نتائج البحث عن
«سألت الحكم وحمادا عن حنطة بدقيق ؟ فكرهاه»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن الحكَمِ بنِ الأعرجِ قال: سألتُ ابنَ عُمَرَ عن صلاةِ الضُّحى، فقال: بدعةٌ ونِعْمَتِ البدعةُ. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أنَّه صَلَّى الظُّهرَ خَمسًا، فقيلَ له: أزِيدَ في الصَّلاةِ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: وما ذاك؟! فقالوا: إنَّكَ صَلَّيتَ خَمسًا، فسَجَدَ سجدتَينِ بعدما سَلَّمَ. قال شُعبَةُ: وسَمِعتُ سُلَيمانَ وحَمَّادًا يُحدِّثانِ: أنَّ إبراهيمَ كان لا يَدري أثلاثًا صَلَّى، أم خَمسًا. .
[عن] أبي الحكم، قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن نبيذِ الجَرِّ فقال : نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن نبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ وقال : من سرَّهُ أن يُحَرِّمَ ما حرَّمَ اللهُ ورسولُهُ فليُحرِّمِ النبيذَ .
سأَلتُ ابنَ عبَّاسٍ عن يَومِ عاشوراءَ فقال: إذا رأَيتَ هِلالَ المُحرَّمِ فاعدُدْ، فإذا أصبَحتَ مِن تاسِعةٍ، فأَصبِحْ صائِمًا. قال يونُسُ، فأُنبِئتُ عن الحَكَمِ أنَّه قال: أكذاكَ صامَ محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: نَعَمْ. .
سألتُ ابنَ عباسٍ عن يومِ عاشوراءَ فقال : إذا رأيت هلالَ الْمُحَرَّمِ فاعدد فإذا أصبحتَ من تاسعةٍ فأَصْبِحْ صائمًا قال يونسُ : فأُنْبِئْتُ عن الحَكَمِ أنه قال : فقلتُ : أكذاك صام محمدٌ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : نعم .
أنَّه صلَّى الظهرَ خمسًا، فقيلَ له: أَزِيدَ في الصلاة؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: وما ذاك؟ فقالوا: إنَّكَ صلَّيتَ خمسًا، فسجَد سجدتينِ بعدما سلَّم. قالَ شُعْبةُ: وسمِعتُ سُلَيمانَ وحَمَّادًا يُحدِّثانِ أنَّ إبراهيمَ كان لا يدري، أثلاثًا صلَّى، أم خَمسًا. .
عن أبي بكرٍ أنَّهُ أخَرَجَ زكاةَ الفطرِ مُدَّيْنِ من حِنْطَةٍ .
عن ابنِ عباسٍ قال في كفَّارةِ اليمينِ مُدٌّ من حِنطةٍ لكلِّ مسكينٍ .
سألْتُ أبا زُرْعةَ، وحَدَّثَنا عن أبي بَكْرٍ بنِ أبي شَيْبةَ، عن علِيِّ بنِ هاشِمِ بنِ البَريدِ، عن ابنِ أبي لَيْلى، عن الحَكَمِ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أبي لَيْلى، عن علِيٍّ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه قالَ: مَن حَدَّثَ حَديثًا وهو يَرى أنَّه كَذِبٌ، فهو أحَدُ الكاذِبينَ؟ .
سألتُ أبا هريرةَ عن المسحِ على الخُفَّينِ قال: فدخل أبو هريرةَ رضي الله عنه دارَ مروانَ بنِ الحكمِ فبال ثم دعا بماءٍ فتوضأَ وخلع خفَّيهِ وقال: ما أمرنا اللهُ أنْ نمسحَ على جلودِ البقرِ والغنمِ. .
حدَّثَني الحَكَمُ، قال: سألتُ مِقْسَمًا، قال: قلتُ: أُوتِرُ بثَلاثٍ، ثمَّ أخرُجُ إلى الصَّلاةِ مَخافةَ أنْ تفوتَني؟ قال: لا يَصلُحُ إلَّا بخَمسٍ أو سَبْعٍ، فأخبرتُ مُجاهدًا ويَحْيى بنَ الجزَّارِ بقولِه، فقالا لي: سَلْهُ، عمَّنْ؟ فسألتُه فقال: عنِ الثِّقةِ، عن الثِّقةِ، عن مَيمونةَ، وعائشةَ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. .
«لا يُصَلِّي أحَدٌ عَن أحَدٍ، ولا يَصومُ أحَدٌ عَن أحَدٍ، ولَكِن يُطعِمُ عَنه مَكانَ كُلِّ يَومٍ مُدًّا مِن حِنطةٍ» .
لا يُصَلِّي أَحَدٌ عن أَحَدٍ، ولا يصومُ أَحَدٌ عن أَحَدٍ، ولكن يُطْعِمُ عنه مكانَ كلِّ يومٍ مُدًّا من حِنْطَةٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ لكلِّ مسكينٍ مُدُّ حِنطةٍ ، وعن زيدِ بنِ ثابتٍ ، وعنِ ابنِ عمرَ مثلَهُ .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَرتُ أهلَ البَصْرةِ إذ كنتُ فيهم أنْ يُعطُوا عن الصَّغيرِ والكَبيرِ والحُرِّ والمَملوكِ مُدَّينِ مِن حِنطةٍ. .
لا مزيد من النتائج