نتائج البحث عن
«سألت الشعبي عنها ، فقال : إن أخذها فلا بأس ، وإن أمضاها أفضل»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الجَذَعِ، فقال: ضَحِّ به؛ فلا بأسَ به. .
سأَلْتُ ابنَ عبَّاسٍ عنِ العَزلِ، فقال: قد أكثَرْتم، فإنْ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال فيه شيئًا، فهو كما قال، وإنْ لم يكُنْ قال فيه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأنا أقولُ فيه: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]، فإنْ شِئْتم فاعْزِلوا، وإنْ شِئْتم فلا تَعزِلوا، أيَّ ذلك فَعَلْتم فلا بأْسَ. .
أنَّ امرأةً سألت عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها عن خِضابِ الحنَّاءِ فقالت لا بأسَ بِه ولَكني أَكرَههُ كانَ حبيبي عليهِ السَّلامُ يَكرَهُ ريحَهُ .
روي أنَّ امرأةً سألتْ عائشةَ - رضي اللهُ عنها - عن خضابِ الحناءِ ؟ ! فقالتْ : لا بأسَ بهِ، ولكني أكرهُه ؛ كان حبيبي - عليهِ السلامُ - يكرهُ ريحَهُ . .
حديثٌ اختَلَف أبو بَكرِ بنُ أبي شَيبةَ وإبراهيمُ بنُ موسى؛ رَوَيا جميعًا عن وكيعٍ: فقال أبو بَكرٍ: عن وكيعٍ، عن أبي المنهالِ الطَّائيِّ، قال: سألتُ الشَّعبيَّ عن رَجُلٍ قال لامرأتِه: قد بَرِئْتُ منك؟ قال: نِيَّتُه. فقال إبراهيمُ: أخبَرَنا وكيعٌ، عن مُضَرِّسٍ أبي الصَّهباءِ، قال: سألتُ الشَّعبيَّ ... ؟ .
عن أبي نَضْرةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: أيَدًا بيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فلا بَأسَ به، فأخبَرتُ أبا سَعيدٍ، فقُلتُ: إنِّي سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: أيَدًا بيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فلا بَأسَ به، قال: أو قال ذلك؟! إنَّا سَنَكتُبُ إليه فلا يُفتيكُموه، قال: فواللَّهِ لقد جاءَ بَعضُ فِتيانِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتَمرٍ، فأنكَرَه، فقال: كَأنَّ هذا ليس مِن تَمرِ أرضِنا، قال: كان في تَمرِ أرضِنا -أو في تَمرِنا- العامَ بَعضُ الشَّيءِ، فأخَذتُ هذا وزِدتُ بَعضَ الزِّيادةِ، فقال: أضعَفتَ! أربَيتَ! لا تَقرَبَنَّ هذا، إذا رابَكَ مِن تَمرِكَ شَيءٌ فبِعْه، ثُمَّ اشتَرِ الذي تُريدُ مِنَ التَّمرِ. .
إن كان يدًا يبدٍ فلا بأسَ ، وإن كان نَسِيئَةً فلا يَصْلُحُ. .
سألتُ ابنَ عبَّاسٍ عنِ العَزلِ فقالَ: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ إن شئتَ فاعزِلْ وإن شئتَ فلا تعزِلْ .
إنَّما مثَلُ صَومِ التطَوُّعِ مَثَلُ رجُلٍ يُخرِجُ مِن مالِه الصَّدقةَ، فإن شاء أمضاها وإن شاء حَبَسَها. .
إنَّما مَثَلُ صَومِ التَّطوُّعِ مَثَلُ الرَّجلِ يُخرِجُ مِن مالِه الصَّدقةَ؛ فإنْ شاء أمْضاها، وإنْ شاءَ حبَسَها. .
سألتُ ابنَ عمرَ وابنَ عباسٍ ، عن السلمىِّ في الحيوانِ ، فقالا : إذا سَمَّى الأسنانَ والآجالَ فلا بأسَ .
سُئِلَ ابنُ عمرَ عن الحيطانِ تكونُ فيها العذرةُ وأبوالُ الناسِ وروثُ الدوابِّ فقال إذا سالت عليه الأمطارُ وجفَّفته الرياحُ فلا بأسَ بالصلاةِ فيه يُذكرُ ذلك عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
ثُمَّ قال: "إنَّما مَثَلُ صَومِ التَّطَوُّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخرِجُ مِن مالِه الصَّدَقةَ، فإن شاءَ أمضاها، وإن شاءَ حَبَسَها". .
كُنَّا تاجِرَينِ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألنا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الصَّرفِ، فقال: إن كان يَدًا بيَدٍ فلا بَأسَ، وإن كان نَساءً فلا يَصلُحُ. .
أنَّ أبيَّ بنَ كعبٍ غدَّاهُ رجلٌ كانَ يقرئُهُ القرآنَ فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إن كانَ شيءٌ يُتحفُكَ بِهِ فلا خيرَ فيهِ، وإن كانَ من طعامِهِ وطعامِ أَهْلِهِ فلا بأسَ به .
لا مزيد من النتائج