نتائج البحث عن
«سألت الشعبي عن رجل قال : كل حل علي [فهو] حرام ، قال : لا يوجب طلاقا ولا يحرم»· 15 نتيجة
الترتيب:
حديثٌ اختَلَف أبو بَكرِ بنُ أبي شَيبةَ وإبراهيمُ بنُ موسى؛ رَوَيا جميعًا عن وكيعٍ: فقال أبو بَكرٍ: عن وكيعٍ، عن أبي المنهالِ الطَّائيِّ، قال: سألتُ الشَّعبيَّ عن رَجُلٍ قال لامرأتِه: قد بَرِئْتُ منك؟ قال: نِيَّتُه. فقال إبراهيمُ: أخبَرَنا وكيعٌ، عن مُضَرِّسٍ أبي الصَّهباءِ، قال: سألتُ الشَّعبيَّ ... ؟ .
[عَنِ المُختارِ بنِ فُلفُلٍ قال: سَألتُ أنَسَ بنَ مالكٍ عَنِ الشُّربِ في الأوعيةِ، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزَفَّتةِ، وقال: كُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ، قُلتُ له: صَدَقْتَ، السُّكْرُ حَرامٌ، فالشَّربةُ والشَّربَتانِ على طَعامِنا؟ قال: المُسكِرُ قَليلُه وكَثيرُه حَرامٌ، وقال: الخَمرُ مِنَ العِنَبِ والتَّمرِ والعَسَلِ والحِنطةِ والشَّعيرِ والذُّرةِ، فما خَمَرَتْ مِن ذلك فهو الخَمرُ] .
عنِ المُختارِ بنِ فُلفُلٍ قال: سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عنِ الشربِ في الأوعيةِ فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُزَفَّتَةِ وقال: كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ قلتُ له: صدَقتَ، المُسكِرُ حرامٌ فالشربةُ والشربتانِ على طعامِنا؟ قال: المُسكِرُ قليلُه وكثيرُه حرامٌ وقال: الخمرُ منَ العنبِ والتمرِ والعسلِ والحِنطةِ والشعيرِ والذرةِ، فما خمَّرتَ من ذلك فهو الخمرُ .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن الشُّربِ في الأوعيةِ فَقالَ : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن المزفَّتةِ وقالَ : ( كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ ) قُلتُ لهُ : صدقتَ السُّكرُ حرامٌ، فالشَّربةُ والشَّربَتانِ على طعامِنَا ؟ قالَ : المسكِرُ قَليلُهُ وكثيرُهُ حرامٌ وقالَ : الخمرُ من العِنبِ والتَّمرِ والعَسلِ والحنطةِ والشَّعيرِ والذُّرةِ، فما خَمَّرتَ من ذلكَ فهوَ خَمرٌ . .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عنِ الشربِ في الأوعيةِ : فقال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُزَفَّتَةِ ، وقال : كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ قال : قلتُ : وما المُزَفَّتَةُ ؟ قال : المُقَيَّرَةُ ، قال : قلتُ : فالرصاصُ والقارورةُ ؟ قال : لا بأسَ بهما ، قال : قلتُ : إنَّ ناسًا يكرهونَهما ، قال : دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ ، فإنَّ كلَّ مُسكِرٍ حرامٌ ، قال : قلتُ له : صدَقتَ ، السُّكرُ حرامٌ ، فالشربةُ والشربتانِ على طعامِنا ؟ قال : السُّكرُ قليلُه وكثيرُه حرامٌ ، وقال : الخمرُ منَ العنبِ والتمرِ ... .
عن المختارِ بنِ فُلفُلٍ قال سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن الشُّربِ في الأوعيةِ فقال نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم عن المُزفَّتةِ وقال كلُّ مُسكرٍ حرامٌ –قال – قلتُ له صدقتَ ، السُّكْرُ حرامٌ فالشربةُ والشربتَينِ على طعامِنا ؟ قال ما أسكر كثيرُه فقليلُه حرامٌ .
عن ابن عُمرَ قالَ إذا رمى وحَلقَ فقد حلَّ لَهُ كلُّ شيءٍ إلَّا النِّساءَ والطِّيبَ. قالَ سالِمٌ: فكانَت عائشةُ تقولُ: حلَّ لَهُ كلُّ شيءٍ إلَّا النِّساءَ أنا طيَّبتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يعني لإحرامة قبل أن يحرم .
سأَلْتُ أَنَسَ بنَ مالكٍ عنِ الشُّربِ في الأَوْعيةِ، فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُزَفَّتةِ، وقال: كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ، قال: قُلتُ: وما المُزَفَّتةُ؟ قال: المُقَيَّرةُ، قال: قُلتُ: فالرَّصاصُ والقارورةُ؟ قال: ما بأسٌ بهما قال: قُلتُ: فإنَّ ناسًا يَكرَهونَهما، قال: دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ، فإنَّ كلَّ مُسكِرٍ حرامٌ، قال: قُلتُ له: صدَقْتَ السُّكرُ حرامٌ، فالشَّربةُ والشَّرْبتانِ على طعامِنا؟ قال: ما أَسكَرَ كثيرُه، فقَليلُه حَرامٌ، وقال: الخَمرُ منَ العِنبِ، والتَّمرِ، والعَسلِ، والحِنطةِ، والشَّعيرِ، والذُّرةِ، فما خمَّرْتَ من ذلك فهي الخَمرُ. .
خرج يزيدُ بنُ أبي مسلمٍ من عندِ الحجاجِ فقال : لقد قضى الأميرُ بقضيةٍ فقال لهُ الشعبيُّ : وما هي ؟ فقال : قال : ما كان للرجلِ فهو للرجلِ وما كان للنساءِ فهو للمرأةِ فقال الشعبيُّ : قضاءُ رجلٍ من أهلِ بدرٍ قال : ومن هو ؟ قال : لا أُخْبِرُكَ قال : من هو على عهدِ اللهِ وميثاقِهِ ألَّا أُخْبِرُهُ قال : هو عليٌّ فدخل على الحجاجِ فأخبرَهُ فقال : صدقكَ ويحكَ إنَّا لم ننقم على عليٍّ قضاءَهُ قد علمنا أنَّ عليًّا كان أقضاهم . .
عن ابنِ مسعودٍ أنَّه قال: المُسبِلُ إزارَه في الصَّلاةِ ليس من اللهِ في حِلٍّ ولا في حَرامٍ. .
المختارُ بنُ فُلفلٍ يقولُ سألتُ أنَسًا فقالَ نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن المزفَّتِ وقالَ كلُّ مُسكرٍ حرامٌ قالَ فقُلتُ لَهُ صدَقتَ المسكِرُ حرامٌ فالشَّربةُ والشَّربَتانِ على الطَّعامِ فقالَ ما أسكرَ كثيرُهُ فقليلُهُ حرامٌ .
سَألتُ عائِشةَ، عَنِ الخيَرةِ، فقالت: خَيَّرَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أفكان طَلاقًا؟ قال مَسروقٌ: لا أُبالي أخَيَّرتُها واحِدةً أو مِئةً، بَعدَ أن تَختارَني. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُزَفَّتةِ، وقال: كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ. قال: قلتُ: وما المُزَفَّتةُ؟ قال: المُقَيَّرُ. قال: قلتُ: فالرَّصاصُ والقارورةُ؟ قال: وما بأْسٌ بهما؟ قال: فإنَّ ناسًا يَكرَهونَهما. قال: دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ؛ فإنَّ كلَّ مُسكِرٍ حَرامٌ. قال: قلتُ: صَدَقتَ، الكَثيرُ حَرامٌ، فالشَّربةُ والشَّربتانِ على طَعامِنا؟ قال: المُسكِرُ قَليلُه وكَثيرُه حَرامٌ. وقال: الخَمرُ مِن العِنبِ، والتَّمرِ، والعَسَلِ، والحِنطةِ، والشَّعيرِ، والذُّرةِ، فما خَمَّرتَ مِن تلكَ فهو الخَمرُ. .
سألتُ أنسًا عنِ الشُّربِ منَ الأَوعيةِ ، قال : نهَى رسولُ اللهِ عنِ المُزَفَّتِ ، وقال : كُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ"، فقالَ رَجُلٌ -أو رَجُلانِ-: يا بنَ عبَّاسٍ، إنَّ هذا الشَّرابَ الَّذي نَشرَبُه إذا أَكثَرْنا سَكِرْنا، قالَ: ليس هكذا، إذا شَرِبْتَ تِسْعةً فلم يُسكِرْك فلا بَأسَ، وإذا شَرِبْتَ العاشِرَ فأَسكَرَك فهو حَرامٌ. .
لا مزيد من النتائج