نتائج البحث عن
«سألت الزهري ، عن الرجل يفجر بالمرأة ، ثم يريد نكاحها . قال : " لا بأس به»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ قال الربيبَةُ والأمُّ سواءٌ لا بأسَ بها إذا لم يدخلْ بالمرأةِ .
عن عُقبةَ بنِ عامرٍ قال سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الجَذَعِ فقال ضَحِّ به لا بأسَ به .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الذبيحةِ بشقةِ العَصا ، قال : لا بأسَ به ورخَّص فيه .
سألتُ ابنَ عُمرَ , رضي اللهُ عنهما , عن رجلٍ ، يُهدي بقرةً أيبيعُ جلدَها ويتصدَّقُ بثمنِه ؟ قال : لا بأسَ به .
سألتُ ابنَ عمرَ رضي اللهُ عنهما عن رجلٍ أَهدى بقرةً ، أيبيعُ جِلدَها ويتصدَّقَ [ بثمنِه ] ؟ قال : لا بأسَ به .
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ أبي بكرٍ قال : سألت أنسًا عن نكاحِ المحرمِ فقال : لا بأسَ به وهل هو [ إلا ] كالبيعِ .
سُئِلَ ابنُ مسعودٍ عنِ الرجلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَنْكِحَا قال هُمَا زانيانِ ما اجْتَمَعَا فقيلَ لابنِ مسعودٍ أرَأَيْتَ إِنْ تَابَا وأَصْلَحَا فقال وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ فلم يزلْ ابنُ مسعودٍ يُرَدِّدُها حتى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا .
سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ ألبانِ الأتنِ فقال لا بأسَ بِهِ .
سألتُ ابنَ عباسٍ عن الجرِّىِّ فقال: لا بأسَ به، إنما تُحرِّمُه اليهودُ ونحن نأكلُه. .
عن أبي نَضْرةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: أيَدًا بيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فلا بَأسَ به، فأخبَرتُ أبا سَعيدٍ، فقُلتُ: إنِّي سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: أيَدًا بيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فلا بَأسَ به، قال: أو قال ذلك؟! إنَّا سَنَكتُبُ إليه فلا يُفتيكُموه، قال: فواللَّهِ لقد جاءَ بَعضُ فِتيانِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتَمرٍ، فأنكَرَه، فقال: كَأنَّ هذا ليس مِن تَمرِ أرضِنا، قال: كان في تَمرِ أرضِنا -أو في تَمرِنا- العامَ بَعضُ الشَّيءِ، فأخَذتُ هذا وزِدتُ بَعضَ الزِّيادةِ، فقال: أضعَفتَ! أربَيتَ! لا تَقرَبَنَّ هذا، إذا رابَكَ مِن تَمرِكَ شَيءٌ فبِعْه، ثُمَّ اشتَرِ الذي تُريدُ مِنَ التَّمرِ. .
حَديثٌ رَواه قُرادٌ، عن اللَّيْثِ، عن مالِكٍ، عن الزُّهْريِّ، عن عُرْوةَ، عن عائِشةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالَ: إنَّ لي مَماليكَ أَضرِبُهم، قالَ: إن ضَرَبْتَهم بقَدْرِ ذَنْبِهم فلا بَأسَ، وإن زِدْتَ اقْتُصَّ مِنك، فقالَ الرَّجُلُ: فمَماليكي أحْرارٌ، لا أَملِكُ بَعْدَ اليَوْمِ؟ .
سألتُ عاصمًا عن السواكِ للصائمِ فقال: لا بأسَ به قلتُ: بالرطبِ واليابسِ؟ قال: نعم. قلتُ: من أولِ النهارِ ومن آخرِه؟ قال: نعم. قلتُ: عمن؟ قال: عن أنسٍ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن نكاحِ المُحرمِ قال وما بأسَ بهِ هل هوَ إلَّا كالبَيعِ .
سألت عاصمَ الأحولِ عن السّواكِ للصائمِ فقال : لا بأسَ بهِ ، فقلت : رطبُ السواكِ ويابِسُهُ ؟ فقال : أراه أشدّ رطوبةً من الماءِ ، قلت : عن من ؟ قال : عن أنَسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم .
سأَلْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ رضيَ اللهُ عنه عن نِكاحِ المُحرِمِ، فقال: لا بأْسَ به، هل هو إلَّا كالبَيعِ. .
لا مزيد من النتائج