حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«سألت الحكم وحمادا عن الرجل يلحق بأرض العدو أتتزوج امرأته ؟ قال أحدهما : لا ،»· 15 نتيجة

الترتيب:
سأَلْتُ سعيدَ بنَ المسيَّبِ عن الرَّجُلِ لا يجدُ ما يُنفِقُ على امرأتِهِ؟ قال: يُفرَّقُ بينهما. قال أبو الزِّنادِ: فقلتُ: سُنَّةٌ؟ فقال سعيدٌ: سُنَّةٌ. .
الراوي
أبو الزناد
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 9 / 115
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
سألْتُ سالمًا عنِ الرجلِ يُضاجعُ امرأتَهُ وهي حائضٌ ؟ قال : أمَّا نحنُ آلَ عمرَ ، فنهجرُهنَّ إذا كُنَّ حيضًا .
الراوي
شيبة الراسبي
المحدِّث
ابن رجب
المصدر
فتح الباري لابن رجب · 1/420
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
سألتُ البراءَ بنَ عازبٍ عنِ الرجلِ يَلقى المائةَ من العدوِّ فيقاتِلُ أيكونُ مِمَّنْ قالَ اللَّهُ فيهِ : وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرةِ : 195] ؟ قالَ : قد قالَ اللَّهُ تعالى فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ .
الراوي
أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/544
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ الرجلَ إذا وُلِدَ لهُ الولدُ بعدما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ حتى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أولَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين ، قال : وسمُّوا الرجلَ الذي قضى بهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لولدِه . قال : وإنَّ الرجلَ إذا مات بعدما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
الراوي
أبو عثمان بن يزيد
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 351
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
حدَّثَنا أبو الزُّبَيرِ، قال: سَألتُ جابِرًا، عن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأتَه وهي حائِضٌ، فقال: طَلَّقَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فأخبَرَه ذلك، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: لِيُراجِعْها؛ فإنَّها امْرأتُه. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15150
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عن عُرْوةَ بنِ الزُّبَيْرِ أنَّ رَجُلًا قالَ: سَألْتُ عائِشةَ -رَضِيَ اللهُ عنها- عن الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأتَه، أَيُعيدُ الوُضوءَ؟ فقالَتْ: قد كانَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يُقَبِّلُ بعضَ نِسائِه، ثُمَّ لا يُعيدُ الوُضوءَ، قالَ: فقُلْتُ لها: إن كانَ ذلك ما كانَ إلَّا مِنك، قالَ: فسَكَتَتْ. .
الراوي
عائشة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 440
الحُكم
ضعيف[فيه] الحسن بن دينار كانَ دينار زوج أمه، وهو الحسن بن واصل، منكر الحديث [وذكر من ضعفه]
إنَّ الرَّجلَ إذا وُلِد له الولدُ بعد ما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أوَّلَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين قال وسمَّوُا الرَّجلَ الَّذي قضَى به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لولدِه وأنَّ الرَّجلَ إذا مات بعد ما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
الراوي
أبو عثمان بن يزيد
المحدِّث
المزي
المصدر
تهذيب الكمال · 21/374
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
ابنُ أبِي مُلَيْكَةَ قالَ : سألتُ عبدَ اللهِ بنَ الزبيرِ, عنِ الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه فَيَبُتَّهَا ثمَّ يموتُ في عِدَّتِها قالَ : أمَّا عثمانُ فورَّثَها, وأمَّا أنا فلا أرى أنْ أُوَرِّثَها بِبَيْنُونَتِه إيَّاها .
الراوي
عبدالله بن أبي مليكة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
تغليق التعليق · 4/436
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سألتُ ابنَ عمرَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ فقال أتعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ قلتُ نعم قال فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فأتى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَهُ فأمرَهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُراجعها ثم يُطلِّقها فتستقبلُ عِدَّتَها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 4/123
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عَن يونُسَ بنِ جُبَيرٍ، قال: سَألتُ ابنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ قُلتُ: نَعَم. قال: فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسَألَه، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها ثُمَّ يُطَلِّقَها فتَستَقبِلَ عِدَّتَها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5121
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ الرَّجُلَ إذا وُلِدَ له الوَلَدُ بَعْدَما يَخرُجُ مِن أرْضِ المُسلِمينَ، [وأرْضِ الصُّلْحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العَدُوِّ، وإن كانَ ذلك أوَّلَ ما دَخَلَها، فإنَّ لِذلك المَوْلودِ سَهْمًا معَ المُسلِمينَ] "، قالَ: وسَمَّوا للرَّجُلِ الَّذي قَضى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِوَلَدِه أنَّ الرَّجُلَ إذا ماتَ بَعْدَما دَخَلَ أرْضَ العَدُوِّ، وخَرَجَ مِن أرْضِ المُسلِمينَ وأرْضِ الصُّلْحِ فإنَّ سَهْمَه لأهْلِه. .
الراوي
أبو عثمان بن يزيد
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 83
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ وجابرِ بنِ عُبَيدٍ الأنصارِيَّينِ يرميانِ فقال أحدُهما للآخرِ أما سمعتَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول كلُّ شيءٍ ليس من ذكرِ اللهِ فهو لعِبٌ لا يكونُ أربعةٌ ملاعبةُ الرجُلِ امرأتَه وتأديبُ الرجُلِ فرسَه ومشيُ الرجُلِ بين الغَرضَينِ وتعليمُ الرجُلِ السِّباحةَ .
الراوي
جابر بن عبدالله أو جابر بن [عمير] الأنصاريين
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/56
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمغشوش مدلس دلسة سوء
الذُّبابُ كلُّه في النَّارِ إلَّا النَّحلَ ونهى رسولُ اللهِ عن قتلِهنَّ وعن إحراقِ الطَّعامِ قال سُفيانُ يُشبِهُ أنْ يكونَ بأرضِ العدوِّ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 2/160
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا القاسم تفرد به محمد بن عمار
سألتُ مُجاهِدًا عَنِ الرَّجُلِ يَأْتي امْرأتَهُ وهُوَ مُحرِمٌ، قالَ: كانَ ذلِكَ على عَهدِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فقالَ عُمَرُ: يَقْضِيَانِ حجَّهُما -واللَّهُ أعلَمُ بحجِّهِما-، ثُمَّ يَرْجِعَانِ حلالًا، حتَّى إذا كانَ مِنْ قابِلٍ حَجَّا وأَهْدَيَا. .
الراوي
مجاهد
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 3/475
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن عطاءِ بنِ أبي رَباحٍ عن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ وجابرِ بنِ عُمَيرٍ الأنصاريِّ، قال: رأيتُهما يرميانِ، فمَلَّ أحدُهما فجلس، فقال الآخَرُ: سمِعتُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: كلُّ شَيءٍ ليسَ مِن ذِكرِ الله لهَوٌ ولَعِبٌ إلَّا أن يَكونَ أربَعةً: مُلاعَبةُ الرَّجُلِ امرَأتَه، وتَأديبُ الرَّجُلِ فرَسَه، ومَشيُ الرَّجُلِ بَينَ الغَرَضَينِ، وتَعليمُ الرَّجُلِ السِّباحةَ .
الراوي
جابر بن عبدالله وجابر بن عمير الأنصاري
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فيض القدير · 5/ 23
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج