هرَيرةَ رَضيَ اللهُ تعالى عنه في إنكارِ المَسحِ [يعني حديث: سألتُ أبا هريرةَ عن المسحِ على الخُفَّينِ قال: فدخل أبو هريرةَ رضي الله عنه دارَ مروانَ بنِ الحكمِ فبال ثم دعا بماءٍ فتوضأَ وخلع خفَّيهِ وقال: ما أمرنا اللهُ أنْ نمسحَ على جلودِ البقرِ والغنمِ.] .
سألتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، فقال: يغتسل، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: لا غُسل عليه، فقالت أم سُليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم. إنما النساء شقائق الرجال .
حَديثٌ رَواه نُعَيمُ بنُ حَمَّادٍ، عن إبْراهيمَ بنِ الحَكَمِ بنِ أبانَ، عن أبيه، عن عِكْرِمةَ، قالَ: تَزَوَّجَ ابنُ عُمَرَ، فاشْتَرى بدِرْهَمٍ طَعامًا، وبدِرْهَمٍ لَحْمًا، وبدِرْهَمٍ شَيئًا آخَرَ، ثُمَّ دَعا النَّاسَ فأكَلوا ولم يَأكُلْ، فقالَ: لولا أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَأكُلْ لأكَلْتُ؟ .
لا مزيد من النتائج