نتائج البحث عن
«سألت الشعبي عن لحم الفيل ؟ فتلا : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما .»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألتُ البَحرَ -يَعني ابنَ عباسٍ- عن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ، قال: فتَلا هذه الآيةَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145]، إلى آخِرِ الآيةِ. .
عن عائشةَ: أنَّها سُئِلَت عن لحومِ السِّباعِ، فلم تَرَ بها بأسًا، وقرَأَتْ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية. .
سُئِلَ عن أكْلِ القُنفُذِ، فتَلا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145]، قال: قال شَيخٌ عِندَه: سَمِعتُ أبا هُرَيرةَ يَقولُ: ذُكِرَ عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فقال: خَبيثةٌ مِنَ الخَبائِثِ. فقال ابنُ عُمَرَ: إنْ كان قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ هذا، فهو كما قال، ما لم نَدْرِ. .
عن عيسى بنِ نُمَيْلةَ عن أبيه قالَ: كنْتُ عنْدَ ابنِ عُمَرَ، فسُئِلَ عن أكْلِ القُنْفُذِ، فتلا: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا...}، الآية، قالَ شَيْخٌ عنْدَه: سَمِعْتُ أبا هُرَيْرةَ يقولُ: ذُكِرَ عنْدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: "خَبيثةٌ مِن الخَبائِثِ"، فقالَ ابنُ عُمَرَ: إن كانَ قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فهو كما قالَ. .
كُنتُ عِندَ ابنِ عُمَرَ، فسُئِلَ عَنِ القُنْفُذِ، فَتَلَا قولَهُ سُبحانَهُ وتعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145]. قالَ شَيخٌ عِندَهُ: سمِعْتُ أبا هُريرةَ يقولُ: ذُكِرَ عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: خَبيثةٌ مِنَ الخبائثِ، فقالَ ابنُ عُمَرَ: إنْ كانَ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا، فهُوَ كَما قالَ. .
كنتُ عند ابن عمرَ فسُئِلَ عن أكلِ القنفذِ فتَلا { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرَّمًا } قال شيخٌ عندهُ سمعتُ أبا هريرةَ يقول ذكرَ عندَ رسولِ اللهِ فقال خبيثةٌ من الخبائثِ فقال ابن عمرَ : إن كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قالَ .
كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } الآية قال قال شيخ عنده سمعت أبًا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبًائث فقال ابن عمر إن كان قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندر
كنتُ عندَ ابنِ عمرَ فسُئِلَ عن أَكلِ القنفُذِ فتلا قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا الآيةَ قالَ قالَ شيخٌ عندَهُ سمعتُ أبا هريرةَ يقولُ ذُكرَ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالَ خبيثةٌ منَ الخبائثِ فقالَ ابنُ عمرَ إن كانَ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ هذا فَهوَ كما قالَ ما لم نَدرِ .
عنْ عمرِو بنِ دينارٍ قالَ: قلتُ لجابرِ بنِ زيدٍ، إنَّهم يَزعُمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عنْ لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ زمنَ خَيبرَ. قالَ: قد كان يقولُ ذلك الحَكَمُ بنُ عمرٍو عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولكنْ أَبَى ذلك البَحْرُ -يعني ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما- وقَرَأَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145] الآيةَ. وقد كان أهلُ الجاهليَّةِ يتركونَ أشياءَ تَقذُّرًا، فأَنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِهِ وبيَّنَ حَلالَهُ وحَرامَهُ، فما أحَلَّ فهو حَلالٌ، وما حرَّمَ فهو حَرامٌ، وما سَكَتَ عنه فهو عَفْوٌ، ثُمَّ تلا هذه الآيةَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: 145]. .
لا بأسَ بأَكلِ كلِّ شيءٍ إلَّا ما ذَكرَ اللَّهُ تعالى في كتابِه في هذِه الآيةِ {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} إلى أخرِ الآيةِ .
تلا ابنُ عباسٍ هذه الآيةَ { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَّ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } ما خلا هذا فهو حلالٌ .
كنتُ عند ابنِ عمرَ رضِي اللهُ عنه فسُئل عن أكلِ القُنفذِ فتلا هذه الآيةَ : قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ . [ الأنعام : 145 ] الآية فقال شيخٌ عنده : سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ : ذُكِر عند النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال خبيثٌ من الخبائثِ , فقال ابنُ عمرَ : إن كان قاله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فهو كما قال .
قلتُ لجابرِ بنِ عبدِ اللهِ : إنَّهُمْ يزعمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عَنْ لحومِ الحُمرِ الأهليةِ يومَ خيبرَ ؟ قال : قدْ كان يقولُ ذلكَ الحكمُ بنُ عمرٍو عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنْ أَبى ذلكَ البحرُ – يعني ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما – وقرأَ : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } الآيةُ . وقدْ كان أهلُ الجاهليةِ يتركونَ أشياءَ تقذرًا ؛ فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِهِ وبيَّنَ حلالَهُ وحرامَهُ ، فما أحلَّ فهوَ حلالٌ ، وما حرمَ فهوَ حرامٌ ، وما سكتَ عنهُ فهوَ عفوٌ ، ثمَّ تَلا هذهِ الآيةُ : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ .
عن عيسى بنِ نميلةَ الفَزاريِّ عن أبيه قال: "كُنتُ عِندَ ابنِ عُمَرَ فسُئِل عن أكلِ القُنفُذِ، فتَلا هذه الآيةَ {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الآية، فقال شَيخٌ عِندَه: سَمِعتُ أبا هرَيرةَ يَقولُ: ذُكِر عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: خَبيثةٌ مِنَ الخَبائِثِ، فقال ابنُ عُمَرَ: إن كان قاله رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ فهو كَما قال" .
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ جَابِرٍ لُحومُ الحُمُرِ الأهْليَّةِ، فقالَ: أبَى ذاك البَحرُ -يَعني ابنَ عبَّاسٍ- وتَلا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145]. .
لا مزيد من النتائج