نتائج البحث عن
«سألت الزهري عن مكاتب تزوج حرة فأولدها ، واشترى جارية فأولدها ، فمات وبقي عليه»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ نُفَيعًا مُكاتبَ أُمِّ سلمةَ طلَّقَ امرأةً حرَّةً تطليقتَينِ فسألَ عثمانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ عن ذلِكَ فقالا : حرُمَتْ عليكَ .
قضَى عثمانُ بنُ عفَّانَ في مُكاتبٍ طلَّقَ امرأتَهُ - وَهيَ حُرَّةٌ - تطليقَتَينِ : إنَّها لا تحِلُّ لَهُ حتَّى تنكحَ زَوجًا غَيرَهُ .
عن سلمةَ بنِ المحبقِ مرفوعًا : في رجلٍ وطئَ جاريةَ امرأتِهِ فقال : إن استَكْرَهَهَا فهيَ حُرَّةٌ ولها عليهِ مثلها وإن كانت طاوعتْهُ فهيَ أَمَةٌ ولها عليهِ مثلها . .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرَّجُلِ يواقِعُ جاريةَ امرأتِهِ؟ قال: إن أكرَهَها فهي حُرَّةٌ، ولها عليه مِثلُها، وإن طاوَعَتْهُ فهي أمَتُهُ، ولها عليه مِثلُها. .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرَّجُلِ يُواقِعُ جاريَةَ امرأتِه؟ قال: إنْ أكرَهَها؛ فهي حُرَّةٌ، ولها عليه مِثلُها، وإنْ طاوَعَتْه؛ فهي أمَتُه، ولها عليه مِثلُها. .
إن كان استَكرَه جاريةَ امرأتِه فهي حرَّةٌ .
حَديثٌ رَواه إبراهيمُ بنُ سَعْدٍ، عن الزُّهْريِّ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ يَزيدَ بنِ جاريةَ، عن أبي أَيُّوبَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ: لا تَسْتَقبِلوا القِبْلةَ ولا تَسْتَدْبِروها. .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رَجُلٍ يُصيبُ جاريةَ امرأتِه؟ قال: إنْ كان استَكرَهَها فهي حُرَّةٌ وعليه لسيِّدَتِها مِثْلُها، وإنْ كانت طاوَعَتْه فهي أَمَةٌ وعليه لسيِّدَتِها مِثْلُها. .
حَديثٌ رواه مِنْدَلٌ، عن يُونُسَ بنِ يَزيدَ، عن الزُّهْريِّ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ، عن عائِشةَ، قالت: تزوَّجَ رَجُلٌ امرأةً، فلم يجِدْها عَذْراءَ، فأرسَلَت إليها عائِشةُ: أنَّ الحَيضَ يَذهَبُ بالعُذْرةِ؟ قال أبي: رواه عَبدُ اللهِ بنُ المبارَكِ، عن يُونُسَ، عن الزُّهْريِّ، عن عائِشةَ، مُرْسَل. .
أنَّ نُفَيْعًا مُكاتَبَ أُمِّ سَلَمةَ، ثمَّ ذكَرَ مِثْلَ حديثِ يونُسَ عنِ ابنِ وَهْبٍ، عن مالِكٍ، عن أبي الزِّنادِ. [ أي حديث عن : أن مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عبدا، كانت تحته امرأة حرة، فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان، فيسأله عن ذلك، فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت، فسألهما، فابتدراه جميعا، فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك.]$ .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَجُلٍ وَطِئَ جاريةَ امرأتِه: إنْ كان استَكرَهَها، فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها. .
عن نَبهانَ مَولى أُمِّ سَلَمةَ أنَّه كان معها، وأنَّها سأَلتْ: كم بقيَ عليكَ من كتابتِكَ؟ فذكَر شيئًا قدْ سمَّاهُ، فأمَرتْهُ أنْ يُعطيَهُ أخاها، أو ابنَ أخيها، وألقتِ الحِجابَ منه، وقالت: عليكَ السَّلامُ، وذكَرتْ عنِ النَّبيِّ عليه السَّلامُ أنَّه قال: إذا كان لإحداكُنَّ مُكاتَبٌ، وكان عندَهُ ما يُؤدِّي فلْتَحتجِبْ منه. .
قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في رجلٍ وطئَ جاريةَ امرأتِهِ إن كانَ قد استكرهَها فَهيَ حرَّةٌ وعليهِ لسيدتِها مثلَها .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في رجلٍ وقع على جاريةِ امرأتِه إن كان قد استكرهها فهي حُرَّةٌ . الحديثُ .
سَمِعتُ امرَأةً تَسألُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن جاريةٍ لها خَرَجَ بها زَوجُها إلى سَفَرٍ فأصابَها، فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إن كان استَكرَهَها فهيَ حُرَّةٌ وعليه مِثلُها، وإن طاوعَتهُ فهيَ جاريَتُه وعليه مِثلُها. .
لا مزيد من النتائج