نتائج البحث عن
«سألت الحكم وحمادا عن الرجل يضرب الرجل بالعصا فيقتل ؟ قال الحكم : ليس عليه قود»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن الحَكَمِ قالَ: قالَ علِيٌّ وابنُ عبَّاسٍ: إذا قَتَلَ الحُرُّ العَبْدَ مُتَعمِّدًا فهو قَوَدٌ. .
عَن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: شِبهُ العمدِ بالعَصا والحجرِ الثَّقيلِ وليسَ فيهِما قَوَدٌ .
عن أبي جَمرةَ قالَ: سألتُ ابنَ عمرَ عنِ الصَّلاةِ، بعدَ العصرِ فقالَ: رأيتُ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ يضربُ الرَّجلَ إذا رآهُ يصلِّي بعدَ العصرِ .
عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ عَلِيًّا قال لعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: أوَما تذكُرُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن المجنونِ المغلوبِ على عَقْلِه حتَّى يُفيقَ، وعن النَّائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يحتَلِمَ" قال: صدَقْتَ. وذَكَر الدَّارَقُطْنيُّ مِن حديثِ الحَكَمِ بنِ عَبدِ اللهِ الأيليِّ أنَّ القاسِمَ بنَ مُحمَّدٍ حَدَّثه أنَّ عائِشةَ سألَتْ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرَّجُلِ يُغمَى عليه فيَترُكُ الصَّلاةَ، قالت: فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ليس لشَيءٍ مِن ذلك قضاءٌ إلَّا أن يُغمى عليه في وَقتِ صلاةٍ فيُفيقُ في وَقْتِها فلْيُصَلِّها .
حَديثُ الحَكَمِ بنِ عَبْدِ المَلِكِ، عن قَتادةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالَ: احْضُروا الجُمُعةَ، وادْنوا مِنها؛ فإنَّ الرَّجُلَ لَيَتَخلَّفُ عن الجُمُعةِ حتَّى إنَّه لَيُخلَّفُ عن الجَنَّةِ، وإنَّه مِن أهْلِها. .
أنَّها سألَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ المرأةِ تَرى في منامِها ما يرى الرجلُ ؟ فقال : ليسَ عليْها غسلٌ حتى تنزلَ ، كما أنَّ الرجلَ ليسَ عليْهِ غسلٌ حتى ينزلَ .
عن خولةَ بنتِ حكيمٍ أنها سألتِ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المرأةِ ترى في منامِها ما يرى الرجلُ فقالَ ليس عليها غسلٌ حتى تنزلَ كما أن الرجلَ ليس عليه غسلٌ حتى ينزلَ .
نَهى أن يسمِّيَ الرَّجلُ حَربًا أو وَليدًا أو مُرَّةَ أوِ الحَكمَ أو أبا الحَكمِ أو أفلَحَ أو نُجِيحًا أو يَسارًا .
نهَى أن يُسمَّى الرَّجُلُ حَرْبًا، أو وَلِيدًا، أو مُرَّةَ، أو الحَكَمَ، أو أبا الحَكَمِ، أو أفلَحَ، أو نَجِيحًا، أو يسارًا. .
نهَى أن يسمَّى الرَّجلُ حَربًا ، أو وليدًا ، أو مُرَّةً ، أو الحكَمُ ، أو أبا الحكَمِ ، أو أفلَحَ ، أو نَجيحًا ، أو يَسارًا .
عن الحكَمِ بنِ الأعرجِ قال: سألتُ ابنَ عُمَرَ عن صلاةِ الضُّحى، فقال: بدعةٌ ونِعْمَتِ البدعةُ. .
أنَّها سألَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المرأةِ تَرَى في منامِها ما يَرَى الرجُلُ، فقال: ليسَ عليها غُسْلٌ حتى ينزِلَ الماءُ كما أنَّ الرجُلَ ليس عليه غُسلٌ حتَّى يُنزِلَ. .
أنَّها سأَلَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المَرأةِ تَرى في مَنامِها ما يَرى الرَّجلُ، فقال: "ليس عليها غُسلٌ حتى يَنزِلَ الماءُ، كما أنَّ الرَّجلَ ليس عليه غُسلٌ حتى يُنزِلَ". .
سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المرأةِ ترى في منامِها ما يرى الرجلُ فقال:ليس عليها غسلٌ حتى تُنْزَلَ كما أنه ليس على الرجلِ غسلٌ حتى يُنْزَلَ. .
لا مزيد من النتائج