نتائج البحث عن
«سألت حمادا عن رجل اشترى سلعة فاختلفا وقد هلكت السلعة ، قال : " بينة البائع ، أو»· 14 نتيجة
الترتيب:
ذكَرَ مِثلَ حَديثِ يَزيدَ عن مُؤَمَّلٍ سَواءً. [يَعْني حَديثَ: أنَّ الأشعَثَ بنَ قَيسٍ اشتَرى مِن عَبدِ اللهِ رَقيقًا مِن رَقيقِ الإمارةِ، فأتاهُ يَتَقاضاهُ، فاختَلَفا في الثَّمَنِ، فقال له عَبدُ اللهِ: تَرْضى أنْ أَقْضيَ بَيني وبَينَكَ بما قَضى به النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ، فالقَولُ ما قال البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ، أو يَتَتارَكانِ]. .
أنَّ الأشعَثَ بنَ قَيسٍ اشتَرى مِن عَبدِ اللهِ رَقيقًا مِن رَقيقِ الإمارةِ، فأتاهُ يَتَقاضاهُ، فاختَلَفا في الثَّمَنِ، فقال له عَبدُ اللهِ: تَرْضى أنْ أَقْضيَ بَيني وبينَكَ بما قَضى به النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ؛ فالقَولُ ما قال البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ، أو يَتَتارَكانِ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بالسِّلعَةِ يبتاعُها الرَّجُلُ فيُفلِسُ وهي عندَهُ بعينِها لم يَقبضِ البائعُ مِن ثَمنِها شيئًا أن تُرَدَّ إلَى صاحِبِها فإن كان صاحِبُها قد قَبضَ مِن ثمنِها شيئًا فهوَ أسوَةُ الغُرماءِ قال أبو بَكرٍ: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ أنَّهُ مَن تُوفِّيَ وعندَهُ سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِهِ لَم يَقبِضْ مِن ثَمنها شَيئًا فَصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرماءِ .
عن عَطاءِ بنِ فَرُّوخٍ أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ اشتَرى مِن رَجُلٍ أرضًا أو دارًا فنَدِمَ البائِعُ فاستَقال عُثمانَ فأقاله، قال عُثمانُ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: أدخَل اللهُ الجَنَّةَ رَجُلًا كان سَهلًا بائِعًا أو مُشتَريًا، قاضيًا أو مُقتَضيًا .
عن عليٍّ في رجلٍ اشترى جاريةً فوطَئِها فوجد بها عيبًا ، قال : لَزِمتْه ويردُّ البائعُ ما بينَ الصحةِ والداءِ ، وإن لم يكنْ وطِئَها ردَّها .
عَن عَليٍّ: في رَجُلٍ اشتَرى جاريةً فوطِئَها، فوجَدَ بها عَيبًا قال: لزِمَته، ويَرُدُّ البائِعُ ما بَينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ، وإن لم يَكُنْ وَطِئَها رَدَّها. .
[عَن عَليٍّ: في رَجُلٍ اشتَرى جاريةً فوطِئَها، فوجَدَ بها عَيبًا قال: لزِمَته، ويَرُدُّ البائِعُ ما بَينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ، وإن لم يَكُنْ وَطِئَها رَدَّها] .
عَن عَليٍّ: في رَجُلٍ اشتَرى جاريةً فوطِئَها، فوجَدَ بها عَيبًا، قال: لزِمَته، ويَرُدُّ البائِعُ ما بَينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ، وإن لم يَكُنْ وَطِئَها رَدَّها. .
باع عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ من الأشعثِ رقيقًا من رقيقِ الإمارةِ ، فاختلفا في الثمنِ ، فقال عبدُ اللهِ : بعتُكَه بعشرينَ ألفًا ، وقال الأشعثُ : اشتريت منك بعشرةِ آلافٍ ، فقال عبدُ اللهِ : إن شئت حدَّثتك بحديثٍ سمعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، قال : هاتِ ، قال : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقول : إذا اختلف البيعانِ والبيعُ قائمٌ بعينِه وليس بينهما بينةٌ فالقولُ ما قال البائعُ ، أو يترادَّانِ البيعَ ، قال الأشعثُ : أرى أن يردَّ البيعَ .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في رجلٍ اشترَى جاريةً فَوطئَها فوجدَ بِها عَيبًا , قالَ لزِمتهُ ويردُّ البائعُ ما بينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ , وإن لم يَكن وَطئَها ردَّها .
عن عليِّ بنِ الحسينِ عن عليٍّ رضِي اللَّهُ عَنه في رَجُلٍ اشترى جاريةً فوطئَها فوجدَ بِها عيبًا قالَ : لزِمَتهُ ويَرُدُّ البائِعُ ما بينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ , وإنْ لَم يَكُن وطِئَها ردَّها .
أيما رجلٍ باع سلعةً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبضِ البائعُ من ثمنِه شيئًا فوجده بعينِه فهو أحقُّ به .
أنَّهُ باعَ منَ الأشعَثِ بنِ قيسٍ رَقيقًا مِن رقيقِ الإمارةِ فاختَلفا في الثَّمَنِ ، فقالَ ابنُ مسعودٍ بعتُكَ بعشرينَ ألفًا ، وقالَ الأشعثُ بنُ قيسٍ: إنَّما اشتَريتُ مِنكَ بعَشرةِ آلافٍ ، فقالَ عبدُ اللَّهِ: إن شئتَ حدَّثتُكَ بحَديثٍ سَمِعْتُهُ مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ: هاتِهِ ، قالَ: فإنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، يقولُ: إذا اختَلفَ البيِّعانِ ، وليسَ بينَهُما بيِّنةٌ ، والبيعُ قائمٌ بعينِهِ ، فالقَولُ ما قالَ البائعُ ، أو يتَرادَّانِ البيعَ ، قالَ: فإنِّي أرى أن أردَّ البَيعَ ، فردَّهُ .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه من تُوفي وعنده سلعةُ رجلٍ بعَيْنها لم يقضِ من ثمنِها شيئًا فصاحبُ السلعةِ أسوةُ الغُرماءِ فيها .
لا مزيد من النتائج