نتائج البحث عن
«سألت الحكم وحمادا عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها فقال الحكم : يمسكها وقال حماد»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ أنه سئلَ عن رجلٍ تزوجَ امرأةً ليُحلَّها لزوجِها فقالَ : لعنَ اللهُ الحالَّ والمحللَ له .
حَديثٌ رَواه نُعَيمُ بنُ حَمَّادٍ، عن إبْراهيمَ بنِ الحَكَمِ بنِ أبانَ، عن أبيه، عن عِكْرِمةَ، قالَ: تَزَوَّجَ ابنُ عُمَرَ، فاشْتَرى بدِرْهَمٍ طَعامًا، وبدِرْهَمٍ لَحْمًا، وبدِرْهَمٍ شَيئًا آخَرَ، ثُمَّ دَعا النَّاسَ فأكَلوا ولم يَأكُلْ، فقالَ: لولا أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَأكُلْ لأكَلْتُ؟ .
عن عمرَ قال أيُّما رجلٍ تزوَّج امرأةً وبها جنونٌ أو جُذامٌ أو برَصٌ ومسَّها فلها صداقُها كاملًا وذلك لزوجِها غُرْمٌ على وليِّها .
حَديثُ ذي الزَّوجَينِ: يَعني الحَديثَ الذي فيه أمرُ عُمَرَ المُحَلِّلَ بألَّا يُطَلِّقَ المَرأةَ. [يَعني حَديثَ: عن ابنِ سِيرينَ قال: أرسَلَتِ امرَأةٌ إلى رَجُلٍ فزَوَّجَته نَفسَها ليُحِلَّها لزَوجِها، فأمَره عُمَرُ أن يُقيمَ عليها ولا يُطَلِّقَها، وأوعَده بعاقِبةٍ إن طَلَّقَها، قال: وكان مِسكينًا لا شَيءَ له، كانت له رُقعَتانِ يَجمَعُ إحداهما على فَرجِه، والأُخرى على دُبُرِه، وكان يُدعى ذا الرُّقعَتَينِ] .
جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أُمِّي ماتَت وعليها صَومُ شَهرٍ؛ أفَأقضيه عَنها؟ قال: نَعَم، قال: فدَينُ اللهِ أحَقُّ أن يُقضى. قال سُلَيمانُ: فقال الحَكَمُ وسَلَمةُ -ونَحنُ جَميعًا جُلوسٌ حينَ حَدَّثَ مُسلِمٌ بهذا الحَديثِ- قالا: سَمِعنا مُجاهِدًا يَذكُرُ هذا عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ. ويُذكَرُ عن أبي خالِدٍ، حَدَّثَنا الأعمَشُ، عَنِ الحَكَمِ، ومُسلِمٍ البَطينِ، وسَلَمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، وعَطاءٍ، ومُجاهِدٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: قالتِ امرَأةٌ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ أُختي ماتَت. وقال يَحيى وأبو مُعاويةَ: حَدَّثَنا الأعمَشُ، عن مُسلِمٍ، عن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: قالتِ امرَأةٌ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ أُمِّي ماتَت. وقال عُبَيدُ اللهِ: عن زَيدِ بنِ أبي أُنَيسةَ، عَنِ الحَكَمِ، عن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: قالتِ امرَأةٌ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ أُمِّي ماتَت وعليها صَومُ نَذرٍ. وقال أبو حَريزٍ: حَدَّثَنا عِكرِمةُ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: قالتِ امرَأةٌ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ماتَت أُمِّي وعليها صَومُ خَمسةَ عَشَرَ يَومًا .
قال عمرُ أيُّما رجلٍ تزوَّج امرأةً وبها جنونٌ أو جذامٌ أو برصٌ فمسَّها فلها صداقُها كاملًا وذلك لزوجِها غُرمٌ على وليِّها .
تزَوَّجَ عبدُ الرحمنِ بنُ عَوفٍ امرأةً مِنَ الأنصارِ على وزنِ نَواةٍ مِن ذهَبٍ، فجازَ ذلك. قال: وكان الحَكَمُ يأخُذُ بهذا. .
[عن] أبي الحكم، قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن نبيذِ الجَرِّ فقال : نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن نبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ وقال : من سرَّهُ أن يُحَرِّمَ ما حرَّمَ اللهُ ورسولُهُ فليُحرِّمِ النبيذَ .
عن الحكَمِ بنِ الأعرجِ قال: سألتُ ابنَ عُمَرَ عن صلاةِ الضُّحى، فقال: بدعةٌ ونِعْمَتِ البدعةُ. .
قال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله عنه: أيُّما رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً وبها جنونٌ، أو جُذَامٌ، أو برَصٌ، فمَسَّها، فلها صدَاقُها، وذلك لزوجِها غُرْمٌ على وليِّها. .
حَديثٌ رواه الحَكَمُ بنُ عَطِيَّةَ، عن ثابِتٍ، عن أنَسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه تزَوَّجَ أمَّ سَلَمةَ ... ؟ [يَقْصِدُ حَديثَ: أنَّه تزَوَّجَ أمَّ سَلَمةَ على شيءٍ قيمَتُه عَشَرةُ دَراهِمَ]. .
سألتُ أبا هريرةَ عن المسحِ على الخُفَّينِ قال: فدخل أبو هريرةَ رضي الله عنه دارَ مروانَ بنِ الحكمِ فبال ثم دعا بماءٍ فتوضأَ وخلع خفَّيهِ وقال: ما أمرنا اللهُ أنْ نمسحَ على جلودِ البقرِ والغنمِ. .
أنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ عَوفٍ تزَوَّجَ على وزنِ نَواةٍ. قال: فكان الحَكَمُ يأخُذُ به. .
سأَلتُ ابنَ عبَّاسٍ عن يَومِ عاشوراءَ فقال: إذا رأَيتَ هِلالَ المُحرَّمِ فاعدُدْ، فإذا أصبَحتَ مِن تاسِعةٍ، فأَصبِحْ صائِمًا. قال يونُسُ، فأُنبِئتُ عن الحَكَمِ أنَّه قال: أكذاكَ صامَ محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: نَعَمْ. .
سألتُ ابنَ عباسٍ عن يومِ عاشوراءَ فقال : إذا رأيت هلالَ الْمُحَرَّمِ فاعدد فإذا أصبحتَ من تاسعةٍ فأَصْبِحْ صائمًا قال يونسُ : فأُنْبِئْتُ عن الحَكَمِ أنه قال : فقلتُ : أكذاك صام محمدٌ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : نعم .
لا مزيد من النتائج