نتائج البحث عن
«سألت حمادا عن السيف المحلى يباع بالدراهم ؟ فقال : " لا بأس به»· 15 نتيجة
الترتيب:
كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبَقيعِ فأبيعُ بالدَّنانيرِ ، وآخذُ بالدَّراهمَ وأبيعُ بالدَّراهمِ وآخذُ بالدَّنانيرَ ، فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسَألتُهُ عَن ذلكَ فقالَ لا بأسَ أن تأخُذَها بسِعرِ يَومِها ما لَم تَفتَرِقا وبينَكُما شيءٌ .
سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ ألبانِ الأتنِ فقال لا بأسَ بِهِ .
سألتُ ابنَ عباسٍ عن الجرِّىِّ فقال: لا بأسَ به، إنما تُحرِّمُه اليهودُ ونحن نأكلُه. .
عن عُقبةَ بنِ عامرٍ قال سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الجَذَعِ فقال ضَحِّ به لا بأسَ به .
سألتُ رافعَ بنَ خَديجٍ عن كِراءِ الأرضِ البيضاءِ ، بالذَّهبِ والفضَّةِ ؟ فقال : حلالٌ لا بأسَ به ، ذلك فرضُ الأرضِ .
سأَلْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ رضيَ اللهُ عنه عن نِكاحِ المُحرِمِ، فقال: لا بأْسَ به، هل هو إلَّا كالبَيعِ. .
عن ابن عمرَ قال : قلت : يا رسولَ اللهِ أبِيعُ الإبِلَ بالدنانيرِ وآخذ الدراهم وأبيعُ بالدراهمَ وآخذُ الدنانيرَ وآخذه هذه من هذهِ فقال : لا بأس أن تأخذهَا بسعرِ يومها .
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ أبي بكرٍ قال : سألت أنسًا عن نكاحِ المحرمِ فقال : لا بأسَ به وهل هو [ إلا ] كالبيعِ .
سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الجَذَعِ، فقال: ضَحِّ به؛ فلا بأسَ به. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَطعمَ وقالَ لا يُباعُ شيءٌ منهُ إلَّا بالدَّراهمِ والدَّنانيرِ إلَّا العَرايا فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أرخصَ فيها .
سألت عاصمَ الأحولِ عن السّواكِ للصائمِ فقال : لا بأسَ بهِ ، فقلت : رطبُ السواكِ ويابِسُهُ ؟ فقال : أراه أشدّ رطوبةً من الماءِ ، قلت : عن من ؟ قال : عن أنَسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم .
إني أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ وأبيعُ بالدنانيرِ وآخذُ الدراهمَ فقال لا بأس إذا أخذتَها بسعرِ يومِها وتفرقتُما وليس بينكما شيءٌ .
يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أَبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأَبيعُ بالدِّينارِ وآخُذُ بالدَّراهِمِ، وأَبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ، آخُذُ هذه مِن هذه، أُعْطي هذه مِن هذه، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا بَأسَ أن تَأخُذَها بسِعْرِ وَزْنِها ما لم تَفْتَرِقا وبَيْنَكما شيءٌ". .
عن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنه قيل له: يا رسولَ اللَّهِ إنِّا نبيعُ بالدَّراهمِ ونتقاضى عنها الدَّنانيرِ؟ فقالَ عليْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: لا بأسَ أن تأخذَها بسعرِ يومِها ما لم تفترِقا وبينَكما شيءٌ. .
سألتُ عاصمَ الأحولَ عن السواكِ للصائمِ ؟ فقال : لا بأسَ به ، فقلتُ : بِرَطْبِ السواكِ ويابسِهِ ؟ فقال : أَتُراهُ أشدَّ رطوبةً من الماءِ . قلت : عمَّنْ ؟ قال : عن أنسِ بنِ مالكٍ عن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
لا مزيد من النتائج