نتائج البحث عن
«سألت الشعبي ، أو سئل أيكتفى بغسل الحمام ؟ قال : نعم ، ثم أعده أبلغ الغسل .»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَن عائشةَ، أنَّ أسماءَ سألتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الغُسلِ منَ المَحيضِ، فذَكَرَ بعضَ الحديثِ، وسألتُهُ عنِ الغُسلِ منَ الجَنابةِ قالَ: تأخُذُ إحداكنَّ ماءَها فتَطهَّرُ فتُحسنُ الطُّهورَ، ثمَّ تصبُّ الماءَ على رأسِها فتدلُكُهُ حتَّى يبلغَ شئونَ رأسِها، ثمَّ تُفيضُ الماءَ علَى رأسِها فقالَت عائشةُ: نِعمَ النِّساءُ نساءُ الأنصارِ لم يَمنعْهنَّ الحياءُ أن يتفقَّهنَ في الدِّينِ .
حَديثٌ رواه أبو زُهَيرٍ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَغْراءَ، عن مجالِدٍ، عَنِ الشَّعْبيِّ، قال: سألْتُ ابنَ عبَّاسٍ -أو سُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ-: من أوَّلُ النَّاسِ كان إسلامًا؟ قال: أبو بَكرٍ؛ أمَا سَمِعتَ ما قال حسَّانُ بنُ ثابتٍ الأنصاريُّ: إذا تذَكَّرْتَ شَجْوًا مِن أخي ثِقَةٍ فاذكُرْ أخاك أبا بَكرٍ بما فعَلَا خَيرَ البَرِيَّةِ أتقاها وأعدَلَها إلَّا النَّبيَّ وأوفاها بما حمَلَا والثَّانيَ التَّاليَ المحمودَ مَشْهَدُه وأوَّلَ النَّاسِ مِنْهم صَدَّقَ الرُّسُلَا؟ .
أنَّ أسماءَ سألَت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الغسلِ منَ المحيضِ فقالَ تأخذُ إحداكنَّ ماءَها وسدرَها فتطهرُ فتحسنُ الطُّهورَ أو تبلغُ في الطُّهورِ ثمَّ تصبُّ علَى رأسِها فتدلُكُه دَلكًا شديدًا حتَّى تبلغَ شؤونَ رأسِها ثمَّ تصبُّ عليها الماءَ ثمَّ تأخذُ فرصةً ممسَّكةً فتطهُرُ بِها قالت أسماءُ كيفَ أتطَهَّرُ بِها قالَ سبحانَ اللَّهِ تطَهَّري بِها قالت عائشةُ كأنَّها تخفي ذلِك تتبَّعي بِها أثرَ الدَّمِ قالت وسألتهُ عنِ الغسلِ منَ الجنابةِ فقالَ تأخذُ إحداكنَّ ماءَها فتطهرُ فتحسنُ الطُّهورَ أو تبلغُ في الطُّهورِ حتَّى تصبَّ الماءَ علَى رأسِها فتدلُكُه حتَّى تبلغَ شؤونَ رأسِها ثمَّ تُفيضُ الماءَ علَى جسدِها فقالت عائشةُ نعمَ النِّساءُ نساءُ الأنصارِ لم يمنعهنَّ الحياءُ أن يتفقَّهنَ في الدِّينِ .
حديث: "عن الشَّعبيِّ، قال: سُئِلَ عبدُ اللهِ عن امرأةٍ [توفِّيَ عنها زوجُها، ولم يدخُلْ بها، ولم يفرِضْ لها، فقال ابنُ مسعودٍ: سَلِ النَّاسَ؛ فإنَّ النَّاسَ كثيرٌ، أو كما قال، فقال الرَّجلُ: واللهِ لو مكثتُ حولًا ما سألتُ غيرَك، قال: فردَّده ابنُ مسعودٍ شهرًا، ثمَّ قامَ فتوضَّأ ثمَّ ركعَ ركعتينِ، ثمَّ قال: اللَّهمَّ ما كانَ من صوابٍ فمنكَ، وما كانَ من خطأٍ فمنِّي، ثمَّ قال: أرى لها صَداقَ إحدى نسائِها، ولها الميراثُ معَ ذلك، وعليها العِدَّةُ، فقامَ رجلٌ من أشجَعَ، فقال: "قضى فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِثلِ ذلك في امرأةٍ منَّا يقالُ لها بِرْوَعُ بنتُ واشِقٍ، فقال ابنُ مسعودٍ: هل معكَ أحدٌ؟ فقامَ أناسٌ منهُم فشَهِدوا]". .
تأخذُ إحداكُنّ ماءَها [يعني حديث: أنَّ أسماءَ سألَت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الغسلِ منَ المحيضِ فقالَ تأخذُ إحداكنَّ ماءَها وسدرَها فتطهرُ فتحسنُ الطُّهورَ أو تبلغُ في الطُّهورِ ثمَّ تصبُّ علَى رأسِها فتدلُكُه دَلكًا شديدًا حتَّى تبلغَ شؤونَ رأسِها ثمَّ تصبُّ عليها الماءَ ثمَّ تأخذُ فرصةً ممسَّكةً فتطهُرُ بِها قالت أسماءُ كيفَ أتطَهَّرُ بِها قالَ سبحانَ اللَّهِ تطَهَّري بِها قالت عائشةُ كأنَّها تخفي ذلِك تتبَّعي بِها أثرَ الدَّمِ قالت وسألتهُ عنِ الغسلِ منَ الجنابةِ فقالَ تأخذُ إحداكنَّ ماءَها فتطهرُ فتحسنُ الطُّهورَ أو تبلغُ في الطُّهورِ حتَّى تصبَّ الماءَ علَى رأسِها فتدلُكُه حتَّى تبلغَ شؤونَ رأسِها ثمَّ تُفيضُ الماءَ علَى جسدِها فقالت عائشةُ نعمَ النِّساءُ نساءُ الأنصارِ لم يمنعهنَّ الحياءُ أن يتفقَّهنَ في الدِّينِ] .
أنَّ أمَّ سُلَيْمٍ سألَت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، عنِ المرأةِ ترى في المنامِ ما يرى الرَّجلُ ؟ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إذا رأَت ذلِكَ فأنزَلَت ، فعلَيها الغُسلُ فقالَت أمُّ سلمةَ أيَكونُ هذا يا رسولَ اللَّهِ ، ، قالَ : نعَم ، ماءُ الرَّجلِ غليظٌ أبيضُ ، وماءُ المرأةِ رقيقٌ أصفرُ ، فأيُّهما سبقَ ، أو علا ، أشبَهَهُ الولدُ .
حديثٌ اختَلَف أبو بَكرِ بنُ أبي شَيبةَ وإبراهيمُ بنُ موسى؛ رَوَيا جميعًا عن وكيعٍ: فقال أبو بَكرٍ: عن وكيعٍ، عن أبي المنهالِ الطَّائيِّ، قال: سألتُ الشَّعبيَّ عن رَجُلٍ قال لامرأتِه: قد بَرِئْتُ منك؟ قال: نِيَّتُه. فقال إبراهيمُ: أخبَرَنا وكيعٌ، عن مُضَرِّسٍ أبي الصَّهباءِ، قال: سألتُ الشَّعبيَّ ... ؟ .
سَألَت أُمِّي أبي بَعضَ المَوهبةِ لي مِن مالِه، ثُمَّ بَدا له فوهَبَها لي، فقالت: لا أرضى حتَّى تُشهدَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخَذَ بيَدي وأنا غُلامٌ، فأتى بيَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّ أُمَّه بنتَ رَواحةَ سَألَتني بَعضَ المَوهبةِ لهذا، قال: ألَكَ ولَدٌ سِواه؟ قال: نَعَم، قال: فأُراه قال: لا تُشهِدْني على جَورٍ، وقال أبو حَريزٍ عَنِ الشَّعبيِّ: لا أشهَدُ على جَورٍ. .
الغُسلُ من الجنابةِ والجمعةِ والحجامةِ وغسلُ الميتِ والغسلُ من ماءِ الحمامِ .
أنَّ أسماءَ سألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . . . . قال فِرصةً مُمَسَّكةً قالت كيف أتطهرُ بها قال سبحان اللهِ تطهَّري بها واستتِري بثوبٍ وزاد وسألتْه عن الغسل من الجنابةِ ، فقال : تأخُذينَ ماءَك فتطهُرينَ أحسنَ الطُّهورِ وأبلَغَه ثم تَصُبِّينَ على رأسِك الماءَ ثم تدلكِينه حتى يبلغَ شؤونَ رأسِك ثم تُفيضين عليك الماءَ قال وقالت عائشةُ نعم النساءُ نساءُ الأنصارِ لم يكن يمنعْهنَّ الحياءُ أن يسألْنَ عن الدِّين وأن يتفقَّهْن فيه .
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه سئل: ما يوجبُ الغسلَ؟ فقال: إذا التقى الختانان وغابتِ الحشفةُ وجب الغسلُ أنزل أو لم ينزل. .
حديثُ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: الغُسْلُ مِن خَمسٍ: مِنَ الجَنابةِ [والحجامةِ وغسلُ يومِ الجمعةِ وغسلُ الميتِ والغسلُ من ماءِ الحمامِ] .
عن الشَّعبيِّ، قال: سَألتُ ابنَ عُمَرَ، قُلتُ: الجَزورُ والبَقَرةُ تُجزِئُ عن سَبعةٍ؟ قال: يا شَعبيُّ، ولَها سَبعةُ أنفُسٍ؟ قال: قُلتُ: إنَّ أصحابَ مُحَمَّدٍ يَزعُمونَ «أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَنَّ الجَزورَ والبَقَرةَ عن سَبعةٍ»، قال: فقال ابنُ عُمَرَ لرَجُلٍ: أكَذاكَ يا فُلانُ؟ قال: نَعَم، قال: ما شَعَرتُ بهذا. .
أن أمًّ سُليمٍ سألت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المرأةِ ترى في منامِها ما يرى الرجلُ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك فأنزَلت فعليها الغُسلُ. فقالت أمُّ سلمةَ: يا رسولَ اللهِ أيكونُ هذا. قال: نعم,ماءُ الرجلِ غليظٌ أبيضٌ, وماءُ المرأةِ رقيقٌ أصفرُ فأيُّهما سبق أو علا أشبَهَه الولدُ. .
لا تُشْهِدْني على جَورٍ [يعني حديث: سَأَلَتْ أُمِّي أبِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لي مِن مَالِهِ، ثُمَّ بَدَا له فَوَهَبَهَا لِي، فَقالَتْ: لا أرْضَى حتَّى تُشْهِدَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأخَذَ بيَدِي وأَنَا غُلَامٌ، فأتَى بيَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: إنَّ أُمَّهُ بنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لِهذا، قالَ: ألَكَ ولَدٌ سِوَاهُ؟، قالَ: نَعَمْ، قالَ: فَأُرَاهُ، قالَ: لا تُشْهِدْنِي علَى جَوْرٍ وقالَ أبو حَرِيزٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، لا أشْهَدُ علَى جَوْرٍ.] .
لا مزيد من النتائج