نتائج البحث عن
«سألت جابرا عن الضب ، فقال: لا تطعموه وقذره . وقال: قال عمر بن الخطاب : إن النبي»· 15 نتيجة
الترتيب:
سَألتُ جابرًا عن الضَّبِّ، فقال: لا تَطعَموه، وقَذِرَه، وقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُحَرِّمْه، إنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ يَنفَعُ به غيرَ واحِدٍ؛ فإنَّما طَعامُ عامَّةِ الرِّعاءِ منه، ولو كان عِندي طَعِمتُه. .
حدَّثَنا أبو الزُّبَيرِ، قال: سَألتُ جابِرًا عن الضَّبِّ، فقال: أُتِيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم به، فقال: لا أَطْعَمُه وقَذِرَهُ، فقال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم لم يُحَرِّمْهُ، وإنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ لَينفَعُ به غَيْرَ واحِدٍ، وهو طعامُ عامَّةِ الرِّعاءِ، ولو كان عندي لَطَعِمتُهُ. .
حدَّثَنا أبو الزُّبَيرِ، قال: سَألتُ جابِرًا عن الفَأْرةِ تَموتُ في الطَّعامِ، أو الشَّرابِ أَطْعَمُه؟ قال: لا، زَجَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عن ذلك، كُنَّا نَضَعُ السَّمنَ في الجِرارِ، فقال: إذا ماتَتِ الفَأْرةُ فيه فلا تَطْعَموهُ. .
عن أبي الزُّبَيْرِ، قالَ: سَألتُ جابرًا عنِ الضَّبِّ . فقالَ: أتيَ بِهِ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: لا أطعمُهُ فقالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم يُحرِّمهُ، وإنَّ اللَّهَ لينفعُ بِهِ غيرَ واحدٍ، وَهو طعامُ عامَّةِ الرِّعاءِ ولو كانَ عِنديَ لأَكَلتُهُ .
عن وَهْبِ بنِ مُنَبِّهٍ قالَ: سَألْتُ جابِرًا: هل غَنِموا يَوْمَ الفَتْحِ شَيئًا؟ قالَ: لا. .
عن أبي الزُّبَيرِ قال: سَألتُ جابِرًا عن العَقَبةِ، قال: شَهِدَها سَبْعونَ، فَوافَقَهُم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، وعبَّاسُ بنُ عَبدِ المُطَّلِبِ آخِذٌ بِيَدِه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: قد أَخَذتُ وأَعطَيتُ. .
حدَّثَنا أبو الزُّبَيرِ، قال: سَألتُ جابِرًا، عن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأتَه وهي حائِضٌ، فقال: طَلَّقَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فأخبَرَه ذلك، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: لِيُراجِعْها؛ فإنَّها امْرأتُه. .
عن وَهبٍ قال: سألتُ جابِرًا عن شأنِ ثَقيفٍ إذ بايَعَت، فقال اشتَرَطَت على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ لا صَدَقةَ عليها ولا جِهادَ، وأنَّه سَمِعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ بعد ذلك: سيتصَدَّقون ويجاهِدونَ .
عن أبي الزبير قال: سألتُ جابرًا عن ثمنِ السِّنَّورِ والكلبِ فقال: زجرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك. .
عن أبي الزُّبَيرِ، قال: سَألتُ جابِرًا عن الرَّجُلِ يُباشِرُ الرَّجُلَ، فقال جابِرٌ: زَجَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عن ذلك. .
عن أبي الزُّبَيرِ، قال: سَألتُ جابِرًا عن الرَّجُلِ يُوالي مَواليَ الرَّجُلِ بِغَيرِ إذْنِه، فقال: كَتَبَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: على كُلِّ بَطْنٍ عُقولَهُم، ثُمَّ كَتَبَ: إنَّه لا يَحِلُّ أنْ يُواليَ مَواليَ رَجُلٍ بِغَيرِ إذْنِه. .
عن محمَّدِ بنِ مُسلمٍ المكِّيِّ أبي الزُّبَيرِ: سَألتُ جابِرًا عن ثَمَنِ الكَلبِ والسِّنَّورِ؟ قال: زَجَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك. .
أنَّ رجلًا فاتهُ الحجُّ فأمرهُ عمرُ بنُ الخطابِ أن يُحِلَّ بعمرةٍ وعليهِ الحجُّ من قابلٍ . . . . . . قال الأسودُ مكثتُ عشرينَ سَنَةً ثم سألتُ زيدَ بنَ ثابتٍ عن ذلكَ فقال مثلَ قولِ عمرَ .
عن أبو الزُّبَيْرِ، قالَ: سأَلتُ جابرًا: أتَعتدُّ المطلَّقةُ والمتوفَّى عَنها زَوجُها أم تخرُجانِ ؟ فَقالَ لا، فقُلتُ: أتتربَّصانِ حيثُ أرادَتا، فقالَ جابرٌ: لا .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئل عن الضَّبِّ فقال لا آكلُه ولا أنهى عنه .
لا مزيد من النتائج