نتائج البحث عن
«سألت حمادا عن ميراث المجوسي ، قال : يرثون من الوجه الذي يحل»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن خارِجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عنْ أبيهِ، قال: مِيراثُ الإخوةِ مِن الأبِ والأُمِّ أنَّهم لا يَرِثون مع الولَدِ الذَّكرِ، ولا مع ولَدِ الابنِ، ولا مع الأبِ شيئًا. .
أنه صلى الله عليه وسلم قال : سألتُ اللهَ عز وجلّ عن ميراثِ العمةِ والخالةِ ، فسارنِي جبريلُ أن لا ميراثَ لهُما .
ركبَ عليهِ السَّلامُ إلى قُبَاءَ يستخيرُ اللهَ في العمةِ والخالةِ فأنزلَ اللهُ عليه لا ميراثَ لهما ولكنْ يرثونَ للرَّحمِ .
أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال سأَلْتُ اللهَ عز وجل عنِ ميراثِ العمَّةِ والخَالةِ فسارَّنِي أن لا ميراثَ لهما. .
سألتُ اللهَ عزَّ وجلَّ عن ميراثِ العمةِ والخالةِ فسارَّني جبريلُ أنْ لا ميراثَ لهما .
دخَلْتُ على أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ رَضيَ اللهُ عنه في مَرضِه الَّذي مات فيه أعُودُه، فسَمِعتُه يقولُ: وَدِدتُ أنِّي سَألتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن مِيراثِ العمَّةِ والخالةِ؛ فإنَّ في نَفْسي منها حاجةً. .
سأَلْتُ عائشةَ عن ميراثِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت تسأَلونَني عن ميراثِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ! ما ترَك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دينارًا ولا درهمًا ولا شاةً ولا بعيرًا ولا أوصى بشيءٍ .
حديث فيما يحلُّ من الحائضِ لزوجِها [يعني حديث: سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عما يحلُّ للرجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ قال فقال ما فوقَ الإزارِ والتَّعفُّفُ عن ذلك أفضلُ] .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ما يَحِلُّ للرَّجُلِ مِن امرأتِه وهي حائضٌ؟ قال: ما فوقَ الإزارِ، والتعفُّفُ عن ذلك أفضَلُ. .
عن علِيٍّ أنه قال الْإِخْوَةُ مِنَ الأمِّ لَا يَرِثُونَ دِيَةَ أخيهِم لِأُمِّهِمْ إذا قُتِلَ .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عما يحلُّ للرجلِ مِنَ امرأتِه وهي حائضٌ قال ما فوق الإزارِ والتعفُّفُ عن ذلك أفضلُ .
سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، عمَّا يحلُّ للرَّجلِ منَ امرأتِهِ وَهيَ حائضٌ قالَ : ما فَوقَ الإزارِ والتَّعفُّفُ عن ذلِكَ أفضَلُ .
سألتُ رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - عمَّا يحلُّ للرَّجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ ؟ ! قال : ما فوقَ الإزارِ ، والتَّعفُّفُ عن ذلك أفضلُ .
لا مزيد من النتائج