نتائج البحث عن
«سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض؟ فقال: واكلها»· 17 نتيجة
الترتيب:
سألتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَن مواكلةِ الحائضِ ؟ فقالَ : واكِلْها
سألتُ النبيَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن مُواكَلَةِ الحائِضِ ؟ فقالَ : واكِلْها
سألتُ النَّبيَّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ- عن مُواكَلةِ الحائضِ فقالَ : واكِلْها
سألتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَن مواكلةِ الحائضِ ؟ فقالَ : واكِلْها .
سألتُ النبيَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن مُواكَلَةِ الحائِضِ ؟ فقالَ : واكِلْها .
سألتُ النَّبيَّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ- عن مُواكَلةِ الحائضِ فقالَ : واكِلْها .
سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن مُواكَلَةِ الحائِضِ قال واكِلْها .
سألْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مُواكَلةِ الحائِضِ، قال: واكِلْها. .
عن عَبدِ اللهِ بنِ سَعدٍ، قال: "سَألتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مُؤاكَلةِ الحائِضِ، فقال: «واكِلْها». .
سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن مؤاكلَةِ الحائضِ فقالَ واكِلْها .
سَألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مُؤاكَلةِ الحائِضِ؟ فقال: «واكِلْها» .
«سألْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن مُؤَاكَلةِ الحائِضِ فقالَ: إنِّي أُواكِلُها وهي حائِضٌ». .
عن رضوى بنت كعب] قالت : سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عن الحائضِ تحيضُ فقال : لا بأسَ بذلكَ .
أنَّ امرأةً، سألَت عائشةَ: أتقضي الحائضُ للصَّلاةِ؟ فقالت: أحروريَّةٌ أنتِ؟ قد كانَت تَحيضُ فلا تؤمَرُ بقضاءٍ قالَت: وذَكَرت أنَّها سألتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
حديث فيما يحلُّ من الحائضِ لزوجِها [يعني حديث: سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عما يحلُّ للرجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ قال فقال ما فوقَ الإزارِ والتَّعفُّفُ عن ذلك أفضلُ] .
يَقطَعُ الصَّلاةَ الكَلبُ الأسوَدُ، أحسَبُه قال: والمرأةُ الحائضُ، قال: قُلْتُ لأبي ذَرٍّ: ما بالُ الكلبِ الأسوَدِ؟ قال: أمَا إنِّي قد سأَلْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فقال: إنَّه شَيطانٌ. .
سأل رجلٌ معاذَ بنَ جبلٍ عما يُوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعن ما يَحِلُّ من الحائضِ فقال معاذٌ سألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال إذا جاوزَ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فتوشَّحْ به وأما ما يَحلُّ من الحائضِ فإنه يحلُّ منها ما فوقَ الإزارِ واستعفافُه عن ذلك أفضلُ .
لا مزيد من النتائج