نتائج البحث عن
«سألت الحكم وحمادا عن الرجل يلحق بأرض العدو أتتزوج امرأته ؟ قال أحدهما : لا ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
سأَلْتُ سعيدَ بنَ المسيَّبِ عن الرَّجُلِ لا يجدُ ما يُنفِقُ على امرأتِهِ؟ قال: يُفرَّقُ بينهما. قال أبو الزِّنادِ: فقلتُ: سُنَّةٌ؟ فقال سعيدٌ: سُنَّةٌ. .
سألْتُ سالمًا عنِ الرجلِ يُضاجعُ امرأتَهُ وهي حائضٌ ؟ قال : أمَّا نحنُ آلَ عمرَ ، فنهجرُهنَّ إذا كُنَّ حيضًا .
سألتُ البراءَ بنَ عازبٍ عنِ الرجلِ يَلقى المائةَ من العدوِّ فيقاتِلُ أيكونُ مِمَّنْ قالَ اللَّهُ فيهِ : وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرةِ : 195] ؟ قالَ : قد قالَ اللَّهُ تعالى فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ .
أنَّ الرجلَ إذا وُلِدَ لهُ الولدُ بعدما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ حتى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أولَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين ، قال : وسمُّوا الرجلَ الذي قضى بهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لولدِه . قال : وإنَّ الرجلَ إذا مات بعدما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
حدَّثَنا أبو الزُّبَيرِ، قال: سَألتُ جابِرًا، عن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأتَه وهي حائِضٌ، فقال: طَلَّقَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فأخبَرَه ذلك، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: لِيُراجِعْها؛ فإنَّها امْرأتُه. .
عن عُرْوةَ بنِ الزُّبَيْرِ أنَّ رَجُلًا قالَ: سَألْتُ عائِشةَ -رَضِيَ اللهُ عنها- عن الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأتَه، أَيُعيدُ الوُضوءَ؟ فقالَتْ: قد كانَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يُقَبِّلُ بعضَ نِسائِه، ثُمَّ لا يُعيدُ الوُضوءَ، قالَ: فقُلْتُ لها: إن كانَ ذلك ما كانَ إلَّا مِنك، قالَ: فسَكَتَتْ. .
إنَّ الرَّجلَ إذا وُلِد له الولدُ بعد ما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أوَّلَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين قال وسمَّوُا الرَّجلَ الَّذي قضَى به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لولدِه وأنَّ الرَّجلَ إذا مات بعد ما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
ابنُ أبِي مُلَيْكَةَ قالَ : سألتُ عبدَ اللهِ بنَ الزبيرِ, عنِ الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه فَيَبُتَّهَا ثمَّ يموتُ في عِدَّتِها قالَ : أمَّا عثمانُ فورَّثَها, وأمَّا أنا فلا أرى أنْ أُوَرِّثَها بِبَيْنُونَتِه إيَّاها .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سألتُ ابنَ عمرَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ فقال أتعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ قلتُ نعم قال فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فأتى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَهُ فأمرَهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُراجعها ثم يُطلِّقها فتستقبلُ عِدَّتَها .
عَن يونُسَ بنِ جُبَيرٍ، قال: سَألتُ ابنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ قُلتُ: نَعَم. قال: فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسَألَه، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها ثُمَّ يُطَلِّقَها فتَستَقبِلَ عِدَّتَها .
أنَّ الرَّجُلَ إذا وُلِدَ له الوَلَدُ بَعْدَما يَخرُجُ مِن أرْضِ المُسلِمينَ، [وأرْضِ الصُّلْحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العَدُوِّ، وإن كانَ ذلك أوَّلَ ما دَخَلَها، فإنَّ لِذلك المَوْلودِ سَهْمًا معَ المُسلِمينَ] "، قالَ: وسَمَّوا للرَّجُلِ الَّذي قَضى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِوَلَدِه أنَّ الرَّجُلَ إذا ماتَ بَعْدَما دَخَلَ أرْضَ العَدُوِّ، وخَرَجَ مِن أرْضِ المُسلِمينَ وأرْضِ الصُّلْحِ فإنَّ سَهْمَه لأهْلِه. .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ وجابرِ بنِ عُبَيدٍ الأنصارِيَّينِ يرميانِ فقال أحدُهما للآخرِ أما سمعتَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول كلُّ شيءٍ ليس من ذكرِ اللهِ فهو لعِبٌ لا يكونُ أربعةٌ ملاعبةُ الرجُلِ امرأتَه وتأديبُ الرجُلِ فرسَه ومشيُ الرجُلِ بين الغَرضَينِ وتعليمُ الرجُلِ السِّباحةَ .
الذُّبابُ كلُّه في النَّارِ إلَّا النَّحلَ ونهى رسولُ اللهِ عن قتلِهنَّ وعن إحراقِ الطَّعامِ قال سُفيانُ يُشبِهُ أنْ يكونَ بأرضِ العدوِّ .
سألتُ مُجاهِدًا عَنِ الرَّجُلِ يَأْتي امْرأتَهُ وهُوَ مُحرِمٌ، قالَ: كانَ ذلِكَ على عَهدِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فقالَ عُمَرُ: يَقْضِيَانِ حجَّهُما -واللَّهُ أعلَمُ بحجِّهِما-، ثُمَّ يَرْجِعَانِ حلالًا، حتَّى إذا كانَ مِنْ قابِلٍ حَجَّا وأَهْدَيَا. .
عن عطاءِ بنِ أبي رَباحٍ عن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ وجابرِ بنِ عُمَيرٍ الأنصاريِّ، قال: رأيتُهما يرميانِ، فمَلَّ أحدُهما فجلس، فقال الآخَرُ: سمِعتُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: كلُّ شَيءٍ ليسَ مِن ذِكرِ الله لهَوٌ ولَعِبٌ إلَّا أن يَكونَ أربَعةً: مُلاعَبةُ الرَّجُلِ امرَأتَه، وتَأديبُ الرَّجُلِ فرَسَه، ومَشيُ الرَّجُلِ بَينَ الغَرَضَينِ، وتَعليمُ الرَّجُلِ السِّباحةَ .
لا مزيد من النتائج