نتائج البحث عن
«سألت حمادا عن رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم يغشاها سيدها ، هل ترجع إلى زوجها»· 15 نتيجة
الترتيب:
سمِعْتُ عليًّا رضِيَ اللهُ عنه يقولُ -وسُئلَ عن رجُلٍ كانت تحتَهُ أَمَةٌ، فطلَّقها تَطليقَتَيْنِ، ثمَّ اشتَراها أيَطَؤُها؟ فأبى ذلكَ. .
استُفْتِيَ ابنُ عباسٍ في مملوكٍ تحتَهُ مملوكةٌ فطلَّقها تطليقتين ثم أعتقها هل يصلحُ لهُ أن يخطبها قال : نعم قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
عن عُمَرَ بنِ مُعتِّبٍ أنَّ أبا حَسَنٍ استفتى ابنَ عبَّاسٍ في مملوكٍ تحتَه مملوكةٌ، فطلَّقها تطليقتَينِ، ثمَّ عَتَقا، هل يَصلُحُ له أن يخطُبَها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
أنَّهُ استَفتى ابنَ عبَّاسٍ في رجل مَملوكٍ كانت تحتَهُ مَملوكةٌ فطلَّقَها تَطليقتينِ فبانَت منهُ ، ثمَّ إنَّهما أُعْتِقا بعدَ ذلِكَ هل يصلُحُ للرَّجلِ أن يخطِبَها ؟ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ : نعَم وقضى بذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زعمَ ابنُ عبَّاسٍ .
أنَّهُ استَفتى ابنَ عبَّاسٍ في مَملوكٍ تَحتَهُ مَملوكةٌ، فطلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، ثم عتَقَا، هل يَصلُحُ له أن يَخطِبَها؟ قال: نَعَمْ، قضى بذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
استفتِيَ ابنُ عباسٍ في مملوكٍ كانت تحته مملوكةٌ فطلَّقها تطليقتَينِ ثم عُتقا بعد ذلك هل يصلحُ له أن يخطبَها قال نعم قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
أنَّه استَفْتى ابنَ عبَّاسٍ في مَملوكٍ كانت تَحتَه مَملوكةٌ، فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثم عَتَقا بعدَ ذلك، هل يَصلُحُ له أنْ يَخطُبَها؟ قال: نَعم، قَضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
عن عُمَرَ بنِ مُعَتِّبٍ، أنَّ أبا حسنٍ مَوْلى بَني نَوْفَلٍ أخبَرهُ أنَّه استَفْتى ابنَ عبَّاسٍ في رجُلٍ مملوكٍ كانت تحتَهُ مملوكةٌ، فطلَّقها تَطليقَتَيْنِ، فبانتْ منه، ثمَّ إنَّهما أُعْتِقا بعدَ ذلكَ، هل يصلُحُ للرجُلِ أنْ يخطُبَها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: نَعَمْ، وقضى بذلكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، زعَم ابنُ عبَّاسٍ. .
[عن] عَمْرِو بنِ مُغيثٍ أَخبَرَه أنَّ أبا حَسَنٍ -مَوْلى بَني نَوْفَلٍ- أَخبَرَه أنَّه اسْتَفْتى ابنَ عبَّاسٍ في مَمْلوكٍ كانَت تحتَه مَمْلوكةٌ، فطَلَّقَها تَطْليقتَينِ، ثُمَّ أُعتِقا بَعْدَ ذلك، هل يَصلُحُ له أن يَخطُبَها؟ قالَ: نَعمْ، قَضى بذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ [ أنه استُفتِيَ ] في مَملوكٍ تحتَهُ مملوكةٌ فطلَّقَها تَطليقَتينِ، ثمَّ عُتِقا هل يصلُحُ لهُ أن يخطُبَها؟ قالَ: نعَم، قَضى بذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ وفي روايةٍ: بَقِيَت لَك واحدةٌ قضى بِها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ .
أنَّ أبا حسنٍ مولى بني نوفَلٍ استفتى ابنَ عبَّاسٍ في مملوكٍ كانت تحتَهُ مملوكةٌ فطلَّقَها تطليقتَينِ ثمَّ أعتقَها بعدَ ذلكَ هل يصلُحُ لهُ أن يخطِبَها قالَ نعَم قضى بذلكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم .
أنَّ أبا حَسنٍ مَولى بَني نَوْفَلٍ، أنَّه استَفْتى ابنَ عبَّاسٍ في مَملوكٍ، كانت تحتَهُ مملوكةٌ، فطَلَّقَها تَطليقتينِ، ثُمَّ أَعْتَقَها بعدَ ذلكَ، هل يَصلُحُ له أنْ يَخطُبَها؟ قالَ: نَعَمْ، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
أنه [ يعني أبو حَسَنٍ مَوْلَى بني نَوْفَلٍ ] استَفْتَى ابنَ عباسٍ في مملوكٍ كانت تحتَه مملوكةٌ فطلقها تَطْلِيقَتَيْنِ ثم عُتِقَا بعد ذلك هل يَصْلُحُ له أن يَخْطُبَها قال نعم قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم .
أنه استفتى ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُ في مملوكٍ كانت تحتَه مملوكةٌ فطلَّقها تطليقتين فبانت منه ثم إنهما أُعتِقا بعدَ ذلك ، هل يصلحُ للرجلِ أن يخطبَها ؟ قال ابنُ عباسٍ : نعم ، إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قضى بذلك .
أنَّ عُمَرَ بنَ مُعَتِّبٍ أخبَرَه، أنَّ أبا حَسَنٍ مولى بني نَوفلٍ أخبَرَه أنَّه استفتى ابنَ عبَّاسٍ في مملوكٍ كانت تحته مَملوكةٌ فطلَّقَها تطليقتينِ، ثم عُتِقا بعد ذلك: هل يَصلُحُ له أنْ يَخطِبَها؟ قال: نعَمْ، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
لا مزيد من النتائج