نتائج البحث عن
«سألت الحكم وحمادا عن الصفر بالحديد نسيئة ؟ فكره ذلك حماد ، ولم ير [الحكم به]»· 15 نتيجة
الترتيب:
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنَيْن بواحدٍ نَسيئةً ولم يرَ بأسًا يدًا بيدٍ .
حَديثٌ رَواه نُعَيمُ بنُ حَمَّادٍ، عن إبْراهيمَ بنِ الحَكَمِ بنِ أبانَ، عن أبيه، عن عِكْرِمةَ، قالَ: تَزَوَّجَ ابنُ عُمَرَ، فاشْتَرى بدِرْهَمٍ طَعامًا، وبدِرْهَمٍ لَحْمًا، وبدِرْهَمٍ شَيئًا آخَرَ، ثُمَّ دَعا النَّاسَ فأكَلوا ولم يَأكُلْ، فقالَ: لولا أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَأكُلْ لأكَلْتُ؟ .
سألتُ عائشةَ عنِ الرَّجلِ يأتي أَهْلَهُ ثم يلبَسُ الثَّوبَ فيعرقُ فيهِ نجِسًا ذلِكَ؟ فقالت: قد كانَتِ المرأةُ تعدُّ خِرقةً أو خِرَقًا، فإذا كانَ ذلِكَ مسحَ بِها الرَّجلُ الأذَى عنهُ، ولم يرَ أنَّ ذلِكَ يُنجِّسُهُ .
عن الحكَمِ بنِ الأعرجِ قال: سألتُ ابنَ عُمَرَ عن صلاةِ الضُّحى، فقال: بدعةٌ ونِعْمَتِ البدعةُ. .
سألْتُ ابنَ عباسٍ عنِ العزْلِ ، فلَمْ يَرَ بِهِ بأسًا . .
عن عُروةَ: أنَّه كان عِندَ مَروانَ بنِ الحَكَمِ، فسُئِل عن مَسِّ الذَّكَرِ فلم يَرَ به بَأسًا، قال: فبَعَثَ مَروانُ بَعضَ حَرَسِه إلى بُسرَةَ بنتِ صَفوانَ، فقال: ألستِ حدَّثْتيني أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إذا مَسَّ الرَّجُلُ فَرجَه بيَدِه فلا يُصَلِّينَّ حتَّى يَتَوضَّأَ»؟ فرَجَعَ فقال: قالت: نَعَم، قال: فكان أبي بَعدُ يَقولُ: مَن مَسَّ فَرجَه أو رفْغَه أو أُنثَيَيه أعادَ الوُضوءَ .
كنت بالمدينةِ مع مَروانَ بنِ الحَكَمِ، وأبي هُرَيرةَ، فمرَّتْ بهما جِنازةٌ، فقام أبو هُرَيرةَ، ولم يَقُمْ مَروانُ، فقال أبو هُرَيرةَ: إنِّي رأَيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مرَّتْ به جِنازةٌ فقامَ. فقامَ عندَ ذلك مَروانُ. .
عن عُرْوةَ قال: كان عندَ مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ، فسُئِلَ عنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فلَمْ يَرَ به بَأْسًا، فقالَ عُرْوةُ: إنَّ بُسْرَةَ بِنتَ صَفْوانَ حَدَّثَتْني أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: «إذا أَفْضَى أَحَدُكُمْ إلى ذَكَرِهِ فلا يُصَلِّ حتَّى يَتَوَضَّأَ». فبَعَثَ مَرْوانُ حَرَسيًّا إلى بُسْرَةَ، فرَجَعَ الرَّسولُ، فقالَ: نَعَمْ. قد كان أبي يقولُ: إذا مَسَّ رُفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ فلا يُصَلِّ حتَّى يَتَوَضَّأَ. .
[عن] أبي الحكم، قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن نبيذِ الجَرِّ فقال : نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن نبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ وقال : من سرَّهُ أن يُحَرِّمَ ما حرَّمَ اللهُ ورسولُهُ فليُحرِّمِ النبيذَ .
اللَّهمَّ اجعل به وَزَغًا . فرجفَ مكانَه . يعني : الحكمَ أبا مروانِ بنِ الحكمِ .
سأَلتُ ابنَ عبَّاسٍ عن يَومِ عاشوراءَ فقال: إذا رأَيتَ هِلالَ المُحرَّمِ فاعدُدْ، فإذا أصبَحتَ مِن تاسِعةٍ، فأَصبِحْ صائِمًا. قال يونُسُ، فأُنبِئتُ عن الحَكَمِ أنَّه قال: أكذاكَ صامَ محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: نَعَمْ. .
عن أَبي قَتادَةَ، قال: سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صوْمِه، فكَرِهَ ذلك، فقال له عُمرُ: يا رسولَ اللهِ، فصَوْمُ ثلاثةِ أيَّامٍ مِن كلِّ شهْرٍ؟ قال: ذاك صَوْمُ الدَّهْرِ. .
سألتُ ابنَ عباسٍ عن يومِ عاشوراءَ فقال : إذا رأيت هلالَ الْمُحَرَّمِ فاعدد فإذا أصبحتَ من تاسعةٍ فأَصْبِحْ صائمًا قال يونسُ : فأُنْبِئْتُ عن الحَكَمِ أنه قال : فقلتُ : أكذاك صام محمدٌ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : نعم .
عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّه قال : في كِيسي هذا حديثٌ لو حدَّثْتُكموه لرجَمْتُموني ثمَّ قال اللَّهمَّ لا أبلُغَنَّ رأسَ السِّتِّينَ قالوا وما رأسُ السِّتِّينَ قال إمارةُ الصِّبيانِ وبَيْعُ الحُكْمِ وكثرةُ الشُّرَطِ والشَّهادةُ بالمعرفةِ ويتَّخِذونَ الأمانةَ غَنيمةً والصَّدقةَ مَغرَمًا ونَشْوٌ يتَّخِذونَ القُرآنَ مَزاميرَ قال حمَّادٌ وأظُنُّه قال والتَّهاونُ بالدَّمِ .
لا مزيد من النتائج