نتائج البحث عن
«سألت الزهري عن ذبيحة السارق فقال : " لا بأس بها»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن شربِ ألبانِ الأُتنِ فقال : لا بأسَ بها .
«سَألْتُ علِيًّا عن البَقَرةِ فقالَ: عن سَبْعةٍ، قالَ: المَكْسورةُ القَرْنِ؟ قالَ: لا بَأسَ بها، قالَ: العَرْجاءُ؟ قالَ: إذا بَلَغَتِ المَنسِكَ، وأمَرَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ والأُذُنَ». .
سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ ألبانِ الأتنِ فقال لا بأسَ بِهِ .
سألتُ ابنَ عباسٍ عن الجرِّىِّ فقال: لا بأسَ به، إنما تُحرِّمُه اليهودُ ونحن نأكلُه. .
عن رضوى بنت كعب] قالت : سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عن الحائضِ تحيضُ فقال : لا بأسَ بذلكَ .
عن عُقبةَ بنِ عامرٍ قال سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الجَذَعِ فقال ضَحِّ به لا بأسَ به .
أنها سألت أبا هريرةَ عن قضاءِ رمضانَ ؟ فقال : لا بأس أن تُفرِّقيهِ ، إنَّما هي عِدَّةٌ من أيامٍ أُخَرَ .
سألتُ رافعَ بنَ خَديجٍ عن كِراءِ الأرضِ البيضاءِ ، بالذَّهبِ والفضَّةِ ؟ فقال : حلالٌ لا بأسَ به ، ذلك فرضُ الأرضِ .
سأَلْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ رضيَ اللهُ عنه عن نِكاحِ المُحرِمِ، فقال: لا بأْسَ به، هل هو إلَّا كالبَيعِ. .
[عن] حَنظلةَ بنِ قَيسٍ الأنصاريِّ، قال: سألتُ رافِعَ بنَ خَدِيجٍ عن كِراءِ الأرضِ بالذَّهَبِ والوَرِقِ، فقال: لا بَأْسَ بها، إنَّما كان الناسُ يُؤاجِرونَ على عَهدِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بما على الماذِيَاناتِ وأقْبالِ الجَداوِلِ وأشياءَ مِنَ الزَّرعِ، فيَهلِكُ هذا ويَسلَمُ هذا، ويَسلَمُ هذا ويَهلِكُ هذا، ولم يَكُنْ لِلناسِ كِراءٌ إلَّا هذا، فلذلك زَجَرَ عنه، فأمَّا شَيءٌ مَضمونٌ مَعلومٌ، فلا بَأْسَ به. .
سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بًالذهب والورق فقال لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وإقبًال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به .
سألتُ رافعَ بنَ خديجٍ عن كِراءِ الأرضِ بالذَّهبِ والورِقِ ؟ فقالَ : لا بأسَ بِها إنَّما كانَ النَّاسُ يؤاجِرونَ علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بما علَى الماذياناتِ وإقبالِ الجَداولِ ، وأشياءَ منَ الزَّرعِ فيَهْلَكُ هذا ، ويسلمُ هذا ، ويسلمُ هذا ، ويَهْلَكُ هذا ، ولم يَكُن للنَّاسِ كِراءٌ إلَّا هذا ، فلذلِكَ زجرَ عنهُ ، فأمَّا شيءٌ مضمونٌ معلومٌ ، فلا بأسَ بِهِ .
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ أبي بكرٍ قال : سألت أنسًا عن نكاحِ المحرمِ فقال : لا بأسَ به وهل هو [ إلا ] كالبيعِ .
سألتُ فَضالةَ بنَ عُبَيدٍ عن تَعليقِ اليدِ في عُنقِ السَّارقِ أمِنَ السُّنَّةِ هوَ قالَ أُتِيَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بسارقٍ فقُطِعَت يدُهُ ثمَّ أمرَ بِها فعُلِّقَت في عنقِهِ .
سألتُ فضالةَ بنَ عبيدٍ عن تعليقِ اليدِ في عُنُقِ السَّارقِ أمنَ السُّنَّةِ هوَ؟ قالَ: أُتيَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بسارقٍ فقُطِعَت يدُهُ ثمَّ أمرَ بها فعُلِّقَت في عنقِهِ .
لا مزيد من النتائج