نتائج البحث عن
«سألت الحكم وحمادا عن طلاق الصبي فقالا : لا يجوز»· 11 نتيجة
الترتيب:
حدَّثَني الحَكَمُ، قال: سألتُ مِقْسَمًا، قال: قلتُ: أُوتِرُ بثَلاثٍ، ثمَّ أخرُجُ إلى الصَّلاةِ مَخافةَ أنْ تفوتَني؟ قال: لا يَصلُحُ إلَّا بخَمسٍ أو سَبْعٍ، فأخبرتُ مُجاهدًا ويَحْيى بنَ الجزَّارِ بقولِه، فقالا لي: سَلْهُ، عمَّنْ؟ فسألتُه فقال: عنِ الثِّقةِ، عن الثِّقةِ، عن مَيمونةَ، وعائشةَ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. .
عن عثمانَ بنِ عفانَ قال لا يجوزُ طلاقُ السَّكرانِ .
كلُّ طلاقٍ واقعٌ إلا طلاقَ الصَّبِيِّ والمجنونِ .
كلُّ طلاقٍ واقِعٌ إلا طلاقُ الصَّبِيِّ والمعتوهِ .
أن الصبي بن معبد كان نصرانيا تغلبيا أعرابيا فأسلم فسأل: أي العمل أفضل فقيل له: الجهاد في سبيل الله عزَّ وجَلَّ فأراد أن يجاهد فقيل له: حججت فقال: لا فقيل: حج واعتمر ثم جاهد فانطلق حتى إذا كان بالحوائط أهل بهما جميعا فرآه زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فقالا: لهو أضل من جمله أو ما هو بأهدى من ناقته فانطلق إلى عمر رضي اللهُ عنه فأخبره بقولهما فقال: هديت لسنة نبيك صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال الحكم: فقلت لأبي وائل: حدثك الصبي فقال: نعم .
لا يجوزُ للمَعْتوه طلاقٌ ولا بيعٌ ولا شراءٌ .
لا يَجوزُ طَلاقٌ، ولا عَتَاقٌ، ولا بَيعٌ، ولا وَفاءُ نَذرٍ فيما لا يَملِكُ. .
لا يجوزُ طلاقٌ ولا بيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذرٍ فيما لا يَملِكُ .
لا يَجوزُ طلاقٌ ولا بَيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذْرٍ فيما لا يَملِكُ. .
لا يجوزُ طَلاقٌ، ولا عَتاقٌ، ولا بَيعٌ، ولا وَفاءُ نَذرٍ، فيما لا تَملِكُ. .
سألتُ ابنَ عمرَ وابنَ عباسٍ ، عن السلمىِّ في الحيوانِ ، فقالا : إذا سَمَّى الأسنانَ والآجالَ فلا بأسَ .
لا مزيد من النتائج