نتائج البحث عن
«سألت الشعبي عن مال اليتيم فيه زكاة ؟ قال : نعم ، ولو كان عندي ما زكيته»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن ابن مسعودٍ قال ليس في مالِ اليتيمِ زكاةٌ .
عَن ابن عَبَّاس قَالَ: [ليس في مالِ اليَتيمِ زَكاةٌ]. .
عن ابنِ مَسعودٍ قال: ليس في مالِ اليتيمِ زَكاةٌ. .
عن طيْسَلةَ بنِ مَيَّاسٍ قال : سألتُ ابنَ عمرَ عن الكبائرِ ، فقال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : الإشراكُ باللهِ وقذفُ المُحصَنةِ قلتُ : أقبل الدَّمِ ؟ قال : نعم ورغمًا وقتلُ النَّفسِ والفِرارُ يومَ الزَّحفِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وعقوقُ الوالدَيْن .
في مالِ اليَتيمِ زكاةٌ. .
في مالِ اليَتيمِ زَكاةٌ .
في مالِ اليتيمِ [زكاةُ] .
سألت ابن عمرَ عشيّةَ عرفةَ عن الكبائرِ فقال سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول هنّ سبعٌ قلت وما هنَّ قال الإشراكُ باللهِ وقذفُ المحصنةِ قلتُ قبلَ الدمِ قال نعم ورغما وقتلُ النفسِ المؤمنةِ والفرارُ من الزحفِ والسحرُ والزنَا وأكلُ مالِ اليتيمِ وعقوقُ الوالدينِ المسلمينِ والإلحادُ بالبيتِ الحرامِ قبلتكُم أحياءً وأمواتا .
عن الشَّعبيِّ، قال: سَألتُ ابنَ عُمَرَ، قُلتُ: الجَزورُ والبَقَرةُ تُجزِئُ عن سَبعةٍ؟ قال: يا شَعبيُّ، ولَها سَبعةُ أنفُسٍ؟ قال: قُلتُ: إنَّ أصحابَ مُحَمَّدٍ يَزعُمونَ «أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَنَّ الجَزورَ والبَقَرةَ عن سَبعةٍ»، قال: فقال ابنُ عُمَرَ لرَجُلٍ: أكَذاكَ يا فُلانُ؟ قال: نَعَم، قال: ما شَعَرتُ بهذا. .
عن عامر [الشعبي]: سألْتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ عن البقرةِ والبعيرِ؛ يُجْزِي عن سبْعةِ أنفُسٍ؟ قال: وكيف؟ أوَلَهَا سبْعةُ أنفُسٍ؟ قلْتُ: إنَّ أصحابَ محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّذين بالكوفةِ أفْتَوني، فقال القومُ: نعمْ، قد قال ذلك رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبو بكرٍ، وعمرُ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: ما شَعَرْتُ. .
عن الشعبي قال: سألتُ ابنَ عمرَ قلتُ الجزورُ والبقرةُ تجزئُ عن سبعةٍ قالَ يا شعبيُّ ولها سبعةُ أنفسٍ قالَ قلتُ إنَّ أصحابَ محمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يزعمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سنَّ الجزورَ عن سبعةٍ والبقرةَ عن سبعةٍ قالَ فقالَ ابنُ عمرَ لرجلٍ أكذاكَ يا فلانُ قالَ نعم قالَ ما شعرتُ بهذا .
عن الحارِثِ –يعني: ابنَ عبدِ الرحمنِ- قال: سَأَلتُ سعيدَ بنَ المُسَيِّبِ، هل على الرِّعاءِ وعُمَّالِ الحَرْثِ زَكاةُ الفِطْرِ؟ قال: نَعَمْ، إنَّما هي زَكاةُ الفِطْرِ، أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بإخْراجِها عن الصَّغيرِ والكَبيرِ، والحُرِّ والعَبْدِ، والرِّعاءِ وعُمَّالِ الحَرْثِ. .
ضَحَّى خالٌ لي يُقالُ له أبو بُردةَ، قَبلَ الصَّلاةِ، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: شاتُكَ شاةُ لَحمٍ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ عِندي داجِنًا جَذَعةً مِنَ المعزِ، قال: اذبَحْها، ولَن تَصلُحَ لغَيرِكَ، ثُمَّ قال: مَن ذَبَحَ قَبلَ الصَّلاةِ فإنَّما يَذبَحُ لنَفسِه، ومَن ذَبَحَ بَعدَ الصَّلاةِ فقد تَمَّ نُسُكُه وأصابَ سُنَّةَ المُسلِمينَ، تابَعَه عُبَيدةُ، عَنِ الشَّعبيِّ، وإبراهيمَ، وتابَعَه وكيعٌ، عن حُرَيثٍ، عَنِ الشَّعبيِّ، وقال عاصِمٌ، وداوُدُ، عَنِ الشَّعبيِّ: عِندي عَناقُ لَبَنٍ، وقال زُبَيدٌ، وفِراسٌ، عَنِ الشَّعبيِّ: عِندي جَذَعةٌ، وقال أبو الأحوصِ: حَدَّثَنا مَنصورٌ: عَناقٌ جَذَعةٌ، وقال ابنُ عَونٍ: عَناقٌ جَذَعٌ، عَناقُ لَبَنٍ. .
لا مزيد من النتائج