نتائج البحث عن
«سألت الشعبي عن الحر يقتل العبد عمدا ، قال : اقتله به صاغرا لئيما»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن بُكَيرٍ قال : مضت السُّنَّةُ بأن لا يُقتلَ الحرُّ المسلمُ بالعبدِ ، وإن قتله عمدًا وعليه العقلُ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ في الَّذي يقتلُ عمدًا : أنَّهُ لا يَقعُ القِصاصُ علَيهِ بجلدِ مائةٍ ، قلتُ : كيفَ ؟ قالَ - في الحرِّ يقتلُ عمدًا ، أو في أشباهِ ذلِكَ . .
قال عمرُ في الحُرِّ يَقْتُلُ العبدَ قال : فيهِ ثمنُهُ . .
عَن عَليٍّ وعَبدِ اللهِ: في الحُرِّ يَقتُلُ العَبدَ؟ قالا: القَوَدُ .
عن عُمَرَ وعلِيٍّ في الحُرِّ يَقتُلُ العَبدَ، قالا: ثَمَنُه ما بَلَغَ. .
عن عليٍّ وعبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنهُما في الحُرِّ يقتلُ العبدَ ، قالا : القودُ .
عن عمرَ وعليٍّ رضيَ اللهُ عنهُما في الحرِّ يقتلُ العبدَ قالا : ثمنُه ما بلغَ .
عن عمرو، وعليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهما في الحرِّ يقتلُ العبدَ، قالا : ثَمنُهُ ما بلغَ .
عن عَلِيٍّ قال: إذا قَتَل الحُرَّ المملوكَ عَمْدًا، فإنَّ عليه القِصاصَ. .
حديثٌ اختَلَف أبو بَكرِ بنُ أبي شَيبةَ وإبراهيمُ بنُ موسى؛ رَوَيا جميعًا عن وكيعٍ: فقال أبو بَكرٍ: عن وكيعٍ، عن أبي المنهالِ الطَّائيِّ، قال: سألتُ الشَّعبيَّ عن رَجُلٍ قال لامرأتِه: قد بَرِئْتُ منك؟ قال: نِيَّتُه. فقال إبراهيمُ: أخبَرَنا وكيعٌ، عن مُضَرِّسٍ أبي الصَّهباءِ، قال: سألتُ الشَّعبيَّ ... ؟ .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الْمُكاتَبِ يُقتلُ يُودَى لِما أَدَّى من مُكاتَبَتِه دِيَةَ الحُرِّ وما بَقِيَ دِيَّةَ العبدِ .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المُكاتَبِ يُقتَلُ، يودى لِما أَدَّى مِن مُكاتَبَتِه ديَةَ الحُرِّ، وما بقيَ ديَةَ العَبدِ. .
عن ابنِ مسعودٍ في الذي يصيبُ الحدودَ ثم يقتلُ عمدًا قال إذا جاء القتلُ مُحِىَ كلَّ شيءٍ .
عن الحَكَمِ قالَ: قالَ علِيٌّ وابنُ عبَّاسٍ: إذا قَتَلَ الحُرُّ العَبْدَ مُتَعمِّدًا فهو قَوَدٌ. .
عن عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه قال في الرَّجُلِ يَقتُلُ المرأةَ عَمْدًا: إنْشاؤوا قَتَلوه وأعطَوا أهلَ المقتولِ نِصْفَ الدِّيَة، وقال: وإنْ شاؤوا أن يأخُذوا دِيَةَ المرأةِ فَعَلوا ذلك. .
لا مزيد من النتائج