نتائج البحث عن
«سألت سالما عن الرهن في السلم ؟ فقرأ : فرهان مقبوضة كأنه لم ير به بأسا»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألْتُ ابنَ عباسٍ عنِ العزْلِ ، فلَمْ يَرَ بِهِ بأسًا . .
عن أبي الدَّرْداءِ أنَّه: سُئِلَ عنِ الشَّقِّ في القبرِ فلمْ يَرَ به بأسًا. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عن المُكاتَبِ يُوضَعُ عنه ويُعَجَّلُ منه؟ فلم يَرَ به بأسًا. .
أنه نهى عن الرهنِ في السَّلَمِ ومنِ ارتهَن في دَينٍ مضمونٍ .
عن حَرْمَلَةَ مولَى زيدٍ قال : استَفتَيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ في النومِ قاعدًا فلم يَر بِه بأسًا ، قلتُ : أرأيتَ إنْ وضعتُ جنْبي . قال : توضَّأ .
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ .
عنِ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ نَهى عنِ الرَّهنِ في السَّلمِ ومن ارتَهنَ فَهوَ دينٌ مضمون .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ الرَّهنِ في السَّلَمِ ومَنِ ارتَهَن فهو دَينٌ مَضمونٌ .
أنَّ امرأةً ذبَحت شاةً بحجَرٍ، فذُكِرَ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فلم يرَ بِهِ بأسًا .
حَديثٌ عن حَيْوةَ بنِ شُرَيْحٍ الحِمْصيِّ، عن بَقيَّةَ، عن شُعْبةَ، عن أبي بِشْرٍ جَعْفَرِ بنِ إياسٍ، قالَ: قالَ لي عُبَيْدُ بنُ عُمَيْرٍ: لو رَأيْتَ عَناقًا تَبعَرُ في المَسجِدِ، قالَ شُعْبةُ: كأنَّه لا يَرى به بَأسًا. .
عن عليٍّ أنَّه سُئلَ عن مثلِ ذلك فلم يرَ بأسًا [ أخذَ من قومٍ دراهمَ ويستردُّونَها من رجلٍ آخرَ ] .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنَيْن بواحدٍ نَسيئةً ولم يرَ بأسًا يدًا بيدٍ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: مَن فاتَه حِزبُه مِنَ اللَّيلِ، فقَرَأ به حينَ تَزولُ الشَّمسُ إلى صَلاةِ الظُّهرِ، فكَأنَّه لم يَفُتْه، أو كَأنَّه أدرَكَه .
أنَّه سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها [أي عن الشاة التي ذبحت بغير أمره]، فلمْ يَرَ بها بأسًا. .
سألتُ ابنَ عبَّاس ٍ وابنَ عمرَ وابنَ الزُّبيرِ، عن الطِّيبِ عند الإحرامِ، فقال ابنُ عبَّاس ٍ : أمَّا أنا فأُسغسِغه في رأسي ثمَّ أُحبُّ بقاءَه، وقال ابنُ الزُّبيرِ : لا أرَى به بأسًا، وقال ابنُ عمرَ : لا آمُرُ به، ولا أنهَى عنه .
لا مزيد من النتائج