نتائج البحث عن
«سألت ثوبان ، عن الترية فقال : لا بأس بها توضأ وتصلي قال : قلت : أشيئا تقوله أم»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَن مَعدانَ بنِ أبي طَلحةَ اليَعمريِّ، قال: لَقيتُ ثَوبانَ مَولى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلتُ: أخبِرْني بعَمَلٍ أعمَلُه يُدخِلْني اللهُ به الجَنَّةَ، أو قال: قُلتُ: بأحَبِّ الأعمالِ إلى اللهِ، فسَكَتَ، ثُمَّ سَألتُه فسَكَتَ، ثُمَّ سَألتُه الثَّالِثةَ فقال: سَألتُ عَن ذلك رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: عليكَ بكَثرةِ السُّجودِ؛ فإنَّكَ لا تَسجُدُ للَّهِ سَجدةً إلَّا رَفَعَكَ اللهُ بها دَرَجةً، وحَطَّ عَنكَ بها خَطيئةً، قال: مَعدانُ: ثُمَّ لَقيتُ أبا الدَّرداءِ فسَألتُه فقال لي مِثلَ ما قال لي ثَوبانُ .
سألتُ عاصمًا عن السواكِ للصائمِ فقال: لا بأسَ به قلتُ: بالرطبِ واليابسِ؟ قال: نعم. قلتُ: من أولِ النهارِ ومن آخرِه؟ قال: نعم. قلتُ: عمن؟ قال: عن أنسٍ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. .
[عن] مَعدانَ بنِ أبي طَلحةَ اليَعمَريِّ، قال: لَقيتُ ثَوبانَ مَولى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلتُ: أخبِرْني بعَمَلٍ أعمَلُه يُدخِلُني اللهُ به الجَنَّةَ؟ أو قال: قُلتُ: بأحَبِّ الأعمالِ إلى اللهِ، فسَكَتَ. ثُمَّ سَألتُه فسَكَتَ. ثُمَّ سَألتُه الثَّالِثةَ فقال: سَألتُ عن ذلك رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: عليك بكَثرةِ السُّجودِ للَّهِ؛ فإنَّك لا تَسجُدُ للَّهِ سَجدةً إلَّا رَفَعَك اللهُ بها دَرَجةً، وحَطَّ عَنك بها خَطيئةً. .
سألت عاصمَ الأحولِ عن السّواكِ للصائمِ فقال : لا بأسَ بهِ ، فقلت : رطبُ السواكِ ويابِسُهُ ؟ فقال : أراه أشدّ رطوبةً من الماءِ ، قلت : عن من ؟ قال : عن أنَسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم .
سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن شربِ ألبانِ الأُتنِ فقال : لا بأسَ بها .
سألتُ عاصمَ الأحولَ عن السواكِ للصائمِ ؟ فقال : لا بأسَ به ، فقلتُ : بِرَطْبِ السواكِ ويابسِهِ ؟ فقال : أَتُراهُ أشدَّ رطوبةً من الماءِ . قلت : عمَّنْ ؟ قال : عن أنسِ بنِ مالكٍ عن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ قال: سألتُ عاصِمًا الأحولَ عن السِّواكِ للصَّائمِ، فقال: لا بأسَ به، فقُلتُ: برَطبِ السِّواكِ ويابسِه؟ فقال: أُراه أشَدَّ رُطوبةً مِنَ الماءِ. قُلتُ: عَمَّن؟ قال: عن أنسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
«سَألْتُ علِيًّا عن البَقَرةِ فقالَ: عن سَبْعةٍ، قالَ: المَكْسورةُ القَرْنِ؟ قالَ: لا بَأسَ بها، قالَ: العَرْجاءُ؟ قالَ: إذا بَلَغَتِ المَنسِكَ، وأمَرَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ والأُذُنَ». .
عَن أبي نَضرةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: يَدًا بيَدٍ، قُلتُ: نَعَم. قال: لا بَأسَ، فلَقيتُ أبا سَعيدٍ الخُدريَّ فأخبَرتُه أنِّي سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: لا بَأسَ. فقال: أوقال ذاكَ؟ أما إنَّا سَنَكتُبُ إليه، فلَن يُفتيَكُموه، قال: فواللهِ لَقد جاءَ بَعضُ فِتيانِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتَمرٍ، فأنكَرَه، فقال: كَأنَّ هذا ليس مِن تَمرِ أرضِنا؟ فقال: كانَ في تَمرِنا العامَ بَعضُ الشَّيءِ، وأخَذتُ هذا وزِدتُ بَعضَ الزِّيادةِ، فقال: أضعَفتَ، أربَيتَ، لا تَقرَبَنَّ هذا، إذا رابَكَ مِن تَمرِكَ شَيءٌ فبِعْه، ثُمَّ اشتَرِ الذي تُريدُ مِنَ التَّمرِ .
عن أبي نَضْرةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: أيَدًا بيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فلا بَأسَ به، فأخبَرتُ أبا سَعيدٍ، فقُلتُ: إنِّي سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: أيَدًا بيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فلا بَأسَ به، قال: أو قال ذلك؟! إنَّا سَنَكتُبُ إليه فلا يُفتيكُموه، قال: فواللَّهِ لقد جاءَ بَعضُ فِتيانِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتَمرٍ، فأنكَرَه، فقال: كَأنَّ هذا ليس مِن تَمرِ أرضِنا، قال: كان في تَمرِ أرضِنا -أو في تَمرِنا- العامَ بَعضُ الشَّيءِ، فأخَذتُ هذا وزِدتُ بَعضَ الزِّيادةِ، فقال: أضعَفتَ! أربَيتَ! لا تَقرَبَنَّ هذا، إذا رابَكَ مِن تَمرِكَ شَيءٌ فبِعْه، ثُمَّ اشتَرِ الذي تُريدُ مِنَ التَّمرِ. .
أنَّ أُمَّ حَبيبةَ بنتَ جَحشٍ كانت تُهراقُ الدَّمَ، وأنَّها سَألَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن ذلك، فأمَرَها أن تَغتَسِلَ عِندَ كُلِّ صَلاةٍ، وتُصَلِّيَ. .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عنِ الشربِ في الأوعيةِ : فقال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُزَفَّتَةِ ، وقال : كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ قال : قلتُ : وما المُزَفَّتَةُ ؟ قال : المُقَيَّرَةُ ، قال : قلتُ : فالرصاصُ والقارورةُ ؟ قال : لا بأسَ بهما ، قال : قلتُ : إنَّ ناسًا يكرهونَهما ، قال : دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ ، فإنَّ كلَّ مُسكِرٍ حرامٌ ، قال : قلتُ له : صدَقتَ ، السُّكرُ حرامٌ ، فالشربةُ والشربتانِ على طعامِنا ؟ قال : السُّكرُ قليلُه وكثيرُه حرامٌ ، وقال : الخمرُ منَ العنبِ والتمرِ ... .
عن عُقبةَ بنِ عامرٍ قال سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الجَذَعِ فقال ضَحِّ به لا بأسَ به .
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ أبي بكرٍ قال : سألت أنسًا عن نكاحِ المحرمِ فقال : لا بأسَ به وهل هو [ إلا ] كالبيعِ .
عنْ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ: أنَّه سُئل عن رجُلٍ تَوضَّأَ فبدَأ بمَياسِرِه؟ فقال: لا بأسَ. .
لا مزيد من النتائج