نتائج البحث عن
«سألت سعيد بن المسيب عن الرجل يطلق امرأته ، وهي [في بيت] بكراء ، على من الكراء ؟»· 15 نتيجة
الترتيب:
سأَلْتُ سعيدَ بنَ المسيَّبِ عن الرَّجُلِ لا يجدُ ما يُنفِقُ على امرأتِهِ؟ قال: يُفرَّقُ بينهما. قال أبو الزِّنادِ: فقلتُ: سُنَّةٌ؟ فقال سعيدٌ: سُنَّةٌ. .
مِثلُ: [عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امْرَأتِه قالَ: يُفرَّقُ بَيْنَهما]. .
حدَّثَنا أبو الزُّبَيرِ، قال: سَألتُ جابِرًا، عن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأتَه وهي حائِضٌ، فقال: طَلَّقَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فأخبَرَه ذلك، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: لِيُراجِعْها؛ فإنَّها امْرأتُه. .
[عَن] عبد اللَّهِ بنِ أبي مليكةَ سألتُ ابنَ الزُّبيرِ رضيَ اللَّه عنهُما عن الرجلِ يطلِّقُ امرأته فيبتُّها فيموتُ وهي في عدَّتِها فقال طلَّق عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ رضي اللَّهُ عنهُ تُماضرَ بنتَ الأصبغ الكلبيَّةَ فبتَّ فورَّثها عثمانُ رضيَ اللَّهُ عنهُ وهي في عدَّتِها .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سألتُ ابنَ عمرَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ فقال أتعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ قلتُ نعم قال فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فأتى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَهُ فأمرَهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُراجعها ثم يُطلِّقها فتستقبلُ عِدَّتَها .
عَن يونُسَ بنِ جُبَيرٍ، قال: سَألتُ ابنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ قُلتُ: نَعَم. قال: فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسَألَه، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها ثُمَّ يُطَلِّقَها فتَستَقبِلَ عِدَّتَها .
عن عائشةَ ، قالت : كان الرَّجلُ يطلِّقُ امرأتَه ما شاء اللهُ أن يطلِّقَ وهي امرأتُه إذا ارتجعها وهي في العدَّةِ . . . . . . .
حَديثٌ رواه إسحاقُ بنُ منصورٍ، عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، عن عاصِمٍ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ مِثْلَ حَديثِ يحيى بنِ سَعيدٍ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: في الرَّجُلِ لا يَقدِرُ أن يُنفِقَ على امرأتِه، قال: يُفَرَّقُ بينهما؟ .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ قال عبدُ الله بنُ عمرَ لا يُعتدُّ بذلك .
حَديثٌ رواه المُسَيَّبُ بنُ واضِحٍ، عن ابنِ المبارَكِ، عن عَنْبَسةَ بنِ سَعيدٍ، عن عُثْمانَ، قال: سألتُ سالمَ بنَ عَبدِ اللهِ عَنِ السَّيفِ الحَبيسِ: أيتقَلَّدُه الرَّجُلُ في السُّوقِ في الحاجةِ؟ قال: لا يتقَلَّدْه إلَّا فيما جُعِل له؟ .
عن ابنِ عمرَ في الرجلِ يطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ، قال: لا يعتدُّ بذلك. .
ابنُ أبِي مُلَيْكَةَ قالَ : سألتُ عبدَ اللهِ بنَ الزبيرِ, عنِ الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه فَيَبُتَّهَا ثمَّ يموتُ في عِدَّتِها قالَ : أمَّا عثمانُ فورَّثَها, وأمَّا أنا فلا أرى أنْ أُوَرِّثَها بِبَيْنُونَتِه إيَّاها .
عن ابنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ ، لا تعتَدُّ بذلك .
عن ابنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ: لا يُعْتَدُّ بذلك. .
عن ابنِ عمرَ أنَّه قال في الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ لا يُعتدُّ بذلك .
لا مزيد من النتائج