نتائج البحث عن
«سألت الزهري عن رجل شهد عند الإمام فأثبت الإمام شهادته ثم دعي لها فبدلها أتجوز»· 15 نتيجة
الترتيب:
حَديثُ: سأَلْتُ أبا بَكرٍ عن الرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ الإمامِ... الحديث. .
حَديثٌ رواه وَهْبُ بنُ جَريرٍ، عن أبيه، عن النُّعمانِ، عن الزُّهْريِّ، عن مُحَمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهْريِّ، عن الضَّحَّاكِ بنِ قَيسٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ مَسْلَمةَ؛ قال: السُّنَّةُ على الجِنازةِ: أن يُكَبِّرَ الإمامُ، ثُمَّ يقرَأَ أمَّ القُرآنِ في نَفْسِه، ثُمَّ يدعوَ ويُخلِصَ الدُّعاءَ للمَيِّتِ، ثُمَّ يكَبِّرَ ثلاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمَ وينصَرِفَ. ويفعَلُ مَن وراءه مِثْلَ ذلك؟ .
سألتُ أبا سعيدٍ الخدريَّ عن القراءةِ خلفَ الإمامِ فقال بِفاتحةِ الكتابِ .
قلت لعبدِ اللهِ بنِ عمرَ اقرأُ خلفَ الإمامِ قال تُجزئُك قراءةُ الإمامِ قلت ركعتي الفجرِ أطيلُ فيهما القراءةَ قال كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يصلي صلاةَ الليلِ مَثنى مَثنى قال قلت إنما سألتُك عن ركعتَي الفجرِ قال إنك لضخمٌ ألست تُراني أبتدئُ الحديثَ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يصلي صلاةَ الليلِ مثنى مثنى فإذا خشِيَ الصبحَ أوترَ بركعةٍ ثم يضعُ رأسَه فإنْ شئت قلت نام وإن شئت قلت لم ينمْ ثم يقومُ إليهما والأذانُ في أذنَيه فأيُّ طولٍ يكونُ ثم قلت رجلٌ أوصى بمالٍ في سبيلِ اللهِ أينفقُ منه في الحجِّ قال أما إنكم لو فعلتم كان من سبيلِ اللهِ قال قلت رجلٌ تفوتُه ركعةَ معَ الإمامِ فسلَّم الإمامُ أيقومُ إلى قضائِها قبلَ أن يقومَ الإمامُ قال كان الإمامُ إذا سلَّم قام قلت الرجلُ يأخذُ بالدَّينِ أكثرَ من مالِه قال لكلِّ غادرٍ لواءٌ يومَ القيامةِ عند استِه على قدْرِ غَدرتِه .
قلْتُ لعبدِ اللهِ بنِ عُمرَ: أَقرَأُ خلْفَ الإمامِ؟ قال: تُجزِئُكَ قِراءةُ الإمامِ. قلْتُ: رَكعتَيِ الفَجرِ، أُطِيلُ فيهما القِراءةَ؟ قال: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي صَلاةَ اللَّيلِ مَثْنَى مَثنَى، قال: قلْتُ: إنَّما سألْتُكَ عن رَكعتَيِ الفَجرِ، قال: إنَّك لَضَخْمٌ! ألَسْتَ تَراني أَبتدِئُ الحديثَ؟! كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي صَلاةَ اللَّيلِ مَثنَى مَثنَى، فإذا خَشيَ الصُّبحَ أَوتَرَ برَكعةٍ، ثمَّ يَضَعُ رأسَهُ، فإنْ شِئتَ قلْتَ: نامَ، وإنْ شِئتَ قلْتَ: لم يَنَمْ، ثمَّ يَقومُ إلَيهِما والأَذانُ في أُذُنَيهِ، فأيُّ طُولٍ يَكونُ ثَمَّ؟! قلْتُ: رجُلٌ أَوْصى بمالٍ في سبيلِ اللهِ، أَيُنْفَقُ مِنهُ في الحجِّ؟ قال: أمَا إنَّكُم لو فَعَلْتُم كان مِن سبيلِ اللهِ. قال: قلْتُ: رجُلٌ تَفوتُه رَكعةٌ مع الإمامِ، فسَلَّمَ الإمامُ، أيَقومُ إلى قَضائِها قبْلَ أنْ يَقومَ الإمامُ؟ قال: كان الإمامُ إذا سَلَّمَ قامَ. قلْتُ: الرَّجُلُ يَأخُذُ بالدَّينِ أَكثَرَ مِن مالِه؟ قال: لِكُلِّ غادِرٍ لِواءٌ يَومَ القِيامةِ عِندَ اسْتِه، على قَدْرِ غَدْرتِه. .
سألتُ أبا سَعيدٍ الخدريَّ رضيَ اللَّهُ عنهُ عنِ القِراءةِ خلفَ الإمامِ، فقالَ : بفاتِحَةِ الكتابِ .
حَديثٌ عن حَيْوةَ، عن بَقيَّةَ، عن يونُسَ بنِ يَزيدَ، عن الزُّهْريِّ، عن سالِمٍ، عن ابنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ: مَن أَدرَكَ معَ الإمامِ رَكْعةً فقد أَدرَكَ الجُمُعةَ. .
إذا جلسَ الإمامُ في آخرِ ركعةٍ ثم أحدثَ رجلٌ من خلفهِ قبل أن يسلّمَ الإمام فقد تَمّتْ صلاتهُ .
عن عائِشةَ رضيَ اللهُ عنهَا قالَتْ : بينَمَا أنَا عندَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ إذْ استَأذَنَ رجلٌ من اليهودِ فذَكَرَ من الحديثِ ، وفيهِ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ : إنَّهمْ لم يحْسُدُونَا على شيءٍ كمَا حسدُونَا على الجمعةِ التي هدَانَا اللهُ لهَا وضَلُّوا عنها ، وعلى القِبْلَةِ التي هَدانا اللهُ لهَا ، وعلى قولنَا خَلفَ الإمامِ آمينَ .
عن أبي الدَّرداءِ، قال: قامَ رَجُلٌ فقال: يا رَسولَ اللهِ، أفي كُلِّ صَلاةٍ قُرآنٌ؟ قال: «نَعَم» فقال رَجُلٌ مِنَ القَومِ: وجَبَ هذا، فقال أبو الدَّرداءِ: يا كَثيرُ، وأنا إلى جَنبِه لا أرى الإمامَ إذا أمَّ القَومَ إلَّا قد كَفاهم. قال أبو الدَّرداءِ: سَألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "أفي كُلِّ صَلاةٍ قِراءةٌ؟ قال: «نَعَم» فقال رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ: وجَبَت فالتَفتَ إليَّ أبو الدَّرداءِ وكُنتُ أقرَبَ القَومِ مِنه، فقال: يا كَثيرُ، ما أرى الإمامَ إذا أمَّ القَومَ إلَّا قد كَفاهم " .
ثم أنزل اللهُ فمن شهدَ منكمُ الشهرَ فلْيصمهُ فأثبتَ اللهُ صيامَه على المقيمِ الصحيحِ ورخص فيهِ للمريضِ والمسافرِ وثبتَ الإطعامُ للكبيرِ الذي لا يستطيع الصيامَ .
عن مُعاذٍ رَضِيَ اللهُ عنه -في حَديثٍ له- قالَ: ثُمَّ أَنزَلَ اللهُ تَعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}، فأَثبَتَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ صِيامَه على المُقيمِ الصَّحيحِ، ورَخَّصَ فيه للمَريضِ والمُسافِرِ، وثَبَتَ الإطْعامُ للكَبيرِ الَّذي لا يَسْتَطيعُ الصِّيامَ. .
سألتُ أُبَيِّ بنِ كعبٍ : أقرأُ خلف الإمامِ ؟ قال : نعم . .
[ساعةُ الجمعةِ] عندَ نزولِ الإمامِ عَنِ المنبرِ .
إنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ: أن يُكَبِّرَ الإِمامُ ، ثمَّ يقرأَ بفاتِحةِ الكتابِ سرًّا في نَفسِهِ ، ثمَّ يختمَ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ قالَ الزُّهريُّ: فذَكَرتُ الَّذي أخبرَني أَبو أمامةَ من ذلِكَ ، لِمحمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهْريِّ ، فقالَ: وأَنا سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بنَ قَيسٍ يحدِّثُ ، عن حَبيبِ بنِ مسلمةَ ، في الصَّلاةِ على الجنازةِ مثلَ الَّذي حدَّثَكَ أَبو أُمامةَ .
لا مزيد من النتائج