نتائج البحث عن
«سألت الحكم وحمادا عن العبد يتزوج المرأة بغير إذن مواليه ، قال : يفرق بينهما ولا»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ إذا نَكحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مواليهِ فنِكاحُهُ حرامٌ فإن نَكحَ بإذنِ مواليهِ فالطَّلاقُ بيدِ من يستحلُّ الفَرجَ .
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ جُلِدَ الحدَّ، وفُرِّقَ بينَهُما، ورُدَّ المَهْرُ إلى مولاهُ، وعُزِّرَ الشُّهودُ الَّذينَ زوَّجوهُ .
مَن تَولَّى قَومًا بغيرِ إذنِ مَواليه فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ، لا يُقبَلُ منه يَومَ القيامةِ عَدلٌ ولا صَرفٌ. [وفي روايةٍ]: ومَن والى غيرَ مَواليه بغيرِ إذنِهم. .
مَن تَولَّى قَومًا بغيرِ إذنِ مَواليه فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ، لا يُقبَلُ منه عَدلٌ ولا صَرفٌ. .
أَيُّما عبدٍ تزوَّج، أو قال: نكَح بغيرِ إذنِ مَواليهِ فهو عاهرٌ. .
مَن تَولَّى قَومًا بغَيرِ إذنِ مَواليه، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ، لا يَقبَلُ اللهُ منه صَرفًا ولا عَدلًا .
أيُّما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فإن ْكانَ دخلَ بها فلَها صداقُها بما استحلَّ منْ فرجِها، و يُفرقُ بينهما، و إنْ كانَ لمْ يدخلْ بها فُرقَّ بينهما، و السلطانُ وليُّ منْ لا وليَّ لهُ .
مَن والى قومًا بغيرِ إذنِ مواليه فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعين لا يقبلُ اللهُ منه عدلًا ولا صرفًا .
مَن والى قومًا بغَيرِ إذنِ مَواليهِ فعليه لَعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمَعِينَ، لا يَقبَلُ اللهُ منه عَدلًا ولا صَرفًا. .
مَن تولَّى قومًا بغيرِ إِذْنِ مَواليهِ فعليه لَعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعِينَ، لا يُقبَلُ منه يومَ القيامةِ عَدْلٌ ولا صَرْفٌ. .
مَن تولَّى قومًا بغيرِ إذن مواليه فعليه لعنةُ اللهِ، والملائكةِ، والناسِ أجمعين ، لا يُقْبَلُ منه يومَ القيامةِ عَدْلٌ ولا صَرْفٌ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : أيُّما عبدٍ تزوجَ بغيرِ إذنِ مواليهِ فهو عاهرٌ .
سأَلْتُ سعيدَ بنَ المسيَّبِ عن الرَّجُلِ لا يجدُ ما يُنفِقُ على امرأتِهِ؟ قال: يُفرَّقُ بينهما. قال أبو الزِّنادِ: فقلتُ: سُنَّةٌ؟ فقال سعيدٌ: سُنَّةٌ. .
لا مزيد من النتائج