نتائج البحث عن
«سألت سالما والقاسم عن كسب الحجام ، فلم يريا به بأسا ، وتلوا : قل لا أجد في ما»· 12 نتيجة
الترتيب:
عن عائشةَ: أنَّها سُئِلَت عن لحومِ السِّباعِ، فلم تَرَ بها بأسًا، وقرَأَتْ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية. .
عن عائشةَ : أنَّها كانت لا ترَى بلحومِ السِّباعِ بأسًا ، والحُمرةِ والدَّمِ يكونان على القِدرِ بأسًا ، وقرأت هذه الأيةَ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
سألْتُ ابنَ عباسٍ عنِ العزْلِ ، فلَمْ يَرَ بِهِ بأسًا . .
سألتُ البَحرَ -يَعني ابنَ عباسٍ- عن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ، قال: فتَلا هذه الآيةَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145]، إلى آخِرِ الآيةِ. .
مِنَ السُّحتِ كَسبُ الحَجَّامِ؛ فلمْ يَكرَهْ ذلك لأنَّه حرامٌ، ولكنْ لأنَّه دَنيءٌ. .
سَألتُ ابنَ عُمَرَ وابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فلَم يَرَيا به بَأسًا، فإنِّي لَقاعِدٌ عِندَ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، فسَألتُه عَنِ الصَّرفِ، فقال: ما زادَ فهو رِبًا، فأنكَرتُ ذلك لقَولِهما، فقال: لا أُحَدِّثُكَ إلَّا ما سَمِعتُ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ جاءَه صاحِبُ نَخلِه بصاعٍ مِن تَمرٍ طَيِّبٍ، وكان تَمرُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هذا اللَّونَ، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّى لكَ هذا؟ قال: انطَلَقتُ بصاعَينِ فاشتَرَيتُ به هذا الصَّاعَ؛ فإنَّ سِعرَ هذا في السُّوقِ كَذا، وسِعرَ هذا كَذا، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ويلَكَ! أربَيتَ، إذا أرَدتَ ذلك فبِعْ تَمرَكَ بسِلعةٍ، ثُمَّ اشتَرِ بسِلعَتِكَ أيَّ تَمرٍ شِئتَ. قال أبو سَعيدٍ: فالتَّمرُ بالتَّمرِ أحَقُّ أن يَكونَ رِبًا، أمِ الفِضَّةُ بالفِضَّةِ؟ قال: فأتَيتُ ابنَ عُمَرَ بَعدُ فنَهاني، ولَم آتِ ابنَ عَبَّاسٍ، قال: فحدَّثَني أبو الصَّهباءِ: أنَّه سَألَ ابنَ عَبَّاسٍ عنه بمَكَّةَ فكَرِهَه. .
نهى عن كَسبِ الحَجَّامِ .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن كَسْبِ الحَجَّامِ، وعن كَسْبِ الأَمةِ. .
أنَّ مُحيِّصةَ سأَلَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن كَسبِ الحَجَّامِ، فنَهاه أنْ يَأكُلَ كَسبَه، فلم يزَلْ يُراجِعُه، حتى قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اعلِفْه ناضِحَكَ، وأطعِمْه رَقيقَكَ. .
عَن عَليٍّ قال: كَسبُ الحَجَّامِ مِنَ السُّحتِ .
حديث: أنَّه سُئِل عن كَسْبِ الحَجَّامِ [فقال احتجَم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأعطى الحجَّامَ أجرَه، ولو كان حرامًا لم يُعطِه.] .
نَهانا عن كِراءِ الأرضِ، قال: «مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليُزرِعْها أخاه أو ليَدَعْها» «ونَهانا عن كَسبِ الحَجَّامِ، وأمَرَنا أن نُطعِمَه نَواضِحَنا» «ونَهانا عن كَسبِ الأَمَةِ، إلَّا ما عَمِلَت بيَدِها»، وقال: «هَكَذا بأصابِعِه نَحوَ الخُبزِ والغَزلِ والنَّفشِ» .
لا مزيد من النتائج